استنطاق النص والتجديد؛ استنطاق قول المرتضى في فقه الخلاف للشيخ اليعقوبي انموذجا.
- د. أنور غني الموسوي
- 22 أبريل
- 3 دقيقة قراءة
تاريخ التحديث: 22 أبريل

من المعلوم من سيرة فقهاء الشيعة وطريقتهم هي عدم التقليد، لكن لا ريب ان للكتابات الاولى ككتابات المفيد والمرتضى رضي الله عنهما ثقل علمي مختلف جدا حتى يمكن عدها اصولا ثانية بل ان هناك تسالما على عد كتابات الصدوق وابيه رضي الله عنهما اصولا كالنصوص الشرعية. اقول ان عدم تقليد المجتهد لمجتهد لا يمنع من الاستضاءة بكلماته خصوصا ان كان من الاصول المتقدمة ككتابات المرتضى، واستنطاقها وبحث عمومات اقوالها بما يشمل ما هو مستحدث من المسائل وخصوصا اذا كان في ذلك باب تيسير وتخفيف في قبال ما هو معلوم وسائد من اقوال.وهنا استحضر عبارة للشيخ اليعقوبي في كتابه فقه الخلاف واستنطاقه لقول للمرتضى رضي الله عنه والاشارة الى امكان تطبيقها على امر معاصر مستحدث.قال المرتضى في الناصريات ص105(عندنا: أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء) قال اليعقوبي حفظه الله تعالى في فقه الخلاف (وقد وجدنا بعض الأعلام يخالف المشهور كالشيخ المفيد والسيد المرتضى قدس رسهما فقد ذهبا إلى جواز تطهير المتنجّسات بالماء المضاف مما يفتح الباب واسعاً للتطهير بالسبرتو والسوائل المعقّمة والمطهّرة وسائر المنظّفات،) فقه الخلاف ج 14 ص 5والان في عصرنا مسالة ابتلائية وهي الغسيل الجاف (دراي كلين) وهو تنظيف الملابس من دون ماء، فقد جواز بعض فقهاء السنة التطهير بها ولم اجد لفقهاء الشيعة فيها قولا .ان عبارة الشيخ اليعقوبي تعد شرحا للأصل المتقدم، مما يمكن من استفادة فائدة لمن يقول ان الطهارة من الخبث امر وضعي توصلي معقول المعني وليس تعبديا وهو القوي عندي. وفي ضوء ما قاله المرتضى واليعقوبي والتفاتا الى وضعية الطهارة من الخبث فانه يصح القول بجواز تطهير الملابس بالغسيل الجاف من دون الحاجة الى الماء.وليس موضوعنا هو هذه الافادة بقدر الالتفاتة والاستنطاق والاستفادة من الاصول الاولى من قبل قراء النص وشراحه مما ينفع في التطبيقات المعاصرة وهذه اضافة، واذا قويت ورجحت في قبال المشهور فانه تجديد بلا ريب.
وما يناسب المقال كلام لي في تعليقة لي على تذكرة الفقهاء مخطوطة
قال العلامة رحمه الله في التذكرة في الجزء الأول صفحة 13( السادس: إذا تغيرت أحد أوصاف المطلق بالأجسام الطاهرة ولم يسلبه الاطلاق، فهو باق على حكمه بإجماعنا، لبقاء الاسم، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، والزهري، وأبو بكر الرازي وقال الشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: إن تغير بما لم يخالط أجزاءه كالخشب والدهن، أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر الساقط في السواقي، وما يجري عليه الماء من حجارة النورة والكحل وغيره فهو باق على حكمه، وإن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون والزعفران والملح الجبلي. ولو كان أصله الماء - بأن يرسل في أرض مالحة فيصير ملحا - جاز. ) انتهى.
وهنا بحث: الماء المتغير اوصافه بشيء طاهر:
قول1: انه مطهر للخبث خالط اجزاءه ام لا.
قول2: ان لم يكن مخالطا لاجزائه فهو مطهر.
قول3: ان خالط اجزاءه كالصابون فليس بمطره.
الاصول
القرآن: الطهارة امر ارتكز فيه القرآن على العرف والعرف الخاص يرى التطهير من الخبث بكل مطهر. ص ق1 ق2
الوجدان: الوجدان يرى التطهير من الخبث امر وضعي يحصل بكل مطهر من ماء وغير. ص ق1 ق2.
استقراء ) ق1= 2 مصدق ، ق2=2 ، ق3=0 اذن القول الاول والثاني هو المصدق والقول الثاني يرجع الى الاول ان سلبه ام الماء والا في البحث السابق ان لم يسلبه اي مطهر.
خلاصة) الماء المتغير اوصافه بشيء طاهر هو مطهر من الخبث خالط اجزاءه ام لا.
اشارة: تفريعا على البحث السابق فالمهم هو انه يسلبه اسم الماء ام لا.
ب) اذا خالط جسم الماء وسلبه اسم الماء:
ق1: يطهر من الخبث
ق2: لا يطهر من الخبث
والبيان المتقدم فانه مطهر اذا ثبت في العرف الوضعي العلمي انه مطهر.
خ) الماء اذا خالطه جسم طاهر وسلبه اسم الماء – وكان في العرف او العلم الوضعي انه مطهر- فهو مطهر.
فرع: وبالبيان المتقدم وسياتي ان السوائل الاخرى غير الماء ومنها المضاف- بل الاجسام الصلبة والغازية- يجوز التطهير بها ان علم بالعلم الوضعي انها مطهرة.
خ) السوائل الاخرى غير الماء- بل الاجسام الصلبة والغازية ايضا- ان علم بالعرف العام او الخاص (العلم الوضعي) ان تطهر من الخبث جاز التطهر بها.
ومنه يتفرع:
خ) المواد المطهر (المنظفات) غير الماء يجوز تطهير البدن وغيره الخبث بها. فيجوز تطهير الملابس بالغسيل الجاف (دراي كلين).
البحث الثاني في مطهريته من الحدث وبالبيان المتقدم سيكون المحور هو سلبه اسم الماء ام لا. ) وهذا بحث اخر.
والله المسدد.
المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
تعليقات