اصول الفقه هي في الواقع فروع الفقه؛ فالعنوان الصحيح هو (احكام الأدلة)
- د. أنور غني الموسوي
- 20 أبريل
- 2 دقيقة قراءة

متن كفاية الاصول( فالعلم على تشعب شؤونه، وتفنن غصونه، مفتقر إلى علم الاصول افتقار الرعية إلى السلطان، ونافذ حكمه عليها بالوجدان،)
بحث) العلم مفتقر الى اصول العلم
قول1: العلم غير مفتقر اليه.
ق2: انه لا يحتاج
القرآن: كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ [إبراهيم/24] فالأصل ما يبنى عليه الشيء وهي مواد العلم وموضوعه. واما غير ذلك فليس ظاهرا. ص ق2
الوجدان: من الظاهر احتياج العلوم الى ما تبنى عليه من مواد هي موضوعه وادوات تجريب واما غير ذلك فليس ظاهرا. ص ق2.
استقراء تصديقي
ق1= 0 من المصدقات (م)
ق2= 2 م
خلاصة) العلم غير مفتقر الى اصول العلم بالمعنى المعروف بل اصوله مواده ومظاهر موضوعه خارجا.
خ) اصول العلم هي مواده التي تدرس وهي مظاهر موضوعه وظواهرها خارجا. واما مسائل منهجه وطريقتها – وهو اصول الفقه المتعارفة- فهي من فروع العلم وليس من الاصول.
متن: ولا سيما العلوم الدينية.
بالبيان المتقدم يعلم انها غير مفتقرة اليه.
خ) العلوم الدينية غير مفتقرة الى اصول العلم (المسائل المعروفة) بالمعنى المعروف بل اصولها موادها ومظاهر موضوعاتها خارجا.
متن: وخصوصا الاحكام الشرعية.
بالبيان المتقدم يعلم انها غير مفتقرة اليه.
خ) الاحكام الشرعية غير مفتقرة الى اصول العلم (المسائل المعروفة) بالمعنى المعروف بل اصولها موادها ومظاهر موضوعاتها خارجا.
اشارة: قلنا اصول الفقه (المسائل المعروفة) هي من فروع العلم حقيقة.
ب) مسائل اصول فقه الاحكام
ق1: من الفروع
ق2: ليس من الفروع
القرآن: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [النساء/82] وهو اصل في عدم اختلاف الادلة. ونحوها. ص ق1
الوجدان: ان تلك الاحكام في المسائل هي احكام وهي من الشرع فهي فروع. ص ق1
خ) مسائل اصول الفقه هي من فروع الفقه.
والقصد بالفروع ما يبنى على الاصول، ولان جميع الاحكام التي تعتبر في الشريعة هي شرعية صح القول ان مسائل اصول الفقه احكام شرعية فرعية موضوعاتها الادلة.
خ) الاحكام الشرعية منها ما يكون موضوعاتها الادلة الشرعية.
ومن هنا يحسن ان يسمى علم اصول الفقه بعلم احكام الادلة الشرعية.
خ) علم اصول الفقه هو في الحقيقة علم احكام الأدلة الشرعية.
من هنا فعنوان الكتاب (علم اصول الفقه العرضي) سيكون مماشاة مع المشهور، وكذلك ما سنذكره من العنوان في الفصول التالية، والا فالصحيح هو ما سنجعله عنوانا ثانيا بـ (احكام الأدلة الشرعية) وسنشير اليه احيانا للتنبيه والتذكير. واما الحجة في الشريعة فهي اعم من الدليل والحكم. ولان الحكم الشرعي اعم من العلمي والعملي والعقائدي والشرائعي، فان احكام الادلة تنتمي الى احكام العقائد، وكما انا نقول (احكام الصلاة، احكام الحج، نقول احكام التوحيد، احكام النبوة، احكام الادلة) وكما نقول كتاب الصلاة، كتاب الصوم، نقول كتاب التوحيد كتاب النبوة، كتاب الأدلة). فيكون احكام الادلة الكتاب الاول في كتب الاحكام الشرعية. والعلم هو الفقه والدين والشريعة كله علم، فالصحيح هو (احكام الادلة) و (كتاب الادلة).
المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
تعليقات