الاجتهاد العامي والاجتهاد الاختصاصي
- د. أنور غني الموسوي
- 11 يونيو
- 9 دقيقة قراءة

الاجتهاد العامي والاجتهاد الاختصاصي
الخلاصة
ف؛ الاحتياط يوجبه العلم الاجمالي بين اثنين او اكثر من الاحكام الخمسة المتعلقة بفعل او فعلين او اكثر.
تفصيل: تعليقة عرضية على العروة الوثقى
متن؛ 1 ( . مسألة : ) يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.
ب؛ يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.) ظن. بل عليه ان يكون مجتهدا.
اشارة: بينت في محله ان الطريق لتحصيل العلم بالاحكام الشرعية ( العبادات والمعاملات) هو الاجتهاد على كل مكلف، فان عجز جاز له التقليد لحين الاستطاعة، ومن يعجز نفسه يأثم ولا يعذر.
ف) يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا .
ف؛ اذا لم يستطع المكلف الاجتهاد في مسألة جاز له التقليد فيها لحين تمكنه من الاجتهاد. ويجب عليه تأخير العمل بالتقليد الى اخر الوقت ويسعى في الاثناء الى تحصيل الاجتهاد بالمسألة.
ف؛ من لا يستطيع العلم بمسالة باجتهاده وتعذر التاخير او بلغ اخر وقت العمل عمل بالتقليد وعليه السعي للاجتهاد فيها دون تهاون ودون عسر.
ف؛ يجب على العلماء تيسير الادلة لغيرهم ليتمكنوا من العلم باجتهاد في المسائل. ولقد بينت الكثير من ادلة المسائل في كتابي (تيسير الشريعة).
ف) الاحتياط لا يجوز الا مع التحير الاجتهادي او التقليدي. وتحير المجتهد بين الادلة وتحير المقلد بين اقوال العلماء.
ف؛ من لا يستطيع الاجتهاد عليه السعي لاجل تحقيق الاجتهاد.
ف؛ من يترك السعي لتحصيل الاجتهاد فقلد لا يعذر اذا خالف حكم من يقلد الواقع.
ف؛ يكفي في اجتهاد المكلف هو الاجتهاد العامي، اي الطريقة العرفية العادية في تحصيل المعرفة من النصوص المنقولة.
ف؛ المقدمات المعروفة لعلم الفقه كعلم اصول الفقه والرجال ونحوهما ليست شرطا في الاجتهاد العامي، انما هي شرط في الاجتهاد الاختصاصي وهو ليس مطلوبا للمكلف.
ف؛ الحجة للانسان وعليه هو الاجتهاد العامي اما الاجتهاد الاختصاصي فليس حجة الا اذا علم سلوكه الطريقة العرفية العادية في تحصيل المعرفة.
ف؛ ما يكون بالاجتهاد لا يكون حجة الا اذا علم موافقته للقرآن لذلك يجب عرض الاجتهاد على القرآن.
متن؛ 2 ( . مسألة) الاقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أولا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفيةالاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.
ب؛ الاقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أولا، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد. ) ظن. بل المصدق ان الاحتياط مع التحير وليس جوازه مطلق، والحيرة لا تتحقق الا بعلم اجمالي.ويشترط فيه عدم العسر والحرج.
ف) يجوز للمجتهد المتحير بعلم اجمالي الاحتياط بين ما تدل عليه الادلة وهو الاحتياط الاجتهادي، اما غير المجتهد المتحير بين اقوال العلماء فلا يجوز له الاحتياط الا اذا تعذر عليه الاجتهاد، او الاحتياط الاجتهادي. وهذا هو الاحتياط التقليدي.
ف؛ انما يجب الاحتياط التقليدي في حالة التحير التقليدي بان يتحير المقلد بقول من يأخذ. وهي حالة نادرة لكنه ممكنة الحصول.
ف) اذا كان الاحتياط يسبب العسر لم يجز.
ف) الاحتياط اما انه واجب او لا يجوز ولا واقعية لاحتياط جائز.
ف) انما يتحقق التحير بالعلم الاجمالي للمكلف اذا تعذر عليه معرفة المصدق المتسق من اطرافه بالعرض على القرآن. وهذا نادر فموارد الاحتياط قليلة بالنسبة للمكلف العارضي.
ف) المتحير لعلم اجمالي ولا يمكنه الاحتياط وجب عليه تأخير العمل فان تعذر اخذ باكثر الاقوال مصدقية واتساقا مع القرآن.
متن: 3 ( . مسألة : ) قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا ، وكان قاطعا بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما اذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام .
ب؛ قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجبا ، وكان قاطعا بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك ، كما اذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام .) ظن الاحتياط يوجبه العلم الاجمالي بين اثنين او اكثر من الاحكام الخمسة المتعلقة بفعل او فعلين او اكثر، فقد يكون بين لزوم فعل وعدم لزومه ويتعين اللزومي ، او وبين لزوم الفعل ولزوم ولزوم غير فهنا يكرر مع عدم اليسر والمقبولية العرفية، اما لزوم الفعل وعدم لزومه، فانه ليس من موارد الاحتياط فلا بد من العلم بالتفصيل ويؤخر العمل حتى يعلم فان تعذر وجب التقليد.
ف؛ الاحتياط يوجبه العلم الاجمالي بين اثنين او اكثر من الاحكام الخمسة المتعلقة بفعل او فعلين او اكثر.
ف؛ قد يجب الاحتياط بين لزوم فعل وعدم لزومه ويتعين اللزومي، او وبين لزوم الفعل ولزوم غيره فيجب اتيانهما معا ومثله بين المرة من الفعل والاكثر فيجب التكرار.
ف؛ انما يجوز الاحتياط مع عدم العسر والمقبولية العرفية والا لم يجز.
ف) الاجمال بين لزوم الفعل وعدم لزومه ليس من موارد الاحتياط فلا بد من العلم بالتفصيل ويجب تأخير العمل حتى يعلم فان تعذر خذ باكثرها مصدقية عنده.
متن: 4 ( . مسألة : ) الاقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزما للتكرار ، وأمكن الاجتهاد أو التقليد.
ب؛ الاقوى جواز الاحتياط، ولو كان مستلزما للتكرار، وأمكن الاجتهاد أو التقليد.) ظن.
ف) لا يجوز الاحتياط مع امكان الاجتهاد.
ف) لا يجوز الاحتياط لمن تعذر عليه الاجتهاد وامكنه التقليد.
ف) عرفت ان الاحتياطي بقسميه – الاجتهادي والاحتياطي- لا يجوز الا في حالة التحير امام علم اجمالي لا يعرف ما هو المصدق بالقرآن من اطرافه، وهو نادر الحصول للمكلف العارضي.
ف) يجب على كل مكلف السعي لتحصيل اكبر قدر ممكن من العلم الراسخ من القرآن ليسهل عليه عرض الادلة والاقوال على هذا العلم.
متن: 5 ( . مسألة) :في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا ، لان المسألة خلافية.
ب؛ في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا، لان المسألة خلافية.) ظن. بل الاجتهاد واجب في جميع مسائل الدين.
ف؛ على المكلف ان يكون مجتهدا في جميع مسائل الدين، فان تعذر الاجتهاد جاز التقليد لحين الاجتهاد فان صادفه علم اجمالي وجب الاحتياط.
ف) لا بد من التأكيد ان يجزي المكلف الاجتهاد العامي بما يطمأن له من ادلة ودلالة دون الحاجة الى مقدمات اصولية فانها مطلوبة في الاجتهاد التخصصي والذي الاصل فيه عدم الحجية فلا بد من عرضه على القرآن ليصبح علما.
ف؛ كل ما اقوله هنا من اقوال ليس حجة على غيري الا اذا عرضه على القرآن وعلم موافقته له والا لم يجز له العمل به. ومن يعرض هذه الاقوال على القرآن وعلم موافقتها له جاز له العمل بها.
متن: 6مسألة : ) في الضروريات لاحاجة إلى التقليد ، كوجوب ا لصلاة و الصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرها يجب ا لتقليد ، إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
ب؛ في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب ا لصلاة و الصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين،) ظن. فالضروري لا بد من العلم بدليله واليقيني من المفترض انه عن دليل.
ب؛ وفي غيرها ( الضروريات واليقينيات) يجب التقليد ، إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.
ف؛ يجب الاجتهاد في جميع المعارف الدينية الضرورية وغير الضرورية اليقينية وغير اليقينة، وليس من شأن المكلف تقسيم المعارف انما من شأنه معرفتها باجتهاد بادلتها.
ف؛ العلم باجتهاد هو في الواقع العلم بالمعرفة بالطريقة العقلائية العادية في اثبات المعارف بحسب ما تحتاجه من دليل وحجة، ويجزي كل مكلف ابسط اشكال الاستدلال مما تطمئن له النفس.
ف؛ الدين يسر وادلته يسر وحججه يسر، وما قلت الالفة به منها يجب على العلماء تقريبه وتيسيره للناس.
ف؛ يجب ابعاد الناس عن جميع ما دخل على الحجة الشرعية من اصطلاحات وابحاث تخصصية الاصل فيها عدم حجيتها لبعدها عن الطريقة العقلائية العادية في اثبات المعرفة.
ف؛ العلم بالشريعة لا يكون صحيحا الا اذا وافق القرآن سواء كان باجتهاد او تقليد.
متن: 7 ( . مسألة) :عمل العامي بلاتقليد ولااحتياط باطل.
ب؛ عمل العامي بلاتقليد ولااحتياط باطل. ) ظن لا واقعية لمكلف عامي بل اما انه قادر على الاجتهاد في المسألة او غير قادر. فكل مكلف هو مجتهد بالاجتهاد العام.
ف؛ كل مكلف هو مجتهد بالاجتهاد العام ومتمكن من الاجتهاد العام الكافي له في المسائل باطلاعه على الادلة التي تطمئن لها نفسه.
ف؛ الاجتهاد التخصصي الذي يتطلب مقدمات كبيرة ليس حجة في الشرع وليس مطلوبا ومن لا يجيده لا يعني انه ليس مجتهدا بالاجتهاد العام.
ف؛ الاجتهاد نوعان، الاول حجة وكاف للمكلف وهو الاجتهاد العامي في جميع مسائل الدين من عقائد وشرائع (احكام فقهية)، والثاني الاجتهاد الاختصاصي وهو ليس مطلوبا لمعرفة الدين وليس حجة في الاصل.
ف؛ عمل المكلف العامي بالاجتهاد العامي صحيح ومبرئ للذمة.
ف؛ المكلف العامي (غير المجتهد التخصصي) اذا اجتهد بالاجتهاد العامي في مسألة لم يجز له التقليد او الاحتياط فيها.
ف؛ المكلف العامي اذا امكنه الاجتهاد العامي وتركه حتى اضطر للتقليد اثم لتركه الواجب ولم يكن معذورا ان خالف قول من قلده الواقع.
المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
تعليقات