الاعملية
- د. أنور غني الموسوي
- 27 يوليو
- 1 دقيقة قراءة

1. من يتصدى لأمور العامة هو الفقيه الاعلى المقدم من قبل الفقهاء وجوبا عليه وليس لغيره ذلك وان كان الاخر هو الاقوم (الاعلم الاعمل) أي الاقرب علما وعملا من الوصي عليه السلام. لكن على الفقهاء العدول عن تقديم الاول وتقديم الأخير الاقوم.
2.
3. اذا قدم الفقهاء الاقوم (الاعلم الاعمل) ثم اصبح غيره أقوم وجب عليهم العدول الى الاخير وتقديمه.
4. من شروط الاعلمية القول بحكومة الفقهاء (ولاية الفقيه) واعتماد منهج عرض الحديث على القرآن. ومن شرط الاعملية (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)
5. اذا قدم الأقوم للامر (المفتي الأعلى) ثم صار غيره أقوم، وجب العدول وتقديم الأقوم.
6. شرط التقديم للامر الاعلمية والاعملية فاذا كان اثنان احدهما اعلم والأخر اعمل قد الأخير الاعمل ان كان عالما. ويشترط في العالم العارضية والاعتمادية كما بينا سابقا.
7. الواجب على الفقهاء تقديم الاقوم من الفقهاء ( الاعلم الاعمل) الاقرب الى الامام علما وعملا صراحة وعلنا مع الامكان ويجوز التقديم السكوتي ان راه الاصلح.
8. الحكم في زمن الغيبة للفقيه المفتي الأعلى.
9. القضاء بين الناس يكون وفق فتوى الفقيه المفتي الاعلى.
10. في الامور العامة لا يجوز الرجوع لغير المفتي الاعلى، اما في الامور الفردية فمع تعذر العلم يرجع الى المفتي المعلم بتقليد عرضي ويستحب الرجوع في الامور الفردية الى الفقيه المقدم.
المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
Comments