الشهادة الثالثة في الصلاة مستحبة وهي واجب احياني
- د. أنور غني الموسوي
- 26 يوليو
- 1 دقيقة قراءة

ف) يجزي في التشهد الأول الشهادة الأولى ويجب في الثاني الشهادتان.
قيل ( بوجوب الشهادتين في كليهما ) وهو ظن لا شاهد له.
قيل (أقل ما يجزي فيه الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وان قال " بسم وبالله، والاسماء الحسنى كلها لله، أشهد ألا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته " كان أفضل.) وكله ظن لا شاهد له.
ف) يستحب في احد التشهدين الشهادة للاوصياء وهي الشهادة الثالثة
قيل ( انه لا يجوز الشهادة الثالثة وانه تبطل الصلاة) وهو غريب فانها ذكر والذكر لا يبطل الصلاة مطلقا، بل يمكن اتيانها كجزء من التشهد لان صيغ التشهد في النصوص ليست توقيفية بل هي الاقل والمسمى. و البيان ليس توقيفي ولا بيان المحدد بل بيان المجزي
ف) الشهادة الثالثة واجب احياني فلا بد من اتيانه بما لا يعد غفلة وافضله في الصلاة.
تد2
ف) صيغة الشهادة الثالثة هي ( اشهد ان عليا وصي رسول الله وخليفته وأولاده الائمة اوصياء رسول الله وخلفاؤه)
تد2
قيل ان الشهادة الثالثة صيغتها ( اشهد ان عليا ولي الله ) و( اشهد ان عليا امير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله) وهذا القول لا يحقق الغرض التمييزي فهو ظن لا شاهد له.
ف؛ يستحب إتيان الشهادات الثلاث معا ودوما وفي كل مناسبة.
المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
تعليقات