بحث في ما يقابل الامر التعبدي
- د. أنور غني الموسوي
- 1 مايو
- 10 دقيقة قراءة

جاء في كلمات العلماء ان التعبدي يقابل:
ق1: التوصلي (من دون قربة)
ق2: الوجداني (اي بالعلم البين العقلائي)
ق3: العقلي (بحكم العقل) وهو يرجع للعقلائي.
ق4: العقلائي (بالطريقة العقلائي) ومنه الوجداني.
ق5: التكويني (ليس بالجعل والاعتبار الشرعي)
ق6: العادي (الحياتي الانساني) وهو يرجع للعقلائي.
ق7: الواقعي (اي ليس بالجعل الاعتباري الشرعي) وهو يرجع للتكويني.
ق8: المعلل وجه ثبوته (ثبوت عقلائي) وهو يرجع للعقلائي.
ق9: معلوم العلة لحكم متعلقه (مفصل وليس مجملا)
ق10: الارتكازي وهو من العقلائي.
ق11: معقول المعنى (اي عقلائي واقعي)
ق12: ليس عبادة (انساني وهو عقلائي.
تنقيح
من الواضح ان الاقوال المتقدم ترجع الى ثلاث جهات:
اولا: قصد الامر من جهة العلم به وتبريره وحكمته. ( عقلائي ( وجداني) ارتكازي \ لا وجداني
ثانيا: قصد الامر من جهة صورته وتكوينه والعلاقة بين اطرافه. (تكويني (واقعي) \ جعلي ( اعتباري) وليس الواقعي هنا قبال الظاهري بل الواقعي اي الحقيقي في قبال الاعتباري المعنوي. كما انه نسبي الى وقت العلم بالتكوين والواقعية.
ثالثا: قصد الامر من جهة مصدره ومشرعه وطبيعة ارادته. ( قربي \ لا قربي ( التوصلي)
فالله تعالى تعبدنا باوامره من ثلاث جهات:
الأولى: بالعلم او جهل أسبابها ( دليل وجداني \ عقلي) الايمان والتصديق وما قابله من تبرير وتجربة (تجريبي عقلي \ تصديقي)
الثاني: العلم او الجهل بتراكيبها (معقول العلاقة معروف عقلائي\ غير معروف العلاقة) (تكوين وواقعية والارتكازيو وما يقابلها من وضع واعتبار ( تكويني \ وضعي)
الثالث: العلم او الجهل بمقصودها. (يتقرب به \ ليس لاجل التقرب) أي العبادة وما يقابلها من أمور تعاملية وحياتية (عبادي \ تعاملي حياتي)
ومن هنا فالتعبد يقابل
ق1: التعبد إرادة التصديق في قبال التجربة والوجدان
ق2: التعبد وضع واعتبار في قبال التكوين الواقعي والارتكاز
ق3: التعبد تقرب في قبال العادة والتعامل الحياتي
ومن الواضح ان العقلائية المعللة والمفسرة هي جزء من الواقعي الظواهري في قبال الاعتباري الغيبي. واما القربة وعدمه فلا علاقة له بذلك لانه امر بيد الشارع فيمكن ان يجعل القربة في الواقعي الظواهري بشكل تكليف بتكوينه ويمكن الامر باتيان الجعل الاعتباري من دون الحاجة الى قربة.
ومن هنا اتضح ان التعبد يستعمل في معنيين مختلفين
الأول: التقربي أي الامر المحتاج امتثاله الى قصد القربة.
الثاني: الوضعي اي الامر الذي وضعه الشرع باسباب وتركيب يقصر العقل والعلم عن ادراكها.
ومن هنا يمكن ارجاع الاقوال الى جهتين ترتبط بمعنى التعبد:
الاولى: ان التعبدي معناه من يشترط في امتثاله قصد القربة,
الثاني: ان التعبدي معناه من كان جعله ووضعه غير معقول العلة للمكلفين. سواء كان من حيث منشأه وجعله او من حيث صورته وتركيبه.
فهنا بحثان:
بحث) الامر التعبدي أي التقربي الامتثال الذي يحتاج الى قربه يقابله؛
ق1: التوصلي (من دون قربة)
ق2: العادي (الحياتي الانساني) وهو ليس عبادة .
تنقيح: التوصل هو ما يتوصل به الى غيره، والتعامل من التعامل مع الناس والعادي اي من عادات العقلاء والحياتي اي ما يكون لاجل الحياة. والثاني (التعاملي) والثالث (العادي) يرجع الى الرابع (الحياتي). فلدينا قولان:
ق1: الفعل الذي لا يحتاج الى قربة هو فعل توصلي لا عبادي.
ق2: الفعل الذي لا يحتاج الى قربة هو فعل حياتي تعاملي لا عبادة.
القرآن: ميز بين ما يجب فيه قصد القربة من غيره، والطاعة وسيلة يتوصل بها الى مرضاة الله، ومن التعاملات ما هي حدود الله والتسخير من التعامل. ص ق 2
الوجدان: يميز بين العبادة التي تحتاج الى قربة وبين المعاملة والامور الحياتية التي تنظم علاقات الناس او كيفية التعامل مع الاشياء والظواهر. ص ق 2
ف) العمل الذي لا يحتاج الى قصد القربة هو العمل التعاملي الحياتي.
اشارة: والتعامل هنا اعم من التعامل مع الناس او الاشياء. والحياتي هو الحياتي البحث الذي لم تعلق به العبادية.
ف) الامور الشرعية اما شؤون عبادية او شؤون حياتي تعاملية. والتكليف اما عبادي او تعاملي.
ف) الامر التعبدي يقابله الامر الحياتي التعاملي ومقابلة الامر التعبدي بالتوصلي ظن لا شاهد له.
بحث) الامر التعبدي أي الوضعي أي غير المعقول سببه وتركيبه يقابله:
ق1: الوجداني (اي بالعلم البين العقلائي)\ العقلي (بحكم العقل) وهو يرجع للعقلائي.\ العقلائي (بالطريقة العقلائي) ومنه الوجداني. \ المعلل وجه ثبوته (ثبوت عقلائي) وهو يرجع للعقلائي. \
ق2: معلوم العلة لحكم متعلقه (مفصل وليس مجملا) \ ارتكازي وهو من العقلائي.
ق3: التكويني (ليس بالجعل والاعتبار الشرعي) \ الواقعي (اي ليس بالجعل الاعتباري الشرعي) وهو يرجع للتكويني. \ معقول المعنى (اي عقلائي واقعي)
تنقيح:
لدينا وجداني \ عقلي\ عقلائي\ معلل
لدينا معلوم العلة لحكم متعلقه \ ارتكازي
لدينا تكويني \ واقعي\ معقول المعنى.
لكن من الواضح ان بعض هذه الأمور نتيجة لغيرها وبعضها شرح.
لذلك فالفروق ليست بالموافقة وانما بتمام الموافقة والكلية والجزئية
فالمعرفة الوجدانية عقلية وعقلائية وتنتج عن معقولية المعنى وعلته وتكوينيته. وواقعيته.
اذن ما يقابل الوضعي الذي لا يتيسر تعقل وجهه
ق1: التكويني
ق2: معقول العلة.
ق3: الارتكازي
ق4: الواقعي
القرآن: الظاهر من القرآن ميز بين ما امره الى الله وما امره معلوم للناس وفق معرفة الناس وواقعهم. ق2 وق4
الوجدان: يميز بين الوضعي والواقعي والحقيقي والافتراضي والمعقول وغير المعقول والمبرر وغير المبرر. ص ق2 وق4
اذن القول الثاني هو المصدق
ف) التعبدي يقابله الواقعي معقول العلة.
إشارة: الواقعي ليس هنا ما كان غفي نفس الامر بل ما كان ملموسا ومعروفا ومبررا ومعقولا. لذلك صح ان يقال:
ف) التعبدي يقابله الواقعي.
ف) في الشرع امور تقريرية لمعارف العقلاء الواقعية معقولة العلة وامور فيها تأسيس واعتبار لا يتيسر للعقلاء تعقل معانيها.
ف) التعبد امر تأسيسي وضعي غير معقول العلة يقابله الامر التقريري الواقعي معقول العلة.
ف) الامور الشرعية التأسيسية غير المتيسر معرفة وجهها لها وجه ومعنى وتبرير لكت غير معلوم ويمكن ان تصبح مع تطور العلم امورا تقريرية معقولة المعنى.
ف) من التكاليف تكاليف تأسيسية وضعية متعالية ومنا تقرير وتكويني ومعقول.
ف) الامور التقريرية الواقعية يمكن ان يتعلق بها قصد القربة فتكون تعبدية.
ومن هنا يكون مهما بحث لفظ (التعبد)
إشارة: لحقيقة ان التعبد هو راجع الى العبادة بالاصل يكون اشتراكه مع التأسيس والوضع ومتعال فيه خلل استعمالي. ومن هنا:
ف) التعبدي ينبغي ان يقتصر على الامر الذي يحتاج الى القربة في قبال الحياتي العادي.
ف) ما يقابل التقريري الواقعي ومعقول المعنى ينبغي الا يسمى بالتعبد بل (التأسيسي او الوضعي او المتعالي).
ف) لدينا امر تقريري وامر تاسيسي.
ف) لدينا امر واقعي وامر وضعي.
ف) لدينا امر معقول وامر متعال.
مصادر
التعبدي \ التوصلي
تقريرات في اصول الفقه: وأما الاشكال - بأن وجوب المقدمات لا بد أن يكون توصليا لا تعبديا.
مقالات الاصول : مقدمة في بيان المراد من التعبدية والتوصلية المشهور بين القدماء كون المدار في توصلية المأمور به معلومية الغرض الداعى على الامر بحيث يعلم ان المقصود للامر او المأمور التوصل به إلى هذا الغرض وفى قباله مالا يعلم الغرض المزبور فيسمى تعبديا.
مقالات الاصول : ولئن قيل بان المدار في التوصلية على عدم احتياج رفع اشتغال الذمة بالمأمور به على اتيانه قربيا قبال احتياجه اليه فيسمى تعبديا لكان اشمل من التعريف السابق .
مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي : دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، بلا فرق بين التعبديات والتوصليات .
مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي : إذا تردد الواجب بين امرين أو امور، واتى المكلف ببعض المحتملات فانكشف مصادفته للواقع، فلا إشكال في سقوط الواجب فيما إذا كان توصليا. وأما إذا كان الواجب تعبديا، فهل يسقط أو لا ؟ اختار شيخنا الانصاري (ره) عدم السقوط.
فوائد الاصول : ان فعل الشئ لاظهار العبودية لايكون الابفعله امتثالالامره ، او طلبا لمرضاته ، او طمعا في جنته ، او خوفا من ناره او غير ذلك مما يحصل به قصد التقرب ، على ما ذكرنا تفصيل ذلك في الفقه عند البحث عن نية الصلوة ، ولايكون الشئ عبادة بدون ذلك كما لايخفى . ويقابلها التوصلية ، وهى ما لم يكن تشريعه لاجل اظهار العبودية.
فوائد الاصول : ثم انه كان المناسب ان يستوفى اقسام الواجب : من كونه تعبديا او توصليا.
فوائد الاصول : هو أن التكليف المعلوم بالاجمال ، إما أن يكون توصليا ، وإما أن يكون تعبديا .
تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني : ولكن أساس البحث حول تعريف التعبدي، فإنه إن عرف: بأنه الواجب الذي لا يحصل الغرض منه إلا بإتيانه بداع إلهي، فلا يبقى إشكال فيما إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي - بعد تمامية المقدمات - في الحمل على التوصلية، فأصالة التوصلية هي المرجع قطعا.
منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني للحكيم : كما ان الامر الغيري ليس تعبديا، بل هو توصلي، وقصده انما هو لاجل طريقيته الى قصد العنوان الراجح.
محاضرات في أصول الفقه - تقرير بحث الخوئى للفياض : أن مقتضى الإطلاق وكون المولى في مقام البيان: هو أن الواجب توصلي، فالتعبدية تحتاج الى دليل وبيان.
المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : وإن أمكن لزوم التقرب فيه لامر خارج عنه تارة فيكون تعبديا، وعدمه اخرى فيكون توصليا.
أصول الفقه : كل متفقه يعرف ان في الشريعة المقدسة واجبات لاتصح ولاتسقط أوامرها الاباتيانها قربية إلى وجه الله
تعالى . وكونها قربية انما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى ، على ما ستأتي الاشارة اليها . وتسمى هذه الواجبات( العباديات ) او ( التعبديات ) كالصلاة والصوم ونحوها . وهناك واجبات أخرى تسمى ( التوصليات ) وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وان لم يقصد بها القربة.
التعبدي \ الوجداني
الاصول العامة للفقه المقارن : اذ المجتهد بناء على ما انتهينا اليه من مفهوم الاجتهاد اذا أعمل ملكته وانتهى إلى رأي ، فهو إما عالم بالحكم الواقعي علما وجدانيا أو علما تعبديا .
مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي : إذ لو اراد منه ان الحكم الواقعي قد اخذ في موضوعه العلم، سواء كان العلم وجدانيا أو تعبديا كما يظهر من قوله (ره) .
مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي: فلو علم بعد ذلك تفصيلا بنجاسة اناء معين منها وجدانا أو تعبديا، كما إذا قامت البينة على نجاسته من دون احراز انه اناء زيد، امكن القول بعدم كونه موجبا لانحلال العلم الثاني.
مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئى للبهسودي : والامارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي، وتجعل المكلف عالما تعبديا وان كان شاكا وجدانيا.
دروس في علم الاصول : وهذا البيان، كما يأتي في العبادة المحرمة، يأتي ايضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الامر تعبديا او توصيليا.
تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني : فلابد من العلم بتحقق السبب الواقعي أو الادعائي بالمقدار الميسور، وذلك العلم إما يكون علما وجدانيا، أو تعبديا.
المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : والمعيار في التنجز مطلق الاحراز وجدانيا كان بالقطع. أو تعبديا بالاستصحاب أو غيره
العقلي\ التعبدي
تنقيح الأصول- تقرير بحث آقا ضياء العراقي : ثم إنه وقعت في الاستصحاب تقسيمات، أحدها بلحاظ الدليل الدال على ثبوت المستصحب، قد يكون عقليا محضا لحكم العقل بوجوب ما أدرك حسنه، بناء على ثبوت الملازمة، وقد يكون شرعيا تعبديا نظير الخبر الواحد.
مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي : والسر في ذلك أن تنجيز العلم الاجمالي ليس امرا تعبديا، وإنما هو بحكم العقل لكاشفيته عن التكليف.
دروس في علم الاصول : والتحقيق ان هذا المقدار من البيان لا يكفي لان الاصل العقلائي لا بد ان يستند إلى حيثية كشف نوعية، لئلا يكون اصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية.
التعبدي \ العقلائي
تهذيب الاصول : ، وتخيلهم ان فن الفقه كسائر الفنون يقل فيه الخطاء ، او على وجود دليل شرعى ، وصل من السلف إلى الخلف و ( ح ) يصير الرجوع امرا تعبديا.
لاعقلائيا .
التعبدي \ التكويني
المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : لو كانت القرينة موجبة للقطع بعدم إرادة المتكلم للظاهر كان ارتفاع موضوع حجيته تكوينيا لا تعبديا، فيكون من صغريات التخصص.
التعبدي \ العادي
منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني للحكيم : وبهذا البيان يتضح انفراد التعلم عن المقدمات المفوتة انما يثبت في المورد الذي يعلم بثبوت التكليف المتوقف على المقدمة في ظرفه علما وجدانيا أو تعبديا أو عاديا.
التعبدي \ المعلل
دراسات فى علم الاصول : الا انه على فرض تحققه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن راي المعصوم(ع)، لان المجمعين عللوا ذهابهم الى الصحة بما هو مذكورفي كلماتهم.
دراسات فى علم الاصول : والاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا، لاحتمال ان يكون منشاه الوجوه التي ذكرهاالمتكلمون التي لا ترجع الى محصل. تعليق اي معللا.
دراسات فى علم الاصول : لو سلم تحقق الاجماع فليس تعبديا كاشفا عن راي المعصوم(ع)، لاحتمال ان يكون مستند المجمعين احد الوجوه التي يستدل بها في المسالة.
دروس في علم الاصول : لان الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة.
التعبدي \ الواقعي
دراسات فى علم الاصول : فان الثبوت الذي اشار اليه لا يخلواما ان يكون ثبوتا واقعيا او تعبديا، وارادة الثبوت الواقعي
منه بديهي الفساد، ولا يمكن اسناده اليه، سواء كان خارجيا اوذهنيا، اماالثبوت الخارجي فلان الخبر حاك عن السنة،
وكيف يعقل ان يكون الحاكي من علل تحقق المحكي، واما الذهني بمعنى التصديق فهو انمايتحقق فيما اذا كان الخبر
قطعيا، وخبرالواحد لا يفيد ذلك. واماالثبوت التعبدي فلا معنى له سوى تنزيل الخبر منزلة السنة في وجوب العمل به.
تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي : فأورد عليه في الكفاية: بأن البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد بحث عن ثبوت الموضوع ووجوده، وهو من المبادئ التصديقية، وكون الثبوت المذكور تعبديا غير مفيد، لأن التعبد بالثبوت بمعنى وجوب العمل على طبقه وصف للخبر الحاكي، لا للسنة المحكية، فالثبوت الواقعي ليس من عوارض الموضوع، والتعبدي ليس من عوارض السنة، بل الخبر الحاكي.
التعبدي \ الارتكازي
حقائق الاصول : فلابد حينئذ من تعميم الحكم اذ لو بني على تخصيصه بباب الوضوء كان التعليل تعبديا لاارتكازيا
وهو خلاف الاصل في التعليل .
المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم ودعوى: إبائها عن التخصيص، مساوقة لدعوى: دلالتها على أمر ارتكازي عرفي، لا أمر تعبدي محض من قبل الشارع.
المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : ومجرد التعليل لا يصلح لذلك بعد عدم كون عموم إجزاء الامر الظاهري أمرا ارتكازيا، ليتعين إرادته محافظة على ارتكازية التعليل، بل هو أمر تعبدي محض،
المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : ولا سيما بملاحظة ان عدم قابلية المال للانتقال بسبب الوقفية ونحوها أمر تعبدي محض، وليس ارتكازيا عقلائيا،
التعبدي \ معقول المعنى
بحوث في علم الأصول : الحالة الأولى: أن يكون حكم الأصل تعبديا غير معقول المعنى، كعدد الركعات، وأيام الصوم، ومقادير الكفارات، وغيرها مما لا يستطيع العقل إدراك علته، فإن هذه الأحكام لا يصح القياس عليها، لأن من شروط صحة القياس فهم العلة.
شرح التلويح على التوضيح : لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى النِّيَّةِ أَوْ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا هُوَ كَوْنُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ تَعَبُّدِيًّا أَوْ مَعْقُولًا بِمَعْنَى شرح التلويح على التوضيح أَلَّا يُدْرِكَ الْعَقْلُ مَعْنَاهُ أَيْ عِلَّتَهُ أَوْ يُدْرِكَ لَا بِمَعْنَى أَنْ لَا يَسْتَقِلَّ الْعَقْلُ بِإِدْرَاكِ الْحُكْمِ أَوْ يَسْتَقِلَّ
أنوار البروق في أنواع الفروق : وَمَعْنَى كَوْنِهِ تَعَبُّدِيًّا أَنَّ فِيهِ مَعْنًى لَمْ نَعْلَمْهُ لَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنًى .
أنوار البروق في أنواع الفروق وَهَكَذَا كُلُّ أَمْرٍ تَعَبُّدِيٍّ مَعْنَاهُ أَنَّ فِيهِ مَعْنًى لَمْ نَعْلَمْهُ لَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنًى
مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي : الشرط الثاني : هو أن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر لا إن كان تعبدياً كأوقات الصلاة.
قواطع الأدلة في الأصول : متى كان حكم الأصل مخالفا لبعض الأصول والقواعد امتنع القياس عليه مطلقا كان معقول المعنى أو تعبديا نص على علته أو لم ينص عليها
التعبدي العبادة \ ليس عبادة
مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي : وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة . والمراد بغير العبادة ما ليس تعبدياً كقضاء الدين ، ورد المغصوب والأمانة ، والتعبدي كالصلاة . ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلها لا يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني وان كان لا يؤجر الا بالنية .
التعبدي \ معلوم العلة
القواعد والأصول :
أن يكون الحكم الأصل عله معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها فإن كان حكم الأصل تعبديّاً محضاً لم يصح القياس عليه .
المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
Comments