تطبيقات الفقه العرضي؛ غسل الجمعة اتموذجا
- د. أنور غني الموسوي
- 11 أبريل
- 2 دقيقة قراءة
بحث في غسل الجمعة؛ تطبيقات الفقه العرضي
....
هنا بحث في مسائل تتعلق بغسل الجمعة وفق منهج العرض اي عرض الحديث على القرآن وعرض الفروع على ما هو ثابت ومعلوم من اصول. واسس هذا المنهج بينته في كتب كثيرة نظرية وعملية اهمها (معارف الفقه العرضي).
الخلاصة:
مسألة1: حديث (لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق) ظن لا يفيد علما ولا عملا.
مسألة2: غسل الجمعة سنة وليس فرضية.
مسألة3: غسل الجمعة ليس مستحبا وان كان من السنة.
ملاحظة: من الاصول الواردة هنا والمبحوثة في مكان اخر:
اصل: الطهارة ليست عبادة.
اصل: السنة اعم من الواجب والمستحب والمباح.
ملاحظة: المنهجية هنا هي المنهج المختصر للبحث العرضي.
مسألة: بحث في حديث (لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق)
القول الاول: انه علم يفيد العمل.
القول الثاني: انه ظن لا يفيد العمل.
واقصد بالعلم هنا الحجة، فان المشهولا يوسعون الحجة لتشمل الظن الخاص وفيه اشكال.
ومع ان الحديث مرسل اخرجه صاحب العروس وهو ثقة لكنه مرسل بلا اسناد الى ابي عبد الله عليه السلام، وقاعدة التسامح في ادلة السنن لا تثبت عندي، والظن لا يجوز العمل به حتى في المستحبات، الا ان البحث العرضي يهتم بالمتن. فخير الاحاد لا يجوز العمل به الا اذا كان له شاهد ومصدق من القرآن والاصول الثابتة.
الاصول:
القرآن: لا تفسيق الا بعمل فيه حكم بين وفي تركه قبح واضح. والاستقراء القرآني لايظهر منه جواز تفسيق المؤمن. فيقوي القول الثاني. ق2
السنة: المتيقن الفعل والباقي ظن والاستقراء مع الندب. فيقوي القول الثاني: ق2
العرف: لا يرى فسقا لمن ترك الغسل. فيقوي القول الثاني. ق2
الوجدان: يرى من المستنكر تفسيق من يترك الغسل. فيقوي القول الثاني، ق2
من هنا
فالقول الاول ليس له مصدق (صفر مصدق م)
بينما القول الثاني له اربع مصدقات (4م)
اذن القول الثاني هو الصحيح
فحديث (لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق) ظن لا يفيد علما ولا عملا.
ومن الفقه الضعيف الاستدلال بهكذا حديث على وجوب غسل الجمعة.
......
مسألة: هل عسل الجمعة سنة ام فريضة؟
والمقصود بالفريضة الواجب. أي بحسب بحث المشهور.
القول الاول: انه سنة
القول الثاني: انه فريضة.
الاصول:
القر’ن: عمومات الحث على الطهارة والتطهر. والالزام مبين معين فيقوب القول الاول. ق1
السنة: المتيقن الفعل والباقي ظن والاستقراء مع الندب. فيقول القول الاول. ق١
العرف: يري استحسانه. فيقوي القول الاول ق1
الوجدان: لا يرى استحسانا لغير التطهر والتنظف. فيقوي القول الاول 1
من هنا القول الاول =٤م و الثاني=٠ م
فالقول الاول هو المصدق. وهو العلم.
اذن:
غسل الجمعة سنة وليس فرضا.
....
مسألة: هل غسل الجمعة سنة او مستجب.
والسنة هنا اعم من المستحب والاصل في السنة الاستحباب. فقد يكون فعل السنة من باب العادة والطوارئ أو مطلق الحث. والتمييز بين السنة والاستحباب بان السنة اعم من الوجوب والاستحباب والاباحة لم يذكره الكثيرون. بل مدارهم انها بين الوجوب والاستحباب وهو ليس تاما وليس هذا موضع بحثه.
القول الاول: غسل الجمعة مستحب.
القول الثاني: غسل الجمعة سنة لاجل الحث عليه. ولا استحباب.
الاصول:
القرآن : ليس واضحا كون الطهارة عبادة وهو اصل استنباطي بيناه في محله ان الطهارة ليست عبادة. فيقوي القول الثاني. ق2
السنة: المتيقن الفعل والباقي ظن والاستقراء مع الندب. فيقوي القول الاول ق1
االعرف: لا يرى العرف استحبابه لغير التطهر فيقوي القول الثاني ق2
الوجدان: لا يرى ان الطهارة عبادة فيقوي القول الثاني ق2
من هنا:
القول الاول = 1م
القول الثاني =3م
فالقول الثاني هو الراجح المتعين. إذ أن الترجيح التصديقي يكفي فيه فارق تصديقي واحد.
غسل الجمعة ليس مستحبا وان كان سنة.

المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
Comments