سن بلوغ الأنثى؛ تطبيقات الفقه العرضي
- د. أنور غني الموسوي
- 13 أبريل
- 1 دقيقة قراءة

مسألة: تبلغ الأنثى ببلوغها سن الثالثة عشرة قمرية (12 سنة شمسية)
سن البلوغ للأنثى
الأقوال (والسنوات هنا قمرية)
ق1: خمس عشرة سنة
ق2: ثماني عشرة سنة
ق3: سبع عشرة سنة
ق4: تسع سنوات
ق5: اثنتي عشرة سنة
ق6: ثلاث عشرة سنة
الاصول
القرآن: مرتكز على العرف في مفهوم البلوغ. وستعرف انه مع ق5 وق6
السنة: المشهور انه تسع سنوات. يقوي ق4
العرف: العرف العام النضوج الجنسي الظاهري والعرف الخاص الطبي (12سنة شمسية) يقوي ق6 كما سأبين.
الوجدان: مطابق للعرف يقوي ق5 وق6
الدليل الاستقرائي: ان البلوغ موضوع عرفي وعلمي فيرجع فيه الى الاستقراء العلمي الطبي والابحاث تقول ان الغالب جدا هو بداية البلوغ عند الاناث بسن (12) (وبحسب الدراسات العلمية علامة بلوغ الأنثى هي بدء الإحاضة، وتظهر في عمر 12، وعند الذكور الاحتلام، ويحصل في عمر 13 سنة. وما يحصل قبل ذلك لا يكون بلوغا. (انور الموسوي؛ تيسير الشرائع ص324). وهذا شمسي اي دخول سن 13 قمري للأنثى.
الاحصائية التصديقية (عدد المصدقات لكل قول)
ق1= 0 مصدق (م)
ق2= 0 م
ق3= 0 م
ق4= 1 م
ق5= 2 م
ق6= 3م
قانون العلم بالمعرفة وحجيتها= هي المعرفة الاكثر تصديقا بأصول التصديق الاربعة (القرآن، السنة، العرف، الوجدان) وان كان بفارق مصدق واحد.
اذن القول السادس هو القول المصدق وهو العلم والحجة.
واما حديث السنة فهو ظن وان اشتهر، وعلى فرض ثبوته فهو متشابه، فان الحديث المتشابه هو الحديث الذي يخالف الأصول والمصدق بها (راجع كتاب (متشابه الحديث؛ أنور الموسوي).
اذن:
تبلغ الأنثى ببلوغها سن الثالثة عشرة قمرية (12 سنة شمسية)
المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
تعليقات