الاربعون في المرجع الديني الأعلى
- د. أنور غني الموسوي
- 7 يونيو
- 6 دقيقة قراءة

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنا تحرير لمسائل في المرجع الديني الأعلى ادلتها مذكور في كتابي (تيسير الشريعة). وما دفعني لهذه الرسالة هو عدم وضوح الالية من الجهة الشرعية التي يتم فيها تقديم الفقيه ليكون حاكما ووليا ومرجعا اعلى وفق اعتقاد ان الحكومة للفقهاء، واما من لا يرى ذلك فانه يعتمد على أمور لا تحسم الخلاف بل أحيانا تسبب نزاعا وترجع الامر الى من هم دون اهله.
ولا بد من التأكيد ان المرجع الديني حقيقة هو الامام الوصي عليه السلام اما من يقلده الناس من المجتهدين فهو المفتي واما من يقدمه الفقهاء من العلماء – ويسمونه المرجع الديني الأعلى - فهو المفتي الأعلى. ففي إعطاء عنوان المرجع الديني لغير الامام الوصي عليه السلام منع واضح. بل هو مفت. ومن هنا يجب ترك مصطلح (المرجع الديني) واستعمال عناوين أخرى كالمفتي. ومن يقدمه الفقهاء هو المفتي الأعلى. لكن سنجري وفق ما هو متعارف لاجل البيان.
وهنا أربعون مسألة في احكام المرجع الديني الأعلى، وهذه المسائل تقع في مجال فلسفة علم الفقه وليست فتاوى ولا احكام شرعية بالمعنى الرسمي اذ ان الفتيا وإصدار الاحكام الشرعية تحتاج الى اعتراف رسمي من المؤسسة الدينية الرسمية وهذا غير موجود عندي. فكتاباتي هنا هي في فلسفة الشريعة وفكرة الدين والاحكام الشرعية.
المسائل
1. المرجع الديني الأعلى حاكم وهو يختلف عن مرجع التقليد فهو معلم للشريعة.
2. المرجع الديني الأعلى موضوع لأحكام شرعية مهمة تخص تعينه وحدود حكمه.
3. في حال غيبة الامام الوصي عليه السلام يرجع الناس في امورهم العامة اضطرارا الى نائبه التعيني وهو الفقيه العالم العامل المقدم من قبل باقي الفقهاء ويسمى (المرجع الديني الأعلى او الولي الفقيه.
4. المرجع الديني الأعلى نائب اضطراري تعيني عن الامام عليه السلام في غيبته وليس تعيينيا تنصيبيا من قبل الشارع.
5. في غيبة الوصي يجب على الفقهاء تقديم افضلهم أي اقربهم من الوصي علما وعملا للتصدي لامور العامة ويكون هو المرجع الديني الاعلى.
6. يجب على فقهاء البلد تقديم احدهم ليكون الفقيه الاعلى اما باجتماع او تحصيل اراء صراحة وخطية او سكوتا، ويشترط ان يكون افضلهم أي اقربهم الى الوصي علما وعملا.
7. من دون تقديم الفقهاء الصريح الخطي او السكوتي لا يحق للمفتي ان يقول انه المرجع الديني الأعلى.
8. المرجع الديني الأعلى ليس فقط منصب تعليم الشريعة بل منصب حكم وإرادة أيضا.
9. اذا قدم الفقهاء فقيها غير الافضل لزم وصار المرجع الديني الاعلى وان اخطأوا وفي حال العمد هم آثمون.
10. اذا تصدى غير المرجع الأعلى لامور العامة اثم ولم يجز للعامة العمل بقوله وان كان فقيها وعالما بل وان كان اعلم الا اذا وافق قول المرجع الاعلى او كان في ترك العمل بقوله فتنة او فساد.
11. اذا تعدد الاقرب للوصي علما وعملا في البلد عرف المرجع الديني الأعلى من تقديم الفقهاء له. واذا اختلفوا قدم من يقدمه كبار الفقهاء، فان اختلفوا وجب على المقدَّمين التنازل وتقديم احدهم ويتيعن بذلك. فان تعذر ذلك عملوا بشورى كبار الفقهاء حتى يقدم أحدهم.
12. القول بوجوب حكم الفقهاء ومنهج عرض الحديث على القرآن من شروط علمية الفقيه فتدور الاعلمية والمقدمية بين هؤلاء دون غيرهم.
13. المرجع الديني الاعلى نائب عن الولي الوصي في غيبته نيابة عملية اضطرارية تعينية وليس نصية تعيينية مطلقة.
14. يجب رد الحوادث -العامة- الى ولي الامر؛ النبي او الوصي وفي حالة غيبته الى نائبه التعيني المرجع الاعلى أي مفتي البلد.
15. لا يجوز رد الحوادث - العامة- في زمن غيبة الامام الى غير المرجع الأعلى.
16. اذا حدثت حادثة صغيرة او كبير - تخص العامة- فليس لاحد البت فيها غير الامام الوصي عليه السلام فان تعذر الوصول اليه فليس لاحد البت فيها غير المرجع الاعلى بالاضطرار رفعا للعسر والحرج.
17. ليس للمرجع الاعلى اي تشريع وليس لقوله حجية ذاتية في الدين بل هو طريق لمعرفة احكام القرآن والسنة واقوال الاوصياء عليهم السلام.
18. كل من يتكلم بأمر العامة عند غيبة الوصي غير المرجع الاعلى فهو من خطوات الشيطان.
19. المرجع الاعلى ولايته مشروطة بغيبة الامام وبالاضطرار نفيا للعسر والحرج فلا يتكلم في امور العامة ابتداء من دون اضطرار.
20. اذا تعذر الوصول الى الوصي عليه السلام لم يجز التحاكم الى غيره الا مع العسر والحرج، حينها يجوز التحاكم الى المرجع الاعلى او من ينصبه للقضاء.
21. من يتصدى لأمور العامة هو المرجع الاعلى من قبل الفقهاء وجوبا عليه وليس لغيره ذلك وان كان الاخر هو الاقرب علما وعملا من الوصي عليه السلام. لكن على الفقهاء الرجوع عن تقديم الاول وتقديم الاخير.
22. اذا قدم الفقهاء الاقرب علما وعملا من الوصي ثم اصبح غيره اقرب منه علما وعملا من الوصي وجب عليهم العدول الى الاخير وتقديمه. ومن شروط الاعلمية القول بحكومة الفقهاء (ولاية الفقيه) واعتماد منهج عرض الحديث على القرآن.
23. الواجب على الفقهاء تقديم الاقرب الى الامام علما وعملا صراحة وعلنا مع الامكان ويجوز التقديم السكوتي ان راه الاصلح.
24. الحكم في زمن الغيبة للمرجع الأعلى.
25. القضاء بين الناس يكون وفق فتوى المرجع الاعلى.
26. في الامور العامة لا يجوز الرجوع لغير المرجع الاعلى، اما في الامور الفردية فمع تعذر العلم يرجع الى الفقيه العرضي ويستحب الرجوع في الامور الفردية الى المرجع الأعلى وان كان غيره اعلم.
27. الهلال من أمور العامة فلا يبت فيها غير المرجع الأعلى.
28. من ثبت عنده الهلال خلاف ما عند المرجع الاعلى عمل بعلمه لكن لا يجوز له اظهار الخلاف على المرجع الأعلى.
29. الاصل في المرجع الاعلى انه واحد لكل المسلمين في الأرض وهو (المرجع الجامع) لكن لاصول التيسير فانه لكل بلد مرجع اعلى.
30. لا يجوز التقليد المطلق لغير النبي ووصيه، اما غيره فمع تعذر العلم تعرض فتوى من يراد تقليده على ما هو معلوم من الشريعة ولو بالوجدان الشرعي العام الراسخ في النفوس وان كانت فتوى المرجع الأعلى.
31. اذا خالف المرجع الاعلى ما هو صريح من الدين ومعلوم من القرآن وجب على الفقهاء نصحه سرا بالتعديل فان امتنع وجب المجاهرة بخلافه. واما غير ذلك من المخالفة فلا يجب على الفقهاء شيء بلا يجوز مع المفسدة.
32. اذا سكت المرجع الاعلى عن حكم يكون في السكوت عنه مفسدة وجب على الفقهاء نصحه بالتكلم فان ابى تشاوروا مقدمين لرأي الاعلم بينهم ثم يعرضوه على الفقيه المقدم لاقراره فان ابى جاهروا به ولزم الناس العمل به وهذا هو حكم شورى الفقهاء ولا يجوز الا اذا امتنع المرجع الاعلى من البت والحكم.
33. تعيين نقباء العشائر يكون من قبل المرجع الأعلى او عامله في البلدة.
34. يحرم بشدة تفريق الكلمة باظهار الخلاف على المرجع الاعلى الا اذا كان في ترك ذلك مفسدة ولا مجاهرة الا بشورى الفقهاء.
35. يجوز ان يكون لكل بلد مرجع اعلى في حال تعسر المرجع الجامع للمسلمين، وعلى هؤلاء المراجع ان يسعوا الى تعيين مرجع جامع لجميع المسلمين في الارض، وهذا واجب لا يسقط الا مع العسر الشديد.
36. الفقيه الذي يرى وجوب تعيين المرجع الاعلى للأمور العامة والحكم من قبل الفقهاء ولم يكن ممن يسمع له فهو معذور.
37. اذا كان جمهور فقهاء البلد لا يرون ان الحكم للمرجع الأعلى كانوا معذورين في ذلك، وواجب على من يرى وجوب ذلك ان يبين لهم قدر المستطاع دون عسر او حرج.
38. إذا حكم المرجع الأعلى بلدا وتمكن لم يجز اجراء احكامه على بلد اخر الا بشرطين مهمين الاول موافقة المرجع الاعلى في ذلك البلد والثاني عدم الاختلاف والعسر والحرج ولو برفض الحكومة الوضعية.
39. اذا لم يقل جميع فقهاء البلد او الظاهرون منهم بحكومة الفقهاء لم يسقط وجوب تقديم احدهم ليكون المرجع الديني الأعلى سواء قالوا بولاية محدودة له او فقط التعليم لاجل وحدة الكلمة.
40. أؤكد ان المرجع الديني حقيقة هو الامام الوصي عليه السلام اما من يقلده الناس من المجتهدين فهو المفتي واما من يقدمه الفقهاء من العلماء – ويسمونه المرجع الديني الأعلى - فهو المفتي الأعلى. ففي إعطاء عنوان المرجع الديني لغير الامام الوصي عليه السلام منع واضح. بل هو مفت. ومن هنا يجب ترك مصطلح (المرجع الديني) واستعمال عناوين أخرى كالمفتي. ومن يقدمه الفقهاء هو المفتي الأعلى.
المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
Comments