الاجتهاد العامي والاجتهاد الاختصاصي
- د. أنور غني الموسوي
- 21 مايو
- 1 دقيقة قراءة

سمعت لاحد الاخوة الفضلاء حفظه الله تعالى اشكالا قد طرح سابقا من قبل السيد المرتضى رحمه الله تعالى ملخصه (كيف يجب الاجتهاد على المكلف في الاصول ولا يوجب في الفروع؟ وكيف يكون الانسان مستطيعا للاجتهاد في الاصول ولا يستطيع - الا بمقدمات كثيرة- في الفروع؟
وفي صياغة اوضح مني ( كيف يجوز لغير المجتهد ان يجتهد في الاصول؟)
وفي الحقيقة اجيب عن هذا الاشكال بجواب معروف وهو كفاية العلم الاجمالي من اي دليل يقتنع به في العقائد بينما الفقه لا بد من العلم التفصيلي الذي يحتاج الى علوم كثيرة.
اقول وفيه تامل اذ:
اولا: ما الدليل على الفرق في العلم بين الاصول والفروع ولماذا يكفي الاقتناع والعلم الاجمالي في الاصول ولا يكفي في الفروع؟
ثانيا: ان المجتهد مجتهد فاذا استطاع ان يجتهد في العقائد استطاع ان يجتهد في الفقه (الفروع).
ثالثا: ان ادلة الاصول هي نفسها ادلة الفروع، ويحتاج الى نفس المبادئ والمقدمات. فلكي يعتقد بعقيدة لا بد ان يثبت صدور الحديث وحجيته ودلالته وكلها تحتاج الى صناعة رجالية واصولية.
رابعا: ما الوجه ان الاجتهاد في العقائد لا يحتاج الى علم الرجال والدراية ولا الى مسائل اصول الفقه الدلالية والاصول اللفظية. بينما الاجتهاد في الفروع يحتاج الى ذلك.
...
والجواب الصحيح: ان الاجتهاد شكلان اجتهاد اختصاصي وهو المعروف واجتهاد عامي وهو المطلوب من كل مكلف في الاصول والفروع في العقائد والاحكام الفقهية. وهو حجة وعلم. ولا يحتاج الاجتهاد العامي الى تلك العلوم المقدمية المعروف.
هذا الامر وغيره تجده مفصلا في كتابي ( وجوب الاجتهاد العيني) وخصوصا في الاشارة الاولى ص 77
المنشورات الأخيرة
إظهار الكلالحيض والطهر (فترة عدمه) أمور عرفية علمية طبية ويتراوح الحيض بين ٢ إلى ٧ يوم كل ٢١ إلى ٣٥ يوما فما يكون ضمن ذلك فهو طبيعي وحيض. ما يحدد...
Comments