top of page

بحث

تم العثور على 229 نتيجة مع بحث فارغ

  • بطلان اجتماعية الحكم والمعنى

    بطلان اجتماعية الحكم والمعنى طُرح في النقد الادبي شكل من اشكال النقد وهو (النقد الثقافي) والذي يعتني بالتداخل الثقافي والاجتماعي في تكوين النص وقراءته، وقد بينتُ في محله ان هذا الشكل من النقد يمكن ان يحسب على علوم اخرى غير ادبية وجمالية وكون موضوعه النص الادبي لا يجعل منه ادبيا، فقراءة النص الادبي قراءة ادبية جمالية عن طريقه غير تام. ومثل هذه المقاربة الاجتماعية للنص الادبي ظهرت مقاربة اجتماعية للنص الشرعي؛ وعلى مستوى القراءة والتكوين. ونجد بوادر القراءة الاجتماعية للنص الشرعي في تنقيح الموضوع ووجوب حمل معنى اللفظ على معناه زمن النزول وليس زمن القراءة، وهو شكل من اشكال التاريخية، وهذا الى حد ما مقبول وان كان خلاف الاصل ، فالأصل هو اتحاد المعنى كما سابين ولا يخرج من ذلك الا بعلم شبه قطعي. لكن الخطوة الاهم والأخطر هي دعوى التكوينية الاجتماعية للنص الشرعي، بان الاحكام المتعلقة بالموضوعات التي تغيرت النظرة الاجتماعية تجاهها عبر الزمن انما هي احكام خاصة مختصة باللفظ في ذلك الزمن، ومع تغيره اجتماعيا لا يصح اجراؤها بل يحتاج الى دليل، بمعنى ان الاصل ليس الاشتراك مع البعد الزمني بل الاصل هو عدم الاشتراك مما يحتاج الى القرينة الثابتة للقول بالاشتراك. بمعنى ان لدينا (معنى اجتماعي) في قبال (المعنى الوضعي) و (حكم اجتماعي) في قبال (الحكم الوضعي) الذي وضعه المشرع. وان حقيقة المعنى هي الحقيقة الاجتماعية لا الوضعية وحقيقة الحكم هي الحقيقة الاجتماعية لا الوضعية. وفي الواقع مناقشة فكرة الاشتراك تناولها الفقهاء قديما وانتصروا لها. واما اجتماعية النص الشرعي تكوينا وانه لو كان في زمن غير زمن النزول لما كان الحكم على ما كان لأجل تغير ظروف وخصائص داخلية وخارجية في الموضوع فهو امر مغاير، وهو قريب من القول ان المعنى يتحدد اجتماعيا وليس بالوضع، فالحقيقة المعنوية هي الحقيقة الاجتماعية وليست الحقيقة الوضعية والحقيقة الحكمية هي الحقيقة الاجتماعية وليست الحقيقة الوضعية. وهو قريب للنوع الاجتماعي والنوع التكويني باعتبار ان الوضع جعل هو مثل جعل التكوين مع التسامح. والبحث لا يكون في حالة تغير الخصائص الداخلية للموضوع مما يغير معناه او مفهومه او حقيقته العرفية لان هذا تغير بالموضوع او انتفاء له، وهذا ايضا مطروح فقهيا. وانما النقاش المهم هو بقاء المفهوم الذاتي على ما هو عليه الا ان الطروف الثقافية والاجتماعية هي التي تغيرت والتي بملاحظة مقاصد النص تكون لها اثرا وتأثيرا في سبب تشريع الحكم وحكمته، فهذا من ابحاث نظرية المعنى وحقيقة المحكم، وهو دعوى ان المعنى والحكم لا يتحدد فقط بالخصائص الذاتية والوضعية بل يؤثر فيه الخصائص الثقافية والاجتماعية المحيطة، وان الوجود القانوني للمعنى يختلف عن وجوده الخاص المنفرد. بمعنى اخر ان الحكم لا يتحدد فقط بالجعل الاصلي المجرد (النوع التكويني للحكم) بل هو يتحدد بالنظرة الاجتماعية له (النوع الاجتماعي للحكم). وفي حدود ما لدينا الان فان هذه النظرية تعارض - اضافة الى اصالة النوع الوضعي الاصلي للحكم بان الاصل هو الحقيقة الوضعية للحكم والمعنى- عدة امور: اولا: ان اهل اللغة كانوا ولا يزالون يعتمدون المعاني القديمة بل ويقدمونها على الحديثة دون التفات الى تغير الثقافة والنظرة الاجتماعية، مما يعني ان الظروف الاجتماعية لا تدخل في حقيقة المعنى. ثانيا: ما بينته في كتب عدة ان الوجدان اللغوي شيء ثقيل وعميق لا يتغير بسهولة بل لا يلحظ عليه التغير عبر الاجيال فالانتقال من الامور الصعبة جدا ولا يمكن القول بها الا بقرينة وعلم قطعي. بمعنى اخر ان الوجدان اللغوي بخصوص المعاني لا يتغير وهو الاصل. بل قلت ان ثبوت المعنى الوجداني اللغوي اقوى وارسخ من ثبوت المعنى في الاستعمال فالاستعمال قد يعاني التسامح الا ان الوجدان اللغوي لا يقبل ذلك. ثالثا: ان المؤلف وخصائصه تؤثر على حقيقة نصه وتكوينه ولا يمكن قياس النص الذي يكتبه بشر ذوي علم محدود مع النص الذي يصدر من الله تعالى صاحب العلم اللامحدود، لذلك فالأصل في النص الالهي انه خارج حدود الزمان والمكان ولا يخضع لذلك بخصوص الاحكام التي تبدوا انها عامة وغير خاصة، بمعنى اخر ان الاشتراك اصل كما ان شمولية النص للمعنى في كل زمن هو الاصل فمهما يحصل تغير في المعنى فان النص يشمله لأجل لا تناهي علميته. رابعا: ان الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات فتكون ناظرة الى جهة تغير المفهوم وهذا الامر مأخوذ في تكوين نصوصها ولا سبيل للخروج من ذلك فهو حكم مقاصدي لا يقبل الرخصة ولا التخصيص. خامس: ان تغير الحكم بتغير ظروفه امر عقلائي وملحوظ فقهيا وكثير جدا من جهة الشروط وعدمها بل حتى العناوين الثانوية وتنقيح الموضوع، وانما ما هو غير ثابت عقلائيا هو ثبوت جميع الخصائص العقلائية الداخلة في تحقق الحكم وموضوعه وانما التغير يحصل في الثقافة المجتمعية، بل يمكن القول بالقطع ببطلان ذلك في الشرع في ضوء ما نراه من تباين الاعراف والثقافات على الارض وبين البلدان مما يعني تعدد الاحكام الشرعية في العصر الواحد بتعدد البلدان والثقافات وهذا مقطوع ببطلانه ولا مؤيد عقلائي له الا الاتجاه الوضعي في الاحكام.

  • أزمة الفقه الأصولي؛ زواج المسيار نموذجا

    أزمة الفقه الأصولي؛ زواج المسيار نموذجا ان الزواج او النكاح امر معروف عرفا لدى البشرية في وجدانهم ولا يظهر من الشرع تخصيص او استحداث بشأنه فمتى ما حقق ما هو مفهوم فهو صحيح والا لا يصح ان يسمى زواجا ونكاحا بالمعنى الحقيقي، ولقد اكدت مضامين قرآنية على ذلك منها قوله تعالى (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً [الروم/21]) ، وقوله تعالى (هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة/187]) وقوله تعالى (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ [النساء/24] و قوله تعالى (مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ [النساء/25]، وهذا كله تعبير عن المعنى الوجداني للزواج الراسخ في وجدان البشرية وفكرها وليس فيه شيء مستحدث استحدثه الشرع. فيكون مما لا ريب فيه ان تلك الامور والتي هي عقلائية وجدانية معتبرة في معنى وصحة الزواج شرعا كما هي كذلك عرفا، وكل نكاح يخل باي من تلك الامور الواضحة وجدانا وعرفا لا يمكن الحكم بصحته، بل لو قلنا ان البشرية لا تعرف الا صورة واحدة للنكاح والتي هي معروفة للصغير والكبير لكان صحيحا، ولو ان نكاحا حقق كل ما يطلب في العقد الشرعي الا انه لا يحقق المفهوم العرفي الوجداني فمن غير الصحيح القول بصحته، بل لو ان نكاحا حقق غايات ومقاصد وومفهوم النكاح وجدانا وعرفا حكم بصحته وان اخل ببعض الشروط التي توضع للعقد كما في صور النكاح عند بعض الشعوب التي لها صيغ خاصة به وان كانت تلك الصيغ باطلة شرعا فان النكاح صحيح لتحقيقه الصورة والمفهوم المطلوب وجدانا وعرفا الراسخ في ضمير البشرية منذ القدم. ومن هنا فكل نكاح يخال بتلك الغايات والشروط والحالات الوجدانية البشرية والعرفية العقلائية لا يصح القول بصحته، ولا يكفي بحث البيانات الشرعية بخصوص شروط العقد وضيغه فان كل ذلك ليس بيانا للحقيقة بغض النظر عن الحقيقة المتشكلة في اذهانا الناس بل هو ارشاد وتعريف بما هو مرتكز ومعهود ومعروف عند الناس، فلو ان نكاحا حقق تلك الشروط المبينة في العقد من باب الاحكام الفقهية وكان غير محقق للغايات والمقاصد التي في اذهان العرف بخصوص النكاح لم يكن النكاح صحيحا، ومثاله زواج المسيار، فانه يقال بتحقيقه وفق الفقه الاصولي اللفظي لشروط العقد الشرعي لكنه يخل ببعض الحالات او الغايات المرتكزة في اذهان العرف كالسكنى والنفقة، ولهذا قيل بجوازه، وهذا خطأ بين بل وفادح وسببه المنهجية الاصولية اللفظية غير الناظرة الى العلاقة الارتكازية والشرحية بين الشرع وبياناته وبين ما لدى البشر من حقائق ومفاهم. فالزواج حقيقة وجدانية عرفية بشرية ظهرت منذ ظهور البشرية ولم يكن الشرع في مقام استحداث احكام بخصوصها بل هو اراد شرح ما هو معروف ومفهوم ومرتكز، لذلك فما ليس له شاهد ومصدق يحقق ما يفهمه ويدركه الناس عن الزواج عرفا لا يصح الحكم بصحته ولا جوازه مطلقا وهذا الذي يشير اليه ويحث عليه الفقه العرضي الذي يوجب الاتساق المعرفي وانّ الصدق من شروطه الاتساق والتناسق والشواهد والمصدقات وليس استظهارات لفظية، وان الظهور مهما كان ثابتا وحجة لفظيا فانه لا يحتج به بل ولا يثبت ما لم يكون مصدقا وله شواهد وهذا هو الظهور العرضي التصديقي المحكم بخلاف الظهور اللفظي الاصولي الذي سبب ازمات ومشكلات. بل يمكن القول ان الحقائق والمفاهيم الراسخة في وجدان البشرية وضميرها لا يمكن القول بتحققها شرعا ما لم توافق ما هو معهود معروف عند البشر ومنه الزواج وان قيل انه استوفى شروط العقد كما في زواج المسيار ونحوه من صور الزواج التي تطرح كالمتعة والمصياف ونحوهما.

  • فقهاء التجديد

    فقهاء التجديد ... كما ان الشريعة هي عقائد واعمال فهي ايضا فكر وثقافة، ولذلك لا بد ان تبحث في جانب منها كفكرة وثقافة وهذا ما اسميته (ميتا-شريعة) او (ميتا -دين) وهو دراسة الدين من الخارج. ويبرز في هذا الاطار الفقهاء المجددون والاصلاحيون اصحاب الافكار المتميزة والذين ساروا مع الدليل وان خالف المشهور. انا انصح المثقفين والمفكرين الى دراسة اعمق الى عطاء فقهاء الاصلاح والتجديد. وحسب مطالعاتي المتواضعة وعلى طوال الثلاثين سنة الماضي فانني استطيع ان اقول ان التجديد الفقهي (والذي افردت له كتابا خاصا) تمثل في كتابات اربعة من الفقهاء المعاصرين وهم بحسب ترتيب عمق البحث: اولا: الشيخ يوسف الصانعي رضي الله عنه. ثانيا: الشيخ محمد حسين فضل الله رضي الله عنه. ثالثا: السيد كمال الحيدري حفظه الله تعالى. رابعا: الشيخ حيدر حب الله حفظه الله تعالى. ومن خلال معطيات واضحة فيبدو انني على هذا النهج ان شاء الله تعالى. ولا بد من التذكير لتكامل شروط الاصلاح والتجديد الفقهي مراعاة: 1- الاعتماد في البحث على الادلة وتنقيجها وعدم التسليم للافكار الجهازة بخصوصها وخصوص فهمها. 2- التمسك بالدليل وعدم غض النظر عن مفاده لاجل مراعاة المشهور. وانا اضيف شرطا ثالثا وهو ان تكون النظرة اسلامية شاملة وليست مذهبية وفق مشروع (اسلام عابر للمذاهب) فالاجماع هو الاجماع الاسلامي والمشهور هو المشهور الاسلامي والرواية هي الرواية الاسلامية والتفسير هو التفسير الاسلامي وليس المذهبي في كل ما ذكر. ولا بد من التاكيد ان التجديد الفقهي ليس غاية وانما هو امر تفرضه ادوات البحث و ادلة الشريعة. لمزيد من الاطلاع يرجى قراءة كتابي (فرضيات التجديد الفقهي) https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-pdf

  • الجندرية

    الجندرية؛ النظرية والتطبيق والموقف الجندر gender ويعني نوع الجنس كلمة قديمة وليست بجديدة وتعني التمايز الثنائي للذكر والاثنى. واما كمصطلح فاول ظهور له على يد الباحثة الاجتماعية الانجليزية (آن اوكلي) واستعمله الطبيب النفسي الامريكي (روبرت ستولر) . ووفق منظمة الصحة العالمية فان الجندر يعني (وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة على أنها صفات اجتماعية مركبة، أي لا علاقة لها بالاختلافات العضوية والتركيب البيولوجي). فالجندرية نظام فكري ثقافي اجتماعي يقوم على ان المحور هو الدور الاجتماعي للانسان ذكرا او انثى وان التمييز بين الجنسين الذكر والانثى ليس واقعيا بل هو بفعل المجتمع، لذلك لا بد من تصحيح تلك الافكار للوصول الى النظرة الانسانية الموحدة تجاه كلا الجنسين. فالجندرية ترى ان ثناية (امراة - رجل) ليست نتيجة حتمية لحقيقة (ذكر- انثى) بل هو نتاج اجتماعي ثقافي. بمعنى وجوب الغاء جميع الافكار التمييزية بين المراة والرجل في المجتمع، بل والغاء فكرة ثنائية (المراة- الرجل) والنظر الى الشخص بانه انسان وشخص بحسب امكاناته وطاقاته ودوره وتحصيله ولا يجب ان يتاثر ذلك بكونه ذكرا او انثى. فلأنثى مثلا ان تتسنم دورا لا يسمح فيه الا للرجال في جميع المستويات الاجتماعية والثقافية والاسرية والتعليمية والسياسية اذا حققت الامكانات اللازمة لذلك اسوة بالرجل. وايضا للرجل الحرية الكاملة بان ياخذ دور المرأة الاجتماعي بلا اية نكارة. بل الجندرية تدعو الى عدم الاهتمام بالجنس (النوع الجنسي) للافراد واداورهم بالمجتمع ويمكن ظهور جنس ثالث هو غير مجنس نوعيا كما يسنب الى الفيسلوفة الكاتبة ( سيمون دي بوفوار). وفي الحقيقة ان فكرة الجندر مغايرة تماما للفظه (( gender والذي يعني الجنس - من الناحية الاجتماعية. فالصحيح ان تسمى هذه الحركة (ضد- الجندر) antigender . لانها تريد ازالة الفروقات الاجتماعية بين الذكر والانثى بينما نجد حركة (ضد- الجندر) تعطى لمن يعارض الجندر. فيوجد خلل في المصطلح. لذلك فالمصطلح الصحيح (للجندر ) المطروح هو (عبور- الجنس) او الوصف (العابر-للجنس) اي الذي لا يهتم للجنس بالنظرة العابرة للجنس وعدم الاعتناء بكون الشخص ذكر او انثى. ومع ان الاسس النظرية للجندر هو من علماء نفس الا ان الواقع ان الارهاصات كانت من اصحاب حركات مساندة المراة وحركات حقوق المرأة والمساواة بينهما في الحقوق والواجبات، الى ان وصلت ذروتها الى المطالبة بالتطابق التام بين المراة والرجل اجتماعيا وبما يتجاوز التمايز الجنسي، وانه اصلا لا توجد ادوار خاصة بالانثى ولا ادوار خاصة بالذكر ، وان كل ما هو في عقولنا وموروثاتنا هو نتاج اجتماعي ثقافي وليس حقيقيا. واحيانا تخرج حركة من رحم حركة اخرى وهي رافضة لها لذلك لا يمكن القول ان اصحاب حركات حقوق المراة يقبلون هذا الاتساع بالمطالب الذي يلغي الفروقات بين الذكر والانثى واخضاع الدور الاسري الى الميل النفسي وليس الى الحقيقة الجنسية والمطالبة بسن قوانين غير ناظرة ابدا الى التمايز الجنسيي حتى على مستوى الزواج ودور التعليم او الاماكن ذات الخصوصية. ومن اهم تطبيقاته: اولا: النوع الاجتماعي: بانه يجب الا يكون الفرق البايولوجي بين الانثى والذكر له بعد اجتماعي وثقافي، وجميع تلك الامور التمييزية بينهما يجب ان تلغى وان يكون للشخص نفسه رايا في وضعه الاجتماعي من حيث انه ذكر او انثى. وجواز التحول الجنسي، بل وعدم الاهتمام بنوع الشخص الجنسي وظهور حالة او وضع (الجنس الثالث) اي الشخص اللمجنس من حيث نوعية الجنس. ثانيا: التوسع في فكرة الاسرة: بان الاسرة لا يجب ان تقوم على علاقة بين رجل وامراة برباط قانوني معروف، بل يمكن ان تتخذ صورة متعددة منها اسرة (الرجل-الرجل) و اسرة (المراة-المراة). ثالثا: المساواة في الوظيفة الاجتماعية: بان يكون الرجل والمراة متساويا في الوظائف فلا يكون التمييز بالجنس سبا لاعطاء احد الجنسين امتيازات تحت اية ذريعة واهم هذه المظاهر هو (حقوق المرأة). رابعا: عدم واقعية الامومة: ان الامومة ليست واجبا ولا غريزة بل هي وظيفة اجتماعية تفرضها الامجتمعات وثقافاتها وما يرافقها من مكتسبات. فلا يجب على المراة التي تنجب ان تكون اما لمن انجبت. و ان تكون عملية الانجاب غير مؤثرة على وظيفة المراة حتى لو كان بعدم الانجاب او الاجهاض. خامساا: جواز العلاقات غير الشرعية: باعتبار ان العلاقات الجنسية التقليدية تؤثر على وظيفة الانسان فيكون اللجوء الى العلاقات المفتوحة والمتنوعة جائزا، وليس فقط بين الجنسين بل بين الجنس الواحد. يمكن النظر الى الجندرية انها شكل من اشكال التفاعل بين الفلسفة الوجودية والفلسفة النفعية، بل وجدت كلمات النسوية الوجودية في بعض الاماكن. فانها تقوم على الحرية الفردية في تحديد الدور وعلى ان الدور للفرد يعتمد على انجازه، لذلك تقل كثيرا فكرة التعاليم والوصايا وانما هناك نظام اجتماعي مققن يكون لكل فرد فيه ان يختار وضعه المناسب وله ان يصل الى الدور المناسب حسب قدراته وامكاناته من دون النظر الى اي عامل اخر تمييزي لا من جهة الجنس او التعاليم الدينية او الوصايا الاخلاقية، فالجندرية تطبيق عملي لنظام يعتمد الوجودية والنفعية. وهذا الاتجاه لا ينحصر بالجندرية بل يمتد الى امور كثيرة، وسيؤدي الى ظهور عالم جديد مختلف تماما عن العالم الذي نعرفه. ولان المسالة تتعلق بحرية الاختيار والتفكير والخروج من سلطة النظام والمجتمع فان النفس البشرية ستميل اليه وسيجد اذانا صاغية لا ترغب في الانضواء تحت اية مظلة من الوصايا الاجتماعية او الدينية او الثقافية. ولا يظن ان الجندر موجهة اساسا تجاه المرأة بل هو جزء من منظومة فكرية وفلسفة عامة تنظر الى الانسان ككل ولن تبقي جانبا من جوانب وجوده الا وستتدخل فيه، وستؤدي الى ظهور عالم جديد فعلا. ان المناصرين للجندرية لن يصطدموا بالدين فقط بل سيصطدمون بالمجتمع وبالثقافة وبالمنطق بل حتى بالفطرة، لكن سيكون التبرير الموحد والجاهز ان هذه الامور التي يراعيها الناس ليست حقيقية بل مصطنعة ومن وحي افكارنا ونركن اليها لانها تحقق نوعا من النظام فاذا كان هناك فكرا ونظاما اخر مستغن عنها فان الانسان سيتبناه. ومن هنا فيكون من الحكمة ان يكون الموقف الشرعي من الجندرة موجه نحو تفرعاتها الجزئية التطبيقية وعدم التعرض الى كلياتها الفضفاضة. وقبول ما يقبله الشرع ورفضه ما يرفضه منها. وعدم دخول رجل الدين او المؤسسات الدينية في صدام مباشر مع الحركة ونفي شرعيتها كليا لان هذا لا ينفع بل ربما لا يصح، وانما الفقيه عليه ان يحكم على التطبيق الجزئي المعين، فانه اسلم واصوب. وهناك دعوى في دول اسلامية لادخال ثقافة الجندر في المناهج التعليمية والدراسية، وان هذا قد يكون امرا تفرضه اتفاقيات الامم المتحدة، والصائب هو الموازنة هنا بين ضرورة ترسيخ قدسية الدين واهميته في حياة التلاميذ واهمية الثقافة المحلية بجانب طرح افكار للجندرية لا تتعارض مع جوهر الدين وثوابته وثقافات الشعوب الاصيلة، والافضل ان تكون تلك المواد باشراف هيآت دينية وعلمية فقهية، وبيان التوافق بين الدين والامور التي لا تعرض ثوابته. واما الامور التي تتعارض مع الدين وثوابته فلا يجوز القبول بها مطلقا ولا يجوز ان تجعل مواد دراسية تعليمية للطلبة. المصادر https://islamonline.net/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9/ https://www.islamweb.net/ar/article/227059/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%8C%D8%8C-%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%85%D8%A9-1-2 https://ujeeb.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Stoller https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685422 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1

  • موت الوصاية الدينية

    قيل ان الأسلوب هو الانسان، وانا اقول ان النص هو الانسان. حينما يكتب الكاتب نصه فانه يكتبه بكل كيانه وبكل معارفه ومشاعره، لذلك ليس من حق أحد كائنا من كان الحكم على النص ومصادرته. انت اما ان توافقه او تخالفه اما ان تحكم عليه وتتخذ دور الوصي فهذا لا وجه له مطلقا. ولا اقصد هنا النص الإبداعي والذي كان نقاد يستعملون منصب الوصاية بل اقصد كل نص يكتبه كل انسان. لقد رفعنا في نهايات العقد الثاني الماضي شعار (كسر الوصاية الأدبية)، وقد كسرت فعلا، وبفعل العولمة والانترنيت تلاشت الوصاية الأدبية وأصبح الكتاب الادبيون يكتبون بحرية، فانت اما ان تعجب بهم او تعرض عنهم وليس لك استعمال حق الوصاية. ولقد رفعنا شعار (موت النقد) ولقد مات النقد الادبي فعلا. والان انا ارفع شعار (موت الوصاية الدينية) على الكتاب الدينيين. فليس من حق أحد كائنا من كان ان ينتقد أي كاتب ديني باي نحو كان، وأعلن من الان موت (النقد الديني) الذي يستخدم الوصاية على الكتاب الدينيين؛ بان يقول هذا كاتب جيد وهذا غير جيد، وهذا نص جيد وهذا غير جيد، او هذا صواب وهذا خطأ. ويعطي إجازة لهذا ويمنع إجازة هذا. ان الكتابة لا تحتاج الى إجازة من أحد. انا ادعو كل كاتب بشأن الديني ان يكتب بحرية كاملة وليعلم ان العولمة والانترنيت ستخرج كتابته الى النور. ان الذين يظهرون أنفسهم مدافعين عن الدين وعن عقائد الناس هم في الواقع يدافعون عن اشخاص او عن موروث او عن كيان. ان ما يدفع المنتقدون للكتاب الدينيين هو الحرص على الموروث من حيث يشعرون ولا يشعرون. لذلك أصبح الان ظاهرة وموضة وصف كل من يخالف المشهور بانه منحرف وشاذ. ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتصحيح ومواجهة الضلال والبدع، لا يكون باستعمال الوصاية والاستعلاء بل يكون بالحب ويكون بالقرب ويكون بالإشارات والتنبيهات، وليس بإعلان انحراف هذا الكاتب او ذلك وانه شاذ وانه ضال وانه كافر. هذا الامر ليس له أي أساس شرعي ولا عقلائي ولا فطري. انت يمكنك ان تصحح وترد بأسلوب مجرد بان تكتب ما تريد بشكل منفصل غير متعرض لشخص بل تتناول الموضوع من وجهة نظرك فقط. ولطالما قرأنا لمصححين ولمصلحين كتابات غيرت الواقع من دون ان تطعن بأي كاتب او أي نص. ليس بالضرورة التوجه الى الشخص ولا الى كتاباته، بل الواجب هو طرح فكرتك بشفافية ووضوح عن الموضوع، وكما ان الكاتب المعين عبر عن رأيه في الموضوع فانت عبر عن رأيك فيه بشكل مجرد من دون التوجه الى الشخص او نصه. انا اعتبر توجيه الطعن الى المؤلف او الى كتابه او نصه ليس اصلاحا ولا تصحيحا بل هو تسقيط واستعمال للوصاية. وانا اقولها بوضوح ان هذا لا ينقع في ظل عالمنا الحالي الذي يعتمد العولمة. فالواجب تقديم أطروحة مقنعة واقعية ومستدل عليها، بدل توجيه التهم للكتّاب ونصوصهم. كما انني انصح أصحاب الوصاية الى الحذر من هذا الأسلوب، لان الحكمة تقول (لا تعادِ كاتبا فيعلنك التأريخ)، وبدل توجيه الجهود لاجل تسقيط كاتب او تسقيط كتاباته، الواجب أنك تطرح فكرتك بوضوح وتجرد وللقراء ان يقيموا. ان الخلط بين الدين وبين فكرة الدين وبين علم الدين أمور يستعملها اهل الوصاية لاستمالة الناس، فالدين امر في الصدور لا مساس به من أحد بل هو محفوظ عند الله تعالى، وانما نحن نتداول أفكارا وعلوما ونظريات وفرضيات عن الدين، كلها تقبل الخطأ وكلها تقبل الصواب. لا أحد على وجه الأرض غير الامام يمثل قول السماء وإرادة الله والدين على واقعه. كل ما يطرحه اهل الدين هو مجرد أفكار وفرضيات واجتهادات ونظريات توصلوا اليها والتي يمكن لغيرهم ان يتوصل اليها. من الخطأ الفادح إعطاء قدسية موسعة وانما هناك احترام للأشخاص فلا يعتدى عليهم ولا يتجاوز عليهم ولا يتطاول على أفكارهم، وهذا حق كل انسان، كما ان من هذا الحق ان يترك للإنسان حرية التعبير باي مجال يراه، وما دام لا يعتدي على أحد فليس من حق أحد ممارسة الوصاية عليه.

  • الفقيه العرضي

    الفقيه العرضي ... الفقيه العرضي هو الذي عتمد منهج العرض في تحصيل معارفه الشرعية بعرض الحديث على القرآن. وعرض المعارف الشرعية على بعضها فيأخذ فقط بالمصدق وما له شاهد. فما وافق القرآن فهو حق بغض النظر عن ناقله او قائله، وما خالف القرآن فهو باطل مهما كان ناقله او قائله. وبعد تكامل منظومتي المعرفية والتطبيقية في فقه العرض فانا اعلن انني فقيه عرضي اخضع افكاري لمنهج العرض فلست اصوليا ولا اخباريا . ولا يصح اخضاع كتاباتي الى المباني الاصولية او الاخبارية ولا محاكمتها وفقها، فانها لا حجية فيها عندي. وانا اعلم ان المنهج العرضي هو الحق وهو المستقبل لكن الناس يحتاجون الى وقت ليعلموا ذلك. وانا اعلم انه قلة الان في هذا الطريق لكن سيكون هناك باحثون كثر ان شاء الله. الفقيه العرضي د. أنور غني الموسوي

  • آدم أسمر وحواء بيضاء

    آدم أسمر وحواء بيضاء آدم عليه السلام سمي آدم لانه كان آدم اللون من الأدمة. وحواء عليها السلام سميت حواء لانها كانت حمراء اللون فالحواء الحمرة. فقد جاء في اللغة (1) ان الادمة السمرة والحواء الحمرة المائلة الى السواد لكن في البشرة هي البياض والعرب يسمون الابيض احمر. والادم من الابل والضباء هو الابيض لكن في البشرة هي السمرة. فالحواء والادمة مشتركات لغوية تختلف باختلاف الاستعمال، فاذا استمعلت في البشرة كانت الادمة السمرة والحمرة البياض. فالمصدق ان آدم عليه السلام كان اسمر من قبيلة سمر البشرة، وحواء عليها السلام كانت بيضاء من قبيلة بيض البشرة. فالسمرة والسواد في البشر من آدم وقبيلته، والبياض والشقرة من حواء وقبيلتها. ملاحظة: يوجد احتمال ان حواء كانت سمراء من الحواء الحمرة المائلة للسواد لكنه ضعيف لما تقدم واضعف منه ان آدم كان ابيض اللون. (1) في جمهرة اللغة : وتقول العرب: ما يخفى ذلك على السوداء والحمراء وعلى الأحمر والأسود، يريدون العرب والعجم لأن الأُدمة أغلب على ألوان العرب والحُمرة والشقرة أغلب على ألوان العجم. تاج العروس : الأَحْمَرُ : الأَبْيَضُ ضِدّ . وبه فَسَّر بَعْضٌ الحَدِيث : ” بُعِثْتُ إِلَى الأَحْمَرِ والأَسوَدِ ” . والعَربُ تَقُولُ امرأَةٌ حَمْرَاءُ أَي بيضاءُ . لسان العرب : وفي الحديث بُعِثْتُ إِلى الأَحمر والأَسود وفي حديث آخر عن أَبي ذر أَنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أُوتيتُ خَمْساً لم يؤتَهُن نبيّ قبلي أُرسلت إِلى الأَحمر والأَسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر قال شمر يعني العرب والعجم والغالب على أَلوان العرب السُّمرة والأُدْمَة وعلى أَلوان العجم البياض والحمرة المحكم والمحيط الأعظم : والأحمَرُ: الأبيض، تطيرا بالأبرص وفي الحديث: ” بُعِثْتُ إلى الأحمَرِ والأسْوَدِ ” . وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ” إياك أن تكونيها يا حميراء ” ، أي يا بيضاء. لسان العرب : قال المبرد قيل لولد العربيّ من غير العَربية هَجين لأَن الغالب على أَلوان العرب الأُدْمة وكانت العرب تسمي العجمَ الحمراءَ ورقابَ المَزاوِد لغلبة البياض على أَلوانهم ويقولون لمن علا لونَه البياضُ أَحمرُ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا حُمَيراء لغلبة البياض على لونها رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم بُعِثْتُ إِلى الأَحمر والأَسود فأَسودهم العرب وأَحمرهم العجم العين :وقالوا: الأُدمة في الناس شَرْبةٌ من سَواد، وفي الإِبِل والظِّباء بياض، يقال: ظَبْية أدماءُ، ولم أسمع أحداً يقول للذكر من الظِّباء آدَم وإنْ كان قياساً. غريب الحديث لأبي عبيد : الغالب على ألوان العرب السمرة والأدمة، والغالب على ألوان العجم البياض والحمرة وهذا كقول الناس: إن أردت أن تذكر بني آدم فقلت: أحمرهم وأسودهم، فأحمرهم كل من غلب عليه البياض، وأسودهم من غلبت عليه الأدمة.

  • حديث العرض مصادره وطرقه

    في من اخرج حديث العرض 1. عدة الاصول؛ الطوسي: عنهم عليهم السلام: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه أو فاضربوا به عرض الحائط. قال رحمه الله تعالى: قد ورد عنهم عليهم السلام ما لا خلاف فيه من قولهم: (إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فخذوه وان خالفه فردوه أو فاضربوا به عرض الحائط ) على حسب اختلاف الالفاظ فيه وذلك صريح بالمنع من العمل بما يخالف القران. انتهى اقول انه قد نفى الخلاف في الخبر و حكم بثوته بل و قطعيته وعمل به في كتاب اصول الفقه الذي لا يعمل الا بما يصح و يفيد العلم. 2. التهذيب؛ الطوسي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاء كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا. قال رحمه الله تعالى في خبرين ردهما : فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله، وكل حديث ورد هذا المورد فانه لا يجوز العمل عليه، لانه روي عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الائمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاء كم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فماوافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا، وهذان الخبران مخالفان على ماترى لظاهر كتاب الله والاخبار المسندة ايضا المفصلة، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به. انتهى اقول هنا هو يطبقه كقاعدة اصولية دالا على مفروغية ثبوته و صحته عنده بل و علمه به ونقله عنه صاحب الوسائل ولم يناقشه دالا على رضاه به. 3. الاستبصار؛ الطوسي عنهم (عليهم السلام) ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه. قال رحمه الله تعالى في خبرين: فهذان الخبران شاذان مخالفان لظاهر كتاب الله تعالى قال الله تعالى: (وأمهات نسائكم) ولم يشترط الدخول بالبنت كما اشترط في الام الدخول لتحريم الربيبة فينبغي أن تكون الآية على إطلاقها ولا يلتفت إلى ما يخالفه ويضاده لما روي عنهم (عليهم السلام) ما أتاكم عنا فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاطرحوه. انتهى اقول فهذا تطبيق لهما دال على ثبوتهما عنده. 4. التبيان؛ الطوسي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال ((اذا جاءكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط)). ذكر ها رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب محتجا بها ، قال وروى عنه صلوات الله عليه انه قال: (اذا جاءكم عني حديث، فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط) وروي مثل ذلك عن أئمتنا عليهم السلام. 5. مجمع البيان؛ الطبرسي قال قال النبي صلى الله عليه واله: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. . قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه واله: إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. فبين أن الكتاب حجة ومعروض عليه . انتهى فلاحظ جزمه في النسبة و تاسيس قاعدة منه. 6. معارج الاصول؛ الحلي قال قال رسول الله صلى الله عليه واله: " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق فاقبلوه، والا فردوه ." قال رحمه الله تعالى : المسألة الثانية: يجب عرض الخبر على الكتاب، لقوله صلوات الله عليه: " إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فان وافق فاقبلوه، والا فردوه ". انتهى اقول لاحظ كيف افتى بوجوب عرض الكتاب على الخبر. و هذا الكتاب في اصول الفقه فلا يذكر فيه الا ما يفيد العلم اي ان الحديث ثابت عند المحقق مما يوجب اعلى الدرجات العلم حتى انه اسس قاعدة و واجوب مضمونه. 7. تفسير الرازي: عنه عليه الصلاة والسلام : « إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه ». قال رحمه الله تعالى: أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب، فاذا كان خبر العمة والخالة مخالفا لظاهر الكتاب وجب رده. و قال في موضع اخر (والثاني : أنه روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا روي حديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه » دلّ هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردود ، فهذا الخبر لما ورد على مخالفة عموم الكتاب وجب أن يكون مردوداً .). انتهى فهو قال بشهرته و حكم بمقتضاه و دعى الى وجوب رد المخالف . وقال ايضا: روي عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال : « إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فلإن وافقه فاقبلوه وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى من القياس ، فاذا كان الحديث الذي لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به. وكلامه هنا مشعر بتسليم القاعدة المستفادة من الحديث. 8. تفسير اللباب؛ ابن عادل قال عليه الصلاة والسلام : » إذا رُوِيَ عَنِّي حديثٌ فاعْرِضُوه على كِتَاب الله تعالى، فإن وَافق ، فَاقْبَلُوه ، وإلا فَرُدُّوهُ «. قال رحمه الله تعالى في خبر ، قال أهل الظَّاهِر هذا تَخْصِيص لعُمُوم القُرْآن بخَيْر الوَاحِد ، وهو لا يَجُوز؛ لأن القُرْآن مَقْطُوع به والخَبَر مَظْنُونٌ ، وقال عليه الصلاة والسلام : » إذا رُوِيَ عَنِّي حديثٌ فاعْرِضُوه على كِتَاب الله- [ تعالى ] ، فإن وَافق ، فَاقْبَلُوه ، وإلا فَرُدُّوهُ « وهذا مُخَالِفٌ لعموم الكِتَاب. 9. احكام القران؛ الجصاص عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه واله انه قال{ مَا جَاءَكُمْ مِنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ عَنِّي وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَيْسَ عَنِّي . قال رحمه الله تعالى في كلام له: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ أَصْحَابِنَا فِي أَنَّ قَوْلَ مَنْ خَالَفَ الْقُرْآنَ فِي أَخْبَارِ الْآحَادِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ؛ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه واله أَنَّهُ قَالَ : { مَا جَاءَكُمْ مِنِّي فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ عَنِّي وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَلَيْسَ عَنِّي . } فَهَذَا عِنْدَنَا فِيمَا كَانَ وُرُودُهُ مِنْ طَرِيقِ الْآحَادِ. انتهى فهو هنا يطبقه. اقول هنا ورد بلفظ ( عني) و في موضع (مني) وهو كاضافة الى دلالته على القبول فانه ايضا يثبت الصدور وهذا لا يكون الا بما يعلم، فالحديث بالفاظه السابقة يثبت العلم لما بينا هنا و لان القبول و العمل هو فرع الصدور و النسبة فالحديث المصدق ليس فقط يصح العمل به بل و يصح نسبته الى النبي صلى الله عليه و اله و القول انه معلوم. 10. احكام القران: روي عن النبي صلى الله عليه و اله ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وما خالفه فليس مني. قال رحمه الله تعالى : إذا كان خبر الشاهد واليمين محتملا لما وصفنا وجب حمله عليه وأن لا يزال به حكم ثابت من جهة نص القرآن لما روي عن النبي صلى الله عليه واله: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وما خالفه فليس مني. 11. الابانة الكبرى: - حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي البصري ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا محمد بن الحارث المخزومي ، قال : حدثنا يحيى بن جعدة المخزومي ، عن عمر بن حفص ، عن عثمان بن عبد الرحمن يعني الوقاصي ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : « يا عمر ، لعل أحدكم متكئ على أريكته ثم يكذبني ، ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه ، فأنا قلته ، وإن لم يوافقه فلم أقله » . قال رحمه الله تعالى بعد ان ذكر الحديث: قال ابن الساجي : قال أبي رحمه الله : هذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه واله . قال : وبلغني عن علي بن المديني ، أنه قال : ليس لهذا الحديث أصل ، والزنادقة وضعت هذا الحديث قال الشيخ : « وصدق ابن الساجي ، وابن المديني رحمهما الله ، لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه ، ويكذب قائله وواضعه. انتهى اقول المهم هنا هو انه ذكر الحديث و اسنده و مناقشته ستاتي، و قوله (ليس لهذا الحديث أصل ) اي ليس له طريق يصح لان الحديث مروى مسندا عن بعض الصحابة و هنا عن ابن عمر. و هم انما حكموا بالمخالفة و الوضع لانهم رأوا انه تقييد لاطلاق القران و انه تعطيل للسنة و عرض للسنة على القران لكن الحديث ليس في ذلك ، بل الحديث في عرض الحديث الظني على القران، اما الحديث الثابت فلا يحتاج الى عرض فهو سنة . هذا و ان الخبير يعلم ان حكمهم هنا بالوضع وفي احاديث اخرى، ليس لعدم الاسناد و ليس الاساس عدم طريق صحيح بل لان المتن مخالف للقران وهذا عرض ايضا، فحتى من نفوا الحديث انما نفوه بالعرض. 12. الرسالة ؛ الشافعي عن النبي صلى الله عليه و اله قال " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله ". قال رحمه الله تعالى: قال أفتجد حجة على من روى أن النبي قال " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فأنا قلته وما خالفه فلم أقله " . فقلت له ما ورى هذا من يثبت حديثه في شئ صغر ولا كبر. فيقال لنا قد ثبتم حديث من روى هذا في شئ .(قلت) وهذا أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شئ. انتهى اقول هذا المصدر من اقرب المصادر لزمن النص وهو يثبته و قد اخرج البيهقي سنده بين طريق الشافعي اليه . واعتراض الشافعي هنا سندي و قد عرفت و ستعرف اكثر انه لا ملازمة بين ضعف السند و ضعف الحديث، و انما ضعف الحديث يبقيه في خانة الظن فاذا كانت هناك قرائن عقلائية تدخل في العلم صار علما و بينت اصول قرانية ان المصدقية و الشواهد كفيلة بذلك وهذا ما عليه سيرة العقلاء بل الفطرة. و للشافعي ايصا اعتراض متني سنذكره في المناقشة. 13. مسند الربيع: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني)) مسند الربيع. 14. قال رسول الله صلى الله عليه واله ((إِذَا جَاءَكُمْ الْحَدِيث فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَاب اللَّه فَإِنْ وَافَقَهُ فَخُذُوهُ) عون المعبود. 15. مسند الربيع: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني. )) مسند الربيع. 16. المعرفة للبيهقي: أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو في كتاب السير قالا : أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع ، قال أخبرنا الشافعي قال : قال أبو يوسف : حدثنا خالد بن أبي كريمة ، عن أبي جعفر ، عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى صلوات الله عليه ، فصعد النبي صلى الله عليه واله المنبر فخطب الناس فقال : « إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني ». قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي – في كلام له مع بعضهم عن حديث العرض- فقلت له : ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير ، فيقال لنا : قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء ، قال : وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول ، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء. قال البيهقي وكأنه أراد ما أخبرنا به أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو وذكر الحديث. ثم قال هذه الرواية منقطعة كما قال الشافعي في كتاب الرسالة ، وكأنه أراد بالمجهول حديث خالد بن أبي كريمة ، ولم يعرف من حاله ما يثبت به خبره . انتهى اقول المهم هنا هو اثبات السند، و ما ذكره من الاشكال السندي ستاتي مناقشته. 17. الكليني بسنده: قال الصادق عليه السلام وقد سئل عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به .)) الكافي. 18. اصول السرخسي:. قال قال صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ. قال رحمه الله تعالى في قوله صلوات الله عليه: كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وكتاب الله أحق. فعرفنا أن المراد ما يكون مخالفا لكتاب الله تعالى، وذلك تنصيص على أن كل حديث هو مخالف لكتاب الله تعالى فهو مردود. وقال صلوات الله عليه: تكثر الاحاديث لكم بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافقه فاقبلوه واعلموا أنه مني، وما خالفه فردوه واعلموا أني منه برئ. وقال ايضا: عند عيسى بن أبان يجب عرضه عليه .( اي عرض الحديث على الكتاب.) اقول لاحظ ان السرخسي في كتاب اصول الفقه يقول قال صلوات الله عليه بما ظاهره الجزم بالصدور. كما ان هذا الحديث يثبت القبول و العلم بالنسبة. كما ان المصنف استفاد العرض من حديث الشرط وكونه نصا فيه. 19. اصول السرخسي: وقال صلوات الله عليه: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالف كتاب الله فردوه. قال السرخسي: فعرفنا أن نسخ الكتاب لا يجوز بالسنة، وقال صلوات الله عليه: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالف كتاب الله فردوه. ومع هذا البيان من رسول الله (صلى الله عليه و اله) كيف يجوز نسخ الكتاب بالسنة ؟ ! اقول المهم هنا ذكره الحديث في كتاب اصولي و تاسيس قاعدة عليه دالا على جزمه به و معلوميته عنده و ان كانت القاعدة التي استفادها لا يدل الحديث عليه فالحديث في ما (يروى) و ليس في السنة ، فان السنةهي ما يعلم وهي هي المشافهة او ما يروى مع الثبوت والعلم بالمصدقية ونحوها، اي السنة حديث ثابت معلوم و العلم هنا مطلق الاطمئنان، اما ما يروى فهو ظن فمنه ما يثبت و يعلم اي يصبح علما و منه ما لا يثبت ويبقى ظنا، فالاول – اي العلمي- يحكم على القران لانه علم و العلم يحكم على العلم و اما الثاني – الظني- فلا يحكم على القران. من هنا فالسنة تنسخ القران و ما لا يسنخ القران هو خبر الاحاد الظني و خبر الاحاد هو ما يروى ولا شاهد له. 20. كشف الاسرار؛ عبد العزيز البخاري عنهِ صلوات الله عليه { إذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ }. قال رحمه الله تعالى: أَنَّ الْحَدِيثَ الْغَرِيبَ يَجِبُ قَبُولُهُ إنْ كَانَ مُوَافَقًا بِالْكِتَابِ لِقَوْلِهِ صلوات الله عليه { إذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ } وَمَعَ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي قَبُولِهِ إلَّا تَأْكِيدُ دَلِيلِ الْكِتَابِ بِهِ فَكَذَا التَّعْلِيلُ عَلَى مُوَافَقَتِهِ الْكِتَابَ يَجُوزُ لِهَذِهِ الْفَائِدَةِ. اقول لاحظ كيف جزم المصنف بالحديث و اوجب العمل بالحديث الغريب سندا الموافق للكتاب و ان هذا قاعدة اصولية و التي لا تستفاد الا من العلم كما هو معلوم. 21. التوضيح على التنقيح ، عبيد الله البخاري: عنه صلوات الله عليه قال{ يَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَاقْبَلُوهُ ، وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ }. قال رحمه الله تعالى: فَصَارَ الِانْقِطَاعُ الْبَاطِنُ عَلَى قِسْمَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُنْقَطِعًا بِسَبَبِ كَوْنِهِ مُعَارَضًا . وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الِانْقِطَاعُ بِنُقْصَانٍ فِي النَّاقِلِ , وَالْأَوَّلُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ : إمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لِلْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ بِكَوْنِهِ شَاذًّا فِي الْبَلْوَى الْعَامِّ أَوْ بِإِعْرَاضِ الصَّحَابَةِ عَنْهُ فَإِنَّهُ مُعَارِضٌ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ . فَلَمَّا ذَكَرَ الْوُجُوهَ الْأَرْبَعَةَ شَرَعَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الِانْقِطَاعِ الْبَاطِنِ , وَهَذَانِ الْقِسْمَانِ , وَإِنْ كَانَا مُتَّصِلَيْنِ ظَاهِرًا لِوُجُودِ الْإِسْنَادِ لَكِنَّهُمَا مُنْقَطِعَانِ بَاطِنًا وَحَقِيقَةً . أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَلِقَوْلِهِ : عليه السلام = يَكْثُرُ لَكُمْ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَإِذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَاقْبَلُوهُ , وَمَا خَالَفَ فَرُدُّوهُ = فَدَلَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ عليه السلام , وَإِنَّمَا هُوَ مُفْتَرًى , وَكَذَلِكَ كُلُّ حَدِيثٍ يُعَارِضُ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ عَنْهُ عليه السلام ; لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ لَا يُنَاقِضُ بَعْضُهَا بَعْضًا , وَإِنَّمَا التَّنَاقُضُ مِنْ الْجَهْلِ الْمَحْضِ .انتهى. اقول ان ما هاهنا اصرح ما قيل و اوضح صور التطبيق لحديث العرض. بل صرح ان المخالفة للكتاب تعني الكذب و المخالفة للثابت تعني الانقطاع وهذا و ان كان لاجل مركزية السند في الاذهان، الا انه يعني الاعتبار و الحجية لاجل ما هو معروف عند اهل السند ولاجل ان النقل عرفا لا يكون الا بواسطة فانه لا بد من الاتصال عرفا، فبين المصنف ان المخالفة دالة على عدم الاتصال وعدم الاعتبار، بل حكم ان مخالفة الكتاب كذب، و استفاد جوهر ذلك و اساسه من ان الادلة لا تتناقض وهو تام و دلت عليه الاصول القرانية التي ذكرناها. فمخالفة العلم اي الكتاب و السنة الثابتة تعني بقاء الخبر في مجال الظن والظن لا يصح العمل به. ان ( الاتصال) الذي اشار اليه المصنف لا يعني صحة الحديث اصطلاحا لانه مفروض هنا كما ان صحة الحديث اصطلاحا لا يوجب العلم بصحة الحديث حقيقة، بل ما اراده هو العلم بصحة الحديث حقا والذي يعنيه حديث صحيح اصطلاحا غير مخالف للقران . هذا وان الحديث الصحيح حقا على التحقيق اعم من ذلك فيشمل ارسال المعصوم و يشمل الحديث الضعيف . و يكفي في العلم الاطمئنان باحراز الموافقة واعلى درجات الحديث الصحيح حقا ( المصدق) الحديث المعصوم. 22. اصول الشاشي: قال صلوات الله عليه ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه ) . قال رحمه الله تعالى: في بحث شرط العمل بخبر الواحد : قلنا شرط العمل بخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة وأن لا يكون مخالفا للظاهر قال صلوات الله عليه ( تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه ) وتحقيق ذلك فيما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال كانت الرواة على ثلاثة أقسام 1 - مؤمن مخلص صحب رسول الله صلى الله عليه و سلم وعرف معنى كلامه 2 - وأعرابي جاء من قبيلة فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه و سلم فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت 3 - ومنافق لم يعرف نفاقه فروى مالم يسمع وافترى فسمع منه أناس فظنوه مؤمنا مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناس . فلهذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة المشهورة . ونظير العرض على الكتاب في حديث مس الذكر فيما يروى عنه من مس ذكره فليتوضأ . فعرضناه على الكتاب فخرج مخالفا لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار ثم يغسلون بالماء ولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجيسا لا تطهيرا على الإطلاق وكذلك قوله صلوات الله عليه أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل خرج مخالفا لقوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . اقول ان هذا الكلام اعتبره تلخيضا لبحثنا من حيث التأصيل و الاعتماد و التعليل و التطبيق. 23. الابهاج: أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ (إِنَّه سَيَأْتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة، فَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني، وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسَ مني). قال رحمه الله تعالى في الإبهاج في كلام: أحدها ما روي أنه صلى الله عليه و سلم قال إذا روى عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه. وهذا الحديث مخصوص بالكتاب فلا يدل على السنة المتواترة كما هي طريقة المصنف وقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده موصولا من حديث أبي هريرة واللفظ أنه إِنَّه سَيَأْتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة، فَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني، وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسَ مني) وفي سنده مقال. انتهى اقول اهمية هذا اللفظ انه ذكر السنة وهذا رد لكل من قال ان حديث العرض شامل للسنة، بل حديث العرض موضوعه الرواية الظنية و ليس السنة و لا الحديث الثابت الذي هو سنة واقول بوضوح انه فهم خاطئ و لا ينبغي التوقف عنده بعد هذا البيان. فالمعروض تارة الكتاب و اخرى السنة اسي الثابت من علمهما و معارفهما. واما رده بضعف السند فقد عرفت ما قال بعض الاعلام و عملهم و اعتمادهم. 24. الانصاف؛ لابطليوسي: عنه صلى الله عليه و اله (ان الأحاديث ستكثر بعدي كما كثرت عن الأنبياء قبلي فما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم لم أقله ). قال رحمه الله تعالى قد نبه رسول الله صلى الله عليه و سلم على نحو هذا الذي ذكرناه بقوله ان الأحاديث ستكثر بعدي كما كثرت عن الأنبياء قبلي فما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فهو عني قلته أو لم لم أقله . اقول لاحظ جزم المصنف بالحديث و جعله حجة له. 25. الدار قطني- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ مُغَلِّسٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِى النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه واله- « إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّى الْحَدِيثَ فَاعْرِضُوا حَدِيثَهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُذُوا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْقُرْآنَ فَلاَ تَأْخُذُوا بِهِ ». هَذَا وَهَمٌ. وَالصَّوَابُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه واله-. 26. الطبراني: حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي ثنا قتادة بن الفضيل عن أبي حاضر عن الوضين عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : - سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه سيفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتبا الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله ). اقول مع ان الحديث صرح بلفظ (فاقرأوا كتبا الله واعتبروه) فانه كناية عن تحصيل الشاهد فيكون من الاحاديث الشارحة و يكفي في العرض و تحصيل الموافقة و الشاهد مطلقها حتى الارتكاز و لا يشترط تحصيل منطوق فضلا عن القراءة. 27. الطبراني: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو النضر ثنا يزيد بن ربيعة ثنا أبو الأشعث عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( ألا إن رحى الاسلام دائرة ) قال : فكيف نصنع يا رسول الله ؟ قال : ( أعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته ). اقول قوله صلوات الله عليه فهو مني دال بلا ريب ان المراد هو الحديث المروي المنقول و ليس المسموع و لا السنة الثابتة. 28. الْهَرَوِيّ فِي ذمّ الْكَلَام من حَدِيث صَالح بن مُوسَى، عَن عبد الْعَزِيز بن رفيع، عَن أبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: « إِنَّه سَيَأْتِيكُمْ عني أَحَادِيث مُخْتَلفَة، فَمَا جَاءَكُم مُوَافقا لكتاب الله وسنتي فَهُوَ مني، وَمَا جَاءَكُم مُخَالفا لكتاب الله وسنتي فَلَيْسَ مني » . 29. الأحكام لابن حزم : حدثنا المهلب بن أبي صفرة، حدثنا ابن مناس، ثنا محمد بن مسرور القيرواني، ثنا يونس بن عبد الاعلى، عن ابن وهب، أخبرني شمر بن نمير، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب أن رسول الله (ص) قال: سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ومن حدثكم بحديث لا يضارع القرآن فلم أقله، فإنما هو حسوة من النار. قال أبو محمد: الحسين بن عبد الله ساقط منهم بالزندقة، وبه إلى ابن وهب. اقول و فائدة هذا الحديث انه ذكر في كتاب لاصول الفقه الذي لا يحتج فيها بالظن فهو ثابت عند المصنف. كما انه من الاحاديث التي شرحت معنى الموافقة و عبر عنها ( بالمضارعة) . والمضارع: الذي يضارع الشيء كأنّه مثلُهُ وشِبْهُه وهذا هو الشاهد. ولقد قال في بداية الفصل : فصل قال علي: وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الاسلام، وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله (ص) وإباحة الكذب عليه، وهو ما حدثنا المهلب بن أبي صفرة الحديث. و سياتي في المناقشات ما في هذا الكلام. 30. الأحكام لابن حزم : أخبرني المهلب بالسند الاول إلى ابن وهب، حدثني سليمان بن بلال، عن عمرو ابن أبي عمرو، عمن لا يتهم، عن الحسن أن رسول الله (ص) قال: وإني لا أدري لعلكم أن تقولوا عني بعدي ما لم أقل، ما حدثتم عني مما يوافق القرآن فصدقوا به، وما حدثتم عني مما لا يوافق القرآن فلا تصدقوا به وما لرسول الله (ص) حتى يقول ما لا يوافق القرآن، وبالقرآن هداه الله. قال أبو محمد: وهذا مرسل وفيه: عمرو بن أبي عمرو - وهو ضعيف، وفيه أيضا مجهول. اقول هذا نص في انه في العرض للرواية و ليس السنة. واهمية الحديث هنا انه مذكور في كتاب اصول الفقه الذي لا تبنى مساؤله الا على العلم. 31. الاحكام في اصول الاحكام. : قال رسول الله صلى الله عليه واله «إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُوَافِقُ الحَقَّ فَخُذُوا بِهِ حَدَّثْتُ بِهِ أَوْ لَمْ أُحَدِّثْ. اقول هذا من احاديث التي تشرح المعروض عليه فلفظة ( الحق) تبين ان المعروض عليه هو الحق و الصدق و قد بينا ان الحق في الشرع هو المحكم الثابت المعلوم المتفق عليه من القران و السنة و ليس ما يختلف فيه. 32. الاحكام: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ( إذا روي عني حديث ، فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فردوه )الاحكام و المحصول بلفظ (فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه). وهذان كتاب اصول فقه فلا يذكر فيهما الا ما يفيد العلم. 33. الافصاح، المفيد: عنه عليه صلى الله عليه وآله في الاخبار حتى بلغه ذلك ، فقال " : كثرت الكذابة علي فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن. قال رحمه الله تعالى: ثم لم يزالوا يكذبون عليه صلى الله عليه وآله في الاخبار حتى بلغه ذلك ، فقال " : كثرت الكذابة علي فما أتاكم عني من حديث فاعرضوه على القرآن. و عن الامالي : قال الباقر صلوات الله عليه : انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.)) و فائدة هذا الحديث ان المفيد من المدرسة القرائنية فلا يعمل الا بما يفيد العلم ولا يعمل بالاخبار الظنية واخبار الاحاد التي ليس لها قرائن عنده توجب الاطمئنان. 34. قال محمد طاهر في الاربعين: مع أن خبر الواحد إذا لم يكن مشهورا وعارضه القرآن كان مردودا، لقوله صلوات الله عليه: إذا ورد عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه والا فردوه. 35. الاصول الاصلية: وقال النبي (صلى الله عليه و اله ): إذا جاءكم عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فاقبلوه، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط، فبين ان الكتاب حجة ومعروض. وفائدة هذا الكتاب انه في اصول الفقه فيذكر فيه ما يفيد العلم مما يدل على الثبوت. و استدل فيه ايضا فقال لا ينبغي ان يرتاب أحد في جواز تفسير القرآن لغير المعصومين عليهم السلام في الجملة والا لما صح قولهم في أخبار كثيرة: إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله، كما يأتي ذكرها. اقول وهذا نص في تصحيح هذه الاخبار اذ انه احتج بصحتها بل و التسليم بذلك على بطلان قول المانعين.و قد ذكره في مقدمة تفسيره محتجا به حيث قال (وقال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط . وكيف يمكن العرض ولا يفهم به شئ). 36. المحاسن: عنه عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال علي و حدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال سألت أبا عبد الله (صلوات الله عليه) عن اختلاف الحديث يرويه من يثقبه و فيهم من لا يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أومن قول رسول الله (صلى الله عليه و اله) و إلا فالذي جاءكم به أولى به . و الحديث صحيح سندا. وفائدة هذا الحديث انه مفسر للعرض بذكر الشاهد و ذكر السنة. 37. رجال الكشي: محمد بن قولويه، والحسين بن الحسن بن بندار معا، عن سعد، عن اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن : حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول: لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقو الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه واله. وهو صحيح السند. 38. المحاسن: عنه عن أبيه عن علي بن النعمان عن أيوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كل شي ء مردودإلى كتاب الله و السنة و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف . وهو صحيح السند. 39. العياشي: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( ما جاءكم عني يوافق القرآن فأنا قلته، وما جاءكم عني لا يوافق القرآن فلم أقله.)) تفسير العياشي. 40. العياشي : قال ابو الحسن الرضا عليه السلام إذا كان جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، وإن لم يشبههما فهو باطل)) تفسير العياشي. 41. العيون: قال الرضا عليه السلام ما ورد عليكم من خبرين مختلفين اعرضوهما على كتاب الله فما كان في كتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله صلى الله عليه واله، فما كان في السنة موجودا منهيا عنه نهي حرام، أو مأمورا به عن رسول الله صلى الله عليه واله أمر إلزام فاتبعوا مما وافق نهي رسول الله صلى الله عليه واله وأمره )) العيون. 42. معاني الاخبار : قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عني من حديث موافق للحق فأنا قلته وما أتاكم عني من حديث لا يوافق الحق فلم أقله، ولن أقول إلا الحق.)) معاني الاخبار. 43. قرب الاسناد: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( سيكذب علي كما كذب على من كان قبلي فما جاءكم عني من حديث وافق كتاب الله فهو حديثي، وأما ما خالف كتاب الله فليس من حديثي. )) 44. المحاسن: (قال رسول الله صلى الله عليه واله ( إذا حدثتم عني بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله. )) 45. الاحتجاج: قال رسول الله صلى الله عليه واله ( قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله وسنتي فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به.) الاحتجاج. 46. مسند الروياني: قال رسول الله صلى الله عليه واله (( سيكثر علي من بعدي كما كثر على من قبلي من الأنبياء ، فما حدثتم عني بحديث فاعتبروه بكتاب الله ، فما وافق كتاب الله فهو من حديثي ، وإنما هدى الله نبيه بكتابه ، وما لم يوافق كتاب الله فليس من حديثي )) مسند الروياني . 47. ابن عساكر: قال رسول الله صلى الله عليه واله ستكون عنى رواة يروون الحديث فاعرضوه على القرآن فإن وافق القرآن فخذوها وإلا فدعوها)) ابن عساكر. 48. المحاسن: قال رسول الله صلى الله عليه واله ((ما جاءكم عني فوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله. )) المحاسن. 49. المزندراني: قال رسول الله صلى الله عليه واله " إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله وحجة عقولكم فإن وافقهما فأقبلوه وإلا فاضربوا به عرض الجدار ." المازندراني في شرحه عن تفسير ابي الفتوح. 50. رجال الكشي: محمد بن قولويه، والحسين بن الحسن بن بندار معا، عن سعد، عن اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن عن على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه : قال لا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة، إنا عن الله وعن رسوله نحدث، ولا نقول: قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا، إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، وكلام أولنا مصداق لكلام آخرنا، وإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا: أنت أعلم و ما جئت به. وهو صحيح السند. 51. البلخي في قبول الاخبار بسنده سعيد بن جبير قال قال رسول الله صلى الله عليه واله : ما كان من حديث يوافق الحق فهو مني وما خالف الحق فليس مني. 52. البلخي في قبول الاخبار بسنده عن الربيع بن خيثم من هذا الحديث حدثنا له ضوء كضوء النهار وان منه ما عليه ظلمة كظلمة الليل. 53. تفسير بن كثير عن ابي البختري عن علي عليه السلام ، قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فظنوا به الذي هو أهدى، والذي هو أهنا، والذي هو أتقى. وعن أبي عبد الرحمن، عن علي عليه السلام قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فظنوا به الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه .

  • المراء والجدل

    فرع: المراء حوار لبيان ان ما عند الاخر باطل. لا يجوز مماراة القائل بالحق، ولا المعروف بالصدق، ويستحب في مماراة اهل الباطل ان تكون بما هو بين واضح متفق عليه. (1) فرع: الجدل حوار لبيان ان ما عند المتكلم حق. والجدل بعلم لبيان الحق جائز لكن يكره كثرته ويجب ان يكون بالاحسن من الكلام. واما مجادلة اهل الحق او بدون علم فلا يجوز. والمجادلة في ايات الله من دون تكذيب من الكبائر. ومع التكذيب كفر. (2) (1) اصله: ق: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، أَفَتُمَارُونَهُ (تجادلوه تشكيكا) عَلَى مَا يَرَى؟ ق: وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا (تجادلوا تشكيكا) بِالنُّذُرِ . ت المراء حوار لبيان ان ما عند الاخر باطل. وق: يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ . (2) اصله: ق: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَـٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ت الجدل حوار لبيان ان ما عند المتكلم حق. وق: وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ . وق: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَـٰهُنَا وَإِلَـٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . وق: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ . وق: مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ وق: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ . وق: الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ .

  • الابواب في القرآن

    الابواب في القرآن تأتي بمعان غير المعروف الخارجي والمادي الصلب بل هي في الطريق والسبيل والجهة اكثر استعمالا واوضح وجدانا. فلا تحمل الباب او الابواب على المادي الصلب بالشكل المعروف الا بقرينة واضحة والا كانت المعاني المتقدمة واردة بل قريبة. فلا تفتح له ابواب السماء هي كناية عن انه لا ينال مغفرة الله ولا يهتدي طرق رحمته. والسماء رمز علو منزلة اكثر من كونها مكانا، ومعنى يوم ينفخ في الصور يؤذن للملائكة وييسر نزولها من علو منزلتها وتكون لها في السماء طرق وسبل لنزولها. ومعنى لو ان الله تعالى مكّن الكافرين المستحقين للعذاب من ان يهتدوا الى باب أي سبيل الى السماء أي ما فوقهم فعرجوا فانهم لن يؤمنوا. وليس في كل ذلك من باب لا صلب ولا غيره. اصله: ق: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا . ت: هو مثال للامور وابوابها اي وجوهها. بمعنى النهي. اصله: ق: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ (استدراجا) حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. ت بمعنى النهي عن النسيان والامر بحذر الاستدراج. وق: إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ (لا يهتدون طرق الرحمة والمغفرة)، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. ت فلا يعني ان للسماء ابوابا صلبة بشكل الباب المعهود ولا ان السماء شيء صلب من مادة صلبة. وق: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ (هديناهم) بَابًا (سبيلا) مِنَ السَّمَاءِ (نحو الاعلى) فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (يصعدون)، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ. وق: فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ (جهات) السَّمَاءِ (ما فوق الارض) بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. وق: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ (اذن بنزول الملائكة) فَكَانَتْ أَبْوَابًا (سبلا وطرق للنزول ).

  • معنى التسبيح

    ان جميع استعمالات الفعل (سبح) ومشتقاته تعود الى معنى واحد ملحوظ فيها كلها الا وهو التعظيم. فسبح بمعنى عظم، وسبحان الله اي سبحت الله تسبيحا أي عظمت الله تعظيما. وكل ما جاء من معانٍ وصور واستعمالات فهي من اشكال التسبيح ومصاديقه لا انها معناه. واما المعنى المحكم لتسبيح الجمادات فهو تسبيحها لله بلسان الحال لا المقال، أي تعظيمها لله بما فيها من احوال دالة على عظمته فهي تعظم الله تعالى بأحوالها وما فيها من بديع صنعه وقدرته واقتداره وقهره. والحالات التي تدل على تكليف وطاعة هو اختصاص في علاقة الامر بها وبغيرها وتعلقه بفعلها لا ان فعلها ذلك خاص وحالها تغير. فلا يبقى حاجة لحمل النصوص على ما يخالف الوجدان من ان للجمادات ادراكا وشعورا وقوالا. فان هذا الامر لا يصدقه الوجدان، والوجدانية شرط من شروط المعرفة الشرعية، فيحكم النص الظاهر في مثل ذلك بما تقدم من بيان. فههنا مسألتان: المسألة الاولى: المعنى الجامع للتسبيح المصدق: ان معنى التسبيح هو التعظيم ففي معنى التسبيح احد عشر قولا: الاول: التنزيه الثاني: المسارعة الى الطاعة الثالث: الاستثناء الرابع: الصلاة الخامس: التعجب السادس: الاجلال السابع: البراءة الثامن: قول سبحان الله التاسع: العظمة وهو المصدق المختار. العاشر: انه اصوات الحادي عشر: انه افعال غير معلومة. والمصدق والذي له شواهد ان التسبيح هو التعظيم. وان هذا المعنى يجري في جميع استعمالات التسبيح في القرآن والسنة. فمعنى سبّح أي عظّم. وسبحان الله أي اسبّح الله سبحانا أي اعظّم الله تعظيما. وتلك المعاني والاستعمالات هي صور واشكال للتسبيح ومصاديق له لا انها معناه. المصدق ان المعنى الجامع لجميع ما تقدم من معان هو التعظيم، فانه لا يخرج عنه احد من تلك الاستعمال وهو الحاضر في كل استعمال. - التنزيه هو في الحقيقة انعكاس الحال وفرد التعظيم، فالمسبح بالتنزيه هو مسبح حالا بالتعظيم. فيكون من صور واشكال التسبيح ومن تجلياته. فلا يكون هو المعنى. - المسارعة في الطاعة هي في الحقيقة انعكاس الحال وفرد الاجلال والتعظيم، فالمسبح بالمسارعة بالطاعة هو مسبح حالا بالاجلال. فتكون من صور واشكال التسبيح ومن تجلياته. فلا يكون هو المعنى. -الاستثناء هو في الحقيقة انعكاس الحال وفرد التعظيم، فالمسبح بالاستثناء هو مسبح حالا بالتعظيم. فيكون من صور واشكال التسبيح ومن تجلياته. فلا يكون هو المعنى. -الصلاة هو في الحقيقة انعكاس الحال، فالمسبح صلاة هو مسبح حالا ومن فرد الاجلال والتعظيم. فتكون الصلاة من صور واشكال التسبيح ومن تجلياته. فلا تكون هي المعنى. -التعجب هو في الحقيقة انعكاس الحال وفرد الاجلال والتعظيم، فالمسبح بالتعجب هو مسبح حالا بالاجلال. فيكون التعجب من صور واشكال التسبيح ومن تجلياته. فلا تكون هي المعنى. -الاجلال هو في الحقيقة انعكاس الحال وفرد التعظيم، فالمسبح بالاجلال هو مسبح حالا بالتعظيم. فيكون الاجلال من صور واشكال التسبيح ومن تجلياته. فلا تكون هي المعنى. -التبرئة من النقص هو في الحقيقة انعكاس الحال وفرد التنزيه والتعظيم، فالمسبح بالتبرئة هو مسبح حالا بالتنزيه. فتكون البراءة من صور واشكال التسبيح ومن تجلياته. فلا تكون هي المعنى. -والقول (سبحان الله) هو في الحقيقة انعكاس الحال، فالمسبح قولا هو مسبح حالا من افراد الاجلال والتعظيم. فيكون قول المسبح من صور واشكال التعظيم ومن تجلياته. فلا يكون هو المعنى. -والصوت هو في الحقيقة انعكاس الحال، فالمسبح منها بصوت هو مسبح حالا من افراد الاجلال والتعظيم. فيكون صوت المسبح من صور واشكال التعظيم ومن تجلياته. فلا يكون هو المعنى. -والفعل من الجماد هو في الحقيقة انعكاس الحال، فالمسبح منها بفعل هو مسبح حالا من افراد الاجلال والتعظيم لله. فيكون فعل المسبح منها صور واشكال التعظيم ومن تجلياته. فلا يكون هو المعنى. الشواهد والمصدقات: مبينة في محلها. المسألة الثانية: تسبيح الجمادات. المصدق : التسبيح الحالي الدلالي بان الجمادات تسبح الله تعالى بلسان الحال. فالاقوال في المسألة خمسة: الاول: التسبيح القولي المجهول أنه تسبيح حقيقي لكن لا نعلمه وليس لسانيا الثاني : التسبيح القولي اللساني أنه تسبيح حقيقي لسانيا قوليا الثالث : التسبيح الحالي الدلالي انه مجاز بلسان الحال بدلالتها على صانعه. الرابع: التسبيح الحالي الخضوعي انه مجاز بلسان الحال بخضوعه الخامس: ان الجمادات غير مرادة بالايات بان اللفظ عام لكن اريد به الخاص أي الحي فقط. وبعد ان يتبين انه لا دليل واضح على امتلاك الجمادات على مقومات التسبيح الشعوري الاختياري للاحياء فان هذا المجهول من التسبيح يحمل على ما هو معلوم وواضح وهو التسبيح الحالي الدلالي. وبعد ان يتبين انه لا دليل واضح على امتلاك الجمادات على مقومات التسبيح الشعوري الاختياري للاحياء فضلا عن القولي اللساني فان هذا الوجه من التسبيح يكون باطلا. ان الخضوع يرجع في واقعه الى حقيقة انها تعظمه بلسان الحال فان الخضوع من فروع الدلالة على عظمة الصانع. فهو يرجع الى القول الثالث أي التسبيح الحالي الدلالي وانه فرد منه. بعد وضوح وعلمية امكان حمل التسبيح من الجمادات على التسبيح الحالي الادلالي بحمل فطري وجداني عقلائي بسيط فانه لا يكون هناك داع لنفي تعلق التسبيح بها. فيبطل هذا القول. ان دلالة الاشياء صغيرها وكبيرها على عظمة الله وبديع صنعه وعلوه وجلاله مما هو مقوم ومظهر للتسبيح وما يمكن ادراكه بالادراك الفطري والوجداني والعقلي ، يكون هذا المعنى هو المصدق وهو الحق. ويكون الخضوع من اوضح صوره. الشواهد والمصدقات: مبينة في محلها.

  • القبلة عامل وحدة

    القبلة عامل وحدة قال الله تعالى في كتابه العزيز: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) [البقرة/142] احكام النص: المصدق وكما بينته مفصلا في كتابي (نور القرآن) ان المعنى (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ (محمد واصحابه) عَنْ قِبْلَتِهِمُ (المؤمنين الذين سبقوهم) الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (الى الكعبة)؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. خبر بمعنى الامر. تعليق: فليس للمسلمين الا قبلة واحدة وما كانوا الا على قبلة واحدة في مكة وبعدها، والنسخ ليس لقلبة المسلمين بل لقبلة الموحدين كأمة واحدة، فالاية تتحدث عن اهل التوحيد وان الكعبة هي قبلتهم بعد ان كانت قبلة من سبق غيرها وهي بيت المقدس على المشهور. ومن هنا تكون الكعبة ناسخة لكل قبلة لاهل التوحيد في الارض باختلاف اديانهم. فرع: الكعبة هي قبلة المؤمنين الموحدين في الارض. فرع: التوجه الى الكعبة نسخ كل قبلة قبله، فعلى جميع الموحدين في الارض باختلاف اديانهم بما فيهم اليهود والنصارى التوجه الى الكعبة. فرع: على جميع اهل الارض الكروية التوجه الى الكعبة من خلال اقصر خط مستقيم يحاذي سطح الارض. واذا تعددت الخطوط القصيرة وتساوت رجع في ذلك الى الولي الفقيه في البلد فيختار احدها وهو الذي عليه غالبية البلد. وليس لكل واحد ان يختار اتجاها لاصول الجماعة. فرع: اذا كانت البقعة التي تساوت فيها الخطوط في البحر، فالاولى ان يبتعد اهل السفينة قليلا عنها ليكون احد الخطوط هو الاقصر، والا وجب اتفاقهم على احدها، ولا يجوز ان يختار كل منهم جهة لاصول الجماعة. فرع: اذا كانوا في مركبة فضائية فالاتجاه باقصر خط مستقيم نحو الكعبة، فان كانت الارض بينهم وبين القبلة اتخذوا اقصر خط مستقيم يمس سط الارض من الخارج، فان تساوت الخطوط كان حكمهم حكم من تقدم بيانهم ممن هم على الارض. فرع: ليس في التوجه الى القبلة موضوعية بل هو أمر الله تعالى الحكيم وهي من اصول وحدة المؤمنين والموحدين وجماعتهم. فرع: لله تعالى ان يأمر عباده بالتوجه في قبلتهم الى اي جهة شاء. فرع: التوجه الى القبلة يكون حسب الاستطاعة لاصول الاستطاعة. فرع: من لم يعلم جهة القبلة جاز له التوجه الى الجهة التي يظن انها فيها ولا اعادة عليه وان علم انه لم يكن على القبلة. لاصول التيسير. فرع: من علم القبلة ولم يستطلع التوجه اليها توجه الى اي جهة تمكن الاقرب فالاقرب. لاصول التيسير. فرع: من ظن انه متوجه الى القبلة فصلى فتبين انه ليس الى القبلة صحت صلاته ولا شيء عليه. فرع: من اخبر بجهة القبلة فصلى اليها ثم تبين انها ليست هي صحت صلاة ولا اعادة عليه. فرع: من كان لا يستطيع حفظ توجهه الى جهة كمن كان في مركبة تغير مسارها صلى باتجاه ما يمكنه باي جهة كانت ولا اعادة عليه. فرع: من صلى معتقدا الاتجاه الى القبلة وفي الاثناء علم انه ليس متجها اليها عدل توجهه واكمل وصحت صلاته. فرع: من كان معذورا في التوجه الى قبلة من جهة عدم العلم او الستطاعة جاز له المبادة في اول الوقت بل ويستحب ذلك ولا يجب عليه تاخير الصلاة حتى يتضيق الوقت. فرع: اذا كان المصلون جماعة وجب اتفقاهم في كل ما سبق من الاحكام وليس لكل واحد منهم ان ينفرد بما يختار من اتجاه، واذا كانوا عالمين بقول الولي الفقيه في البلد في المسألة وجب على الجميع العمل بقوله ولا اعادة عليهم. لاصول الجماعة والتيسير. فرع: وحدة القبلة من المثال لوحدة المؤمنين فعلى المؤمنين التمسك بكل ما يوحدهم وبالاخص سياسيا فان تعذر وتعددت البلدان وجب عدم التقاطع وبالاخص بين الفقهاء الجامعين المقدمين على اختلاف مذاهبهم.

 

 

أنور غني الموسوي الحلي طبيب وأديب وباحث اسلامي من العراق.  ولد في 29 ذي الحجة 1392 هجري (1973ميلادي) في بابل. درس في النجف الطب والفقه. مؤلف لأكثر من اربع مئة كتاب وظهر اسمه في عشرات المجلات والمختارات الادبية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وآسيا وقد فاز بالعديد من الجوائز؛ منها "أفضل شاعر في العالم في عام 2017 من WNWU". وفي عام 2018 تم ترشيحه لجائزة اديليد للشعر وفي عام 2019 تم ترشيحه لجائزة Pushcart. حصل على جائزة روك بيبلز الأدبية من الهند، وجائزة ياسر عرفات الدولية للسلام، وجائزة أكاديمية الروح المتحدة للكتاب للشعر في عام 2019. أنور طبيب استشاري أمراض الكلى وطالب علوم دينية، ومؤلف لأكثر من ثلاث مائة كتاب. ثلاثون منهم باللغة الإنجليزية مثل؛ "A Farmers Chant؛ Inner Child Press 2019،" Color Whispers"   ، AABAS Publishing House، 2019، and "Salty Tales"، Just Fiction، 2019. وهو رئيس تحرير مجلة Arcs Prose Poetry.)

 يعتمد أنور الموسوي منهج عرض الحديث على القران وعدم العمل بالظن.   في 2020 بدأ بمراجعة الحديث والتفسير، ومن ثم بعض العقائد والشرائع، وأصدر مجموعة من الرسائل بين 2020 و2021 وفق منهج العرض والفقه التصديقي، فيها مراجعة لبعض العقائد والمسائل الشرعية والتفسيرية. في 2021 أنشأ مجموعة المدرسة العرضية في الفقه وألف كتابه (معارف الفقه التصديقي). يدعو أنور الموسوي الى (اسلام بلا طوائف) الى (عامية الفقه).  

  

bottom of page