top of page

بحث

تم العثور على 229 نتيجة مع بحث فارغ

  • عشرة احاديث عن النبي في اسماء الائمة، اربعة منها صحيحة السند

    الحديث الاول عن رسول الله صلى الله عليه واله  إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات  للحر العاملي جزء : 2  صفحه  : 234  عن اثبات الرجعة  للفضل بن شاذان  بسند صحيح قال أبو جعفر  : قال رسول اللّه   لعلي بن أبي طالب  : يا علي أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم أنت يا علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم الحجة بن الحسن الذي تنتهي إليه الخلافة و الوصاية و يغيب مدة طويلة، ثم يظهر و يملأ الأرض عدلا و قسطا كما ملئت جورا و ظلما .      الحديث الثاني عن رسول الله صلى الله عليه واله   مختصر كفاية المهتدي لمعرفة المهدي  ل محمد بن محمد ميرلوحي السبزواري  الجزء1  صفحة : 46 عن اثبات الرجعة للفضل بن شاذان بسند صحيح قال أمير المؤمنين عليه السلام قلت: سَمّهم (اي الاوصياء) لي يا رسول الله! قال: (أنت يا عليّ أولهم، ثم ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسن، ثم ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسين، ثم سمِيك ابنه علي زين العابدين، وسيولد في زمانك يا أخي فاقرأه مني السلام، ثم ابنه محمّد الباقر، باقر علمي وخازن وحي الله تعالى، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمّد التقي، ثم ابنه علي النقي، ثم ابنه الحسن الزكي، ثم ابنه الحجة القائم، خاتم أوصيائي وخلفائي، والمنتقم من أعدائي، الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً).     الحديث الثالث عن رسول الله صلى الله عليه واله    كمال الدين وتمام النعمة للصدوق جزء : 1 صفحه : 258 بسنده عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال : يا رسول الله ومن الأئمة من ولد علي ابن أبي طالب ؟ قال : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ، ثم سيد العابدين في زمانه علي بن الحسين ، ثم الباقر محمد بن علي وستدركه يا جابر ، فإذا أدركته فأقرئه مني السلام ، ثم الصادق جعفر بن محمد ، ثم الكاظم موسى بن جعفر ، ثم الرضا علي بن موسى ، ثم التقي محمد بن علي ، ثم النقي علي بن محمد ، ثم الزكي الحسن بن علي ، ثم ابنه القائم بالحق مهدي أمتي الذي يملأ الأرض قسطا و عدلا كما ملئت جورا وظلما ، هؤلاء يا جابر خلفائي وأوصيائي .  قال السبزواري:  في مختصر كفاية المهتدي ص 61  : وروى هذا الحديث الشيخ أبو محمّد بن شاذان عليه الرحمة بسند صحيح عن الإمام الهمام حضرة الإمام جعفر عليه السلام .     الحديث الرابع عن رسول الله صلى الله عليه واله     مناقب ال ابي طالب لابن شهر اشوب جزء1 صفحة 242: من تفسير جابر الجعفي عن جابر الانصاري قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله عن قوله: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " عرفنا الله ورسوله، فمن اولي الامر ؟ قال: هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين بعدي أولهم علي بن أبي طالب عليه السلام ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر وستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم  محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن ابن علي، ثم سميي وكنيي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن ابن علي الذي يفتح الله على يده مشارق الارض ومغاربها. ذاك الذي يغيب عن شيعته، غيبة لا يثبت على القول في إمامته إلا من امتحن الله قلبه بالايمان.  أقول ابن شهراشوب اخذ الرواية من كتاب جابر الجعفي مباشرة وجابر رواها عن جابر الانصاري فالسند صحيح.   الحديث الخامس عن رسول الله صلى الله عليه واله كفاية الاثر في النص على الائمة الاثني عشر لابي القاسم على بن محمد بن على الخزاز صفحة 166: بسنده عن الحسن بن علي عليهما السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام : أنت وارث علمي ومعدن حكمي والامام بعدي ، فاذا استشهدت فابنك الحسن ، فاذا استشهد الحسن فابنك الحسين ، فاذا استشهد الحسين فعلي ابنه ، يتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة اطهار . فقلت : يا رسول الله فما أساميهم ؟ قال : علي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والمهدي من صلب الحسين ، يملأ الله تعالى به الارض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما.     الحديث السادس عن رسول الله صلى الله عليه واله  كفاية الأثر في النص على الائمة الاثني عشر للخزاز ج 1 / ص 175. بسنده عن الحسين بن علي عليهما السلام قال : لما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الاية " وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض "  سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تأويلها فقال : والله ما عنى  غيركم ، وأنتم أولو الارحام ، فاذا مت فأبوك علي أولى بي وبمكاني ، فاذا مضى أبوك فأخوك الحسن أولى به ، فاذا مضى الحسن فأنت أولى به . قلت : يا رسول الله فمن بعدي أولى بي ؟ فقال : ابنك علي أولى بك من بعدك ، فاذا مضى فابنه محمد أولى به من بعده ، فاذا مضى فابنه جعفر أولى به من بعده بمكانه ، فاذا مضى جعفر فابنه موسى اولى به من بعده فاذا مضى موسى فابنه علي أولى به من بعده ، فاذا ضى علي فابنه محمد أولى به من بعده ، فاذا مضى محمد فابنه علي أولى به من بعده ، فاذا مضى علي فابنه الحسن أولى به من بعده ، فاذا مضى الحسن وقعت الغيبة في التاسع من ولدك ، فهذه الائمة التسعة من صلبك ، أعطاهم علمي وفهمي ، طينتهم من طينتي ، ما لقوم يؤذوني فيهم لا أنالهم الله شفاعتي .      الحديث السابع عن رسول الله صلى الله عليه واله   كفاية الاثر للخزاز صفحة 155: بسنده عن موسى بن جعفر عن أبيه، عن آبائه عن الحسين بن علي ، عن أبيه علي عليه السلام قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة وقد نزلت هذه الاية " انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : يا علي هذه الاية نزلت فيك وفي سبطي والائمة من ولدك. فقلت: يا رسول الله وكم الائمة بعدك؟ قال: أنت يا علي ، ثم ابناك الحسن والحسين ، وبعد الحسين علي ابنه ، وبعد علي محمد ابنه ، وبعد محمد جعفر ابنه ، وبعد جعفر موسى ابنه ، وبعد موسى علي ابنه ، وبعد علي محمد ابنه ، وبعد محمد علي ابنه ، وبعد علي الحسن ابنه، والحجة من ولد الحسن ، هكذا وجدت اساميهم مكتوبة على ساق العرش ، فسألت الله تعالى عن ذلك فقال : يا محمد هم الائمة بعدك مطهرون معصومون وأعداؤهم ملعونون.   الحديث الثامن عن رسول الله صلى الله عليه واله   الغيبة  للشيخ الطوسي - (ج 1 / ص 140)  بسنده عن ابي الحسن علي بن محمد العسكري ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي صلوات الله عليهم قال : قال  علي صلوات الله عليه : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سره أن يلقى الله عزوجل آمنا مطهرا لايحزنه الفزع الاكبر فليتولك ، وليتول بنيك الحسن والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، وموسى بن جعفر ، وعلي بن موسى ، ومحمدا وعليا والحسن ، ثم المهدي ، وهو خاتمهم "       الحديث التاسع عن رسول الله صلى الله عليه واله. كفاية الأثر في النص على الائمة الاثني عشر للخزاز ج 1 / صفحة 40 بسنده عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله سمعتك تقول " اذا افتقدتم الشمس فتمسكوا بالقمر ، واذا افتقدتم القمر فتمسكوا بالفرقدين ، واذا افتقدتم الفرقدين فتمسكوا بالنجوم الزاهرة " فما الشمس وما القمر وما الفرقدان وما النجوم الزاهرة ؟ فقال :  انا الشمس وعلي القمر والحسن والحسين الفرقدان ، فاذا افتقدتموني فتمسكوا بعلي بعدي ، واذا افتقدتموه فتمسكوا بالحسن والحسين ، وأما النجوم الزاهرة فهم من صلب الحسين ، تاسعهم مهديهم. ثم قال عليه السلام : انهم هم الاوصياء والخلفاء بعدي ، أئمة ابرار ، عدد أسباط يعقوب وحواري عيسى . قلت : فسمهم لي يا رسول الله ؟ قال : أولهم  علي بن ابي طالب ، وبعده سبطاي ، وبعدهما علي زين العابدين ، وبعده محمد بن علي الباقر   علم النبيين والصادق جعفر بن محمد وابنه الكاظم سمي موسى بن عمران والذي يقتل بأرض الغربة  ابنه علي ثم ابنه محمد والصادقان علي والحسن والحجة القائم المنتظر في غيبته ، فانهم عترتي من دمي ولحمي ، علمهم علمي وحكمهم حكمي ، من آذاني فيهم فلا أناله الله شفاعتي .       الحديث العاشر عن رسول الله صلى الله عليه واله.   كفاية المهتدي للميرلوحي صفحة 86: عن اثبات الرجعة للفضل ابن شاذان بسنده عن عمار بن ياسر قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اعلم يا عمار! أن اللّه تبارك وتعالى عهد إلي أن يعطيني إثني عشر خليفة، منهم عليّ، و هو أوّلهم و سيدهم. فقلت: ومن الآخرون يا رسول اللّه؟ قال: الثاني منهم الحسن بن عليّ بن أبي طالب،  الثالث منهم الحسين بن عليّ بن أبي طالب، و الرابع منهم عليّ بن الحسين زين العابدين، و الخامس منهم محمّد بن عليّ، ثم ابنه جعفر، ثم ابنه موسى، ثم ابنه عليّ، ثم ابنه محمّد، ثم ابنه عليّ، ثم ابنه الحسن، ثم ابنه الذي يغيب عن الناس غيبة طويلة.    مقتبس من كتابي (الاحاديث المهمة في اسماء الائمة)

  • علم القراءات علم ضلال

    1.    قراءة (( غَيْرِ الْمغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّآلِّين ) باطلة 2.      الحق ان للقرآن قراءة واحدة. 3.    ليس للقرآن الا قراءة واحدة هي التي في المصحف لا غير . 4.    القول بتعدد القراءات باطل. 5.    لا يجوز ابراز اي قراءة غير ما في المصحف 6.    كتب القراءات كتب ضلال 7.    علم القراءات علم ضلال. من تعليقة عرضية على تفسير النبيان للطوسي .1 قراءة (( غَيْرِ الْمغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّآلِّين ) باطلة .2 الحق ان للقرآن قراءة واحدة. .3 ليس للقرآن الا قراءة واحدة هي التي في المصحف لا غير . .4 القول بتعدد القراءات باطل. .5 لا يجوز ابراز اي قراءة غير ما في المصحف .6 كل قراءة تخالف المصحف باطلة. .7 القراءة هي ما في المصحف وغيرها باطل. .8 قراءة (سراط) باطلة. .9 قراءة (الزراط) باطلة. .10 للقرآن قراءة واحدة هي التي في المصحف وكل ما خالفه باطل. .11 لا يجوز قراءة القرآن الا بالقراءة التي في المصحف. .12 ف؛ القراءة هي ما في المصحف وغيرها باطل. .13 ف؛ الرسم والالفاظ في المصحف هي القرآن من حروف وحركات وتراكيب وترتيب.

  • البسملة والتقدير الارتكازي في قبال التقدير التركيبي

    - في وجداننا عندما نذكر البسملة فهي للتبرك والابتداء فيكون الفعل المقدر هو (بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ قراءتي) وفي غير القراءة (...أبتدئ كتابتي) او (...ابتدئ فعلي) -الظاهر للوجدان ان معنى الابتداء والتبرك حاضر ارتكازا لا تركيبا. فالمتكلم يقول تاما (بسم الله الرحمن الرحيم) من دون تقدير لفظ وان كان مضمرا وقاصدا التبرك والابتداء. وهذا ارتكاز فلا يستوجب تقدير شيء. - لا يجب على المتكلم ان يستحضر صورة الفاظ (ابتدئ واتبرك) بل قوله (بسم الله الرحمن الرحيم) تام. والباء متعلق بمقدر ارتكازي وليس بمحذوف ومقدر تركيبي، فلا يعتبر في صحة الكلام ملاحظة الحذف بل ولا استحضار المقدر. - الناس يقولون البسملة ولا يخطر ببالهم نقص كلاهم او حاجته الى مقدر او محذوف. لكن الراسخ في وجدانهم انه ابتداء وبركة وهو ارتكاز، واذا سألهم احد عنها لقالوا انهم قالوها ابتداء وبركة. - الرسوخ الوجداني المرتكز على امر جلي وعميق يصحح الاستعمال من دون الحاجة الى استحضار اللفظ ولا المعنى كما في البسملة. - التقدير الارتكازي يختلف عن التقدير التركيبي ان الاول لا يدخل في تركيب المعنى فيكون المعنى تاما عند الاطلاق واللفظ ولا يحتاج الى تقدير الا انه مرتكز على امر وقرينة خارجية لتمام دلالته، فهو من شؤون الدلالة، اما التقدير التركيبي فهو داخل في تركيب الجملة وان كان محذوفا وداخل في تركيب المعنى ولا يتم المعنى الا باستحضاره وتقديره. - لا اعرف احدا له تناول كهذا التناول للبسملة ولا اعرف احدا ميز بين التقدير الارتكازي والتقدير التركيبي.

  • الدعوة الى تغيير اسم (علم اصول الفقه) الى ( علم أدلة الاحكام الشرعية)

    هنا مجموعة فوائد من تعليقتي على كتاب (العدة في اصول الفقه) للشيخ الطوسي رحمه الله تعالى  العلم الذي يعرف باصول الفقه هو علم باحكام (قواعد) ادلة الاحكام. والمراد بالأحكام اي الشرعية. التناول العرضي لما يسمى (علم اصول الفقه) هو علم احكام الادلة العرضي. والمراد بالأدلة اي ادلة الاحكام الشرعية. اصول الفقه والدين هو القرآن وبعده السنة وكل ما غيرهما فرع. وسنة اصل فرعي. فاصل الدين والفقه والعلم هو القرآن. ما يبحث في (اصول الفقه) هو قواعد كلية تتعلق بالادلة والاستدلال وهي فرع الفروع. يجب ترك مصطلح اصول الفقه واستعمال مصطلح (احكام ادلة الاحكام)   في علم احكام الادلة يكون الحديث عن القواعد العامة لانواعها وما يتصل بها.  الكلام في احكام الادلة هو كلام تفصيلي في الاحكام لانواع الادلة وليس في الادلة التفصيلية الشخصية. العلم بالدين لا يتوقف على الكلام في صفات الصانع ووجوب عدله فالدين اوسع وايسر من ذلك. من اهم الابحاث هنا الخطاب، أو ما كان طريقا إلى اثبات الخطاب، أو ما كان الخطاب طريقا إليه. الخطاب كلام برسالة موجهة. الكلام اعم من الخطاب. ما يبلغه الرسل خطاب. القرآن والسنة خطاب. اقصد الايات والأحاديث. الكلام في الخطاب هو الكلام في الآيات والأحاديث. علم احكام ادلة الاحكام هو بحث في احكام اصول العلم اي القرآن والسنة وفروعه الفطرة والوجدان. العقل بما هو حكمة ورشد متوزع في النص والفطرة والوجدان. العقل بما هو الة ادراك ليس مرجعا ولا دليلا بل هو اداة لادراك الادلة وما يكون عنها. عقل الحكمة صفة للعلم وادلته. عقل الادراك اداة للعلم. العقل أصله الادراك والفهم ويوسع تسامحا ليشمل التمييز الرشد والحكمة. من الافضل ان تسمى الابحاث العقلية غير الادراكية اي الحكمة باسمها الواقعي اي ابحاث حكمية. الرشد التمييز والحكمة الصواب. الكلام في احكام الحكمة (العقل) هو كلام في القواعد العامة لصواب التفكير. الاحكام الحكمية جارية في التعاملات الشرعية. الاحكام الحكمية الشرعية لا تقتصر على الحسن والقبح. اهم ما يتكلم فيه في الخطاب الشرعي هو علاقة السنة بالكتاب وهو من المهمات في عصرنا. فقه الكلام وفهمه يحتاج الى وجدان لغوي بسيط ولا يجب معرفة تفاصيل احكام الدلالة. الحياة قائمة على الخطاب ومعتمدة على الوجدان اللغوي بكفاءة عالية من دون الحاجة الى العلم التفصيلي في احكام الخطاب. ليس من الضرورة العلم باحكام الخطاب واحكام الدلالة لفهم الكلام والعلم برسالته. الوجدان اللغوي العام الذي عند كل الناس محقق لكفاءة عالية في تحقيق العلم برسالة الكلام. العلم بالخطاب يعتمد ايضا على الوجدان الانساني. العلم بالخطاب الشرعي لا يحتاج الى العلم باحكامه التفصيلية. العلم بالخطاب والعلم بدلالته يتحقق بالوجدان اللغوي العام ولا يحتاج الى ابحاث مفصلة في احكام الخطاب ودلالاته. علم احكام الادلة (اصول الفقه) ليس ضروريا لمعرفة الاحكام الشرعية من ادلتها (الخطاب الشرعي). علم احكام الادلة (اصول الفقه) علم قائم مستقل لا دخل له في معرفة الدين. علم احكام الادلة (اصول الفقه) ليس من العلوم الشرعية بل هو علم غير شرعي في موضوعات شرعية. العلم الشرعي التام بالادلة الشرعية لمعرفة الدين واحكام الدين يكفي فيه الوجدان الانساني العام. العلم الشرعي من ادلة واحكام لا يحتاج الى مقدمات كاصول الفقه وعلم الرجال والتفسير. فهم الرسالة النصية في الخطاب فهما عرفيا عاديا بسيط هو الحجة وهو كاف لتحقيق العلم. المعارف الاخرى الدقية وغير الدقية التي في النص لا يجب معرفتها لاجل معرفة الشرع. كل كلام خارج الوجدان اللغوي العام في فهم النص ليس كلاما في العلم الشرعي. الطريق الى معرفة الخطاب هو الخبر. الخبر له ثلاث درجات علمية؛ الظن والقطع والعيان. العيان هو ان يبلغ العلم بالخبر حدا كأنه العيان كعلم انسان بالكعبة ولم يرى الكعبة وكعلمنا بالقرآن فانه عياني فوق القطعي. لا شيء من النقل يبلغ العيان غير القرآن. العلم بالقرآن لا يدانيه اي علم بخبر. الحطاب الشرعي مضمونه احكام الافعال. العلم باحكام الافعال يسمى خطأ (الفقه) فالفقه هو الفهم وهو اصلا للادلة. العلم باحكام الافعال هو (الشرع) علم الشريعة هو العلم باحكام الافعال. ينبغي ترك مصطلح (علم الفقه) واستبداله بمصطلح (احكام الافعال) الحكم الشرعي قد يكون متعلقا بالادلة او بالافعال فالاولى احكام الادلة والثاني احكام الافعال التي هي اعم من العقيدة والعمل. علم احكام الادلة (اصول الفقه) وعلم احكام الافعال (علم الفقه) ترجع الى علم واحد هو علم الاحكام الشرعية. الفعل اعم من العمل لغة وكذلك يجب ان يكون بالاصطلاح والحجة هي فعل الادلة. الكلام هو اصدار القول لاجل الافهام. الحجة هي طرح الادلة لاجل الاثبات.  الدليل على حجية الاجماع العقل (الحكمة). الحكمة تقرر صحة الاجماع لدخول الوصي فيه الذي لا يخلو الزمان منه.  قوله (القياس والاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين، بل محظور استعمالهما) يقصد القياس غير الحكين والاجتهاد بالرأي بلا مستند. وهذا يختلف عن الاجتهاد المعاصر والذي سيسميه (النظر والناظر) ويقول انه لا بد منه. انصح بتغيير اسم الاجتهاد والمجتهد الى الناظر وبالناظر. الناظر بالشرع هو القادر على معرفة الحكم الشرعي من ادلته. كل مؤمن هو ناظر بالشرع ان استطاع ان يعرف الحكم الشرعي من ادلته. المؤمنون يتفاوتون في علمهم الشرعي ونظرهم فيه. النظر الشرعي لا يحتاج الى المقدمات المعروفة ولا الى اجازة ولا الى شهادة. الاجازة والشهادة بالاجتهاد (النظر) مطلوبة لأغراض اكاديمية وللافتاء الى الناس ولا بد ان تكون بإمضاء الحاكم الشرعي. لا بد للمؤسسات الدينية التعليمية التي تعطي شهادة الاجتهاد والافتاء ان تكون مقرة من قبل الحاكم الشرعي. الحظر والباحة كاصول عامة للأفعال هي من احكام الافعال. احكام الادلة حاكمة على احكام الافعال. الحظر والاباحة من الادلة الفعلية. الادلة الخطابية والحكمية مقدمة على الادلة الفعلية. لا يصار الى الاحكام الحكمية الا عند فقدان الادلة الخطابية ولا يصار الى الادلة الفعلية الا بعد فقدان الادلة الحكمية. العمل بالادلة الحكمية (الاجماع والعرف) مشروط بفقدان الادلة الخطابية (القرآن والسنة) العمل بالادلة الفعلية (الحظر والاباحة) مشروط بفقدان الدليل الخطابي (القرآن والسنة) والحكمي (الاجماع والعرف). ترتيب البحث في احكام الادلة الشرعية يجب ان يكون البحث في الادلة الخطابية ثم الادلة الحكمية ثم الادلة الفعلية. في كل بحث يبحث الدليل الحق وما ادعي انه دليل وليس بدليل.  بيان حقيقة العلم والفرق بينه وبين الظن مهم. قوله (لا يتم العلم الا به: من حقيقة النظر، وشرائط الناظر) يقصد ما نسميه الاجتهاد اليوم. من ابحاث احكام الادلة الشرعية (اصول الفقه) هو بيان الصحيح من الفاسد من الادلة واوجه الاحجتاج بالادلة.

  • الاعملية

    1.     من يتصدى لأمور العامة هو الفقيه الاعلى المقدم من قبل الفقهاء وجوبا عليه وليس لغيره ذلك وان كان الاخر هو الاقوم (الاعلم الاعمل) أي الاقرب علما وعملا من الوصي عليه السلام. لكن على الفقهاء العدول عن تقديم الاول وتقديم الأخير الاقوم. 2.      3.     اذا قدم الفقهاء الاقوم (الاعلم الاعمل) ثم اصبح غيره أقوم وجب عليهم العدول الى الاخير وتقديمه. 4.    من شروط الاعلمية القول بحكومة الفقهاء (ولاية الفقيه) واعتماد منهج عرض الحديث على القرآن. ومن شرط الاعملية (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) 5.    اذا قدم الأقوم للامر (المفتي الأعلى) ثم صار غيره أقوم، وجب العدول وتقديم الأقوم. 6.    شرط التقديم للامر الاعلمية والاعملية فاذا كان اثنان احدهما اعلم والأخر اعمل قد الأخير الاعمل ان كان عالما. ويشترط في العالم العارضية والاعتمادية كما بينا سابقا. 7.     الواجب على الفقهاء تقديم الاقوم من الفقهاء ( الاعلم الاعمل) الاقرب الى الامام علما وعملا صراحة وعلنا مع الامكان ويجوز التقديم السكوتي ان راه الاصلح. 8.     الحكم في زمن الغيبة للفقيه المفتي الأعلى. 9.     القضاء بين الناس يكون وفق فتوى الفقيه المفتي الاعلى. 10.                        في الامور العامة لا يجوز الرجوع لغير المفتي الاعلى، اما في الامور الفردية فمع تعذر العلم يرجع الى المفتي المعلم بتقليد عرضي ويستحب الرجوع في الامور الفردية الى الفقيه المقدم.

  • الشهادة الثالثة في الصلاة مستحبة وهي واجب احياني

    ف) يجزي في التشهد الأول الشهادة الأولى ويجب في الثاني الشهادتان.   قيل ( بوجوب الشهادتين في كليهما ) وهو ظن لا شاهد له. قيل (أقل ما يجزي فيه الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وان قال " بسم وبالله، والاسماء الحسنى كلها لله، أشهد ألا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته " كان أفضل.) وكله ظن لا شاهد له.    ف) يستحب في احد التشهدين الشهادة للاوصياء وهي الشهادة الثالثة قيل ( انه لا يجوز الشهادة الثالثة وانه تبطل الصلاة) وهو غريب فانها ذكر والذكر لا يبطل الصلاة مطلقا، بل يمكن اتيانها كجزء من التشهد لان صيغ التشهد في النصوص ليست توقيفية بل هي الاقل والمسمى. و البيان ليس توقيفي ولا بيان المحدد بل بيان المجزي  ف) الشهادة الثالثة واجب احياني فلا بد من اتيانه بما لا يعد غفلة وافضله في الصلاة. تد2   ف) صيغة الشهادة الثالثة هي ( اشهد ان عليا وصي رسول الله وخليفته وأولاده الائمة اوصياء رسول الله وخلفاؤه) تد2 قيل  ان الشهادة الثالثة صيغتها ( اشهد ان عليا ولي الله ) و( اشهد ان عليا امير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله) وهذا القول لا يحقق الغرض التمييزي فهو ظن لا شاهد له. ف؛ يستحب إتيان الشهادات الثلاث معا ودوما وفي كل مناسبة.

  • تسمية فاطمة عليها السلام بالبتول

    الخلاصة : أَصْل التَّبَتُّل : الْقَطْع ، وَمِنْهُ مَرْيَم الْبَتُول ، وَفَاطِمَة الْبَتُول ؛ لِانْقِطَاعِهِمَا عَنْ نِسَاء زَمَانهمَا دِينًا وَفَضْلًا وَرَغْبَة فِي الْآخِرَة . الكلمات وفي تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 148) قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ : التَّبَتُّلُ الِانْقِطَاعُ عَنْ النِّسَاءِ . وَتَرْكُ النِّكَاحِ . وَامْرَأَةٌ بَتُولٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ الرِّجَالِ لَا شَهْوَةَ لَهَا فِيهِمْ . وَبِهَا سُمِّيَتْ مَرْيَمُ أُمُّ الْمَسِيحِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . وَسُمِّيَتْ الْفَاطِمَةُ الْبَتُولُ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلًا وَدَيْنًا وَحَسَبًا . وَقِيلَ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ الدُّنْيَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى اِنْتَهَى . وفي مشارق الأنوار على صحاح الآثار - (ج 1 / ص 148) وسميت مريم البتول لانقطاعها عن الأزواج وفاطمة البتول لانقطاعها عن الإمثال وقيل عن ا لأزواج إلا عن علي في فتح الباري لابن حجر - (ج 14 / ص 306) وَمَرْيَم الْبَتُول لِانْقِطَاعِهَا عَنْ التَّزْوِيج إِلَى الْعِبَادَة وَقِيلَ لِفَاطِمَةَ الْبَتُول إِمَّا لِانْقِطَاعِهَا عَنْ الْأَزْوَاج غَيْر عَلِيّ أَوْ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نُظَرَائِهَا فِي الْحُسْن وَالشَّرَف . وفي شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 73) وَأَصْل التَّبَتُّل : الْقَطْع ، وَمِنْهُ مَرْيَم الْبَتُول ، وَفَاطِمَة الْبَتُول ؛ لِانْقِطَاعِهِمَا عَنْ نِسَاء زَمَانهمَا دِينًا وَفَضْلًا وَرَغْبَة فِي الْآخِرَة وفي العمدة رقم 6 - (ج 1 / ص 24) التبتل : المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وتوابعه من الملاذ إلى العبادة ، وقيل لفاطمة البتول : إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي ، أو لانقطاعها عن نظرائها في الحسن والشرف . وفي شرح عمدة الأحكام - (ج 69 / ص 11) و فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام هي سيدة نساء أهل الجنة، وابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي البتول، وأم الحسن و الحسين ، وزوجة علي رضي الله عنه، وفي معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج 22 / ص 196) كانت المحصنة الطاهرة الزهراء البتول ، يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها وفي جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي - (ج 1 / ص 25326) والذى بعثنى بالحق ما اقتبس فى آل محمد نار منذ ثلاثين يوما فإن شئت أمرت لك بخمسة أعنز وإن شئت علمتك كلمات علمهن جبريل قولى يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين (أبو الشيخ فى فوائد الأصبهانيين ، والديلمى عن فاطمة البتول وفيه إسماعيل بن عمرو البجلى ، قال أبو حاتم والدارقطنى ضعيف وذكره ابن حبان فى الثقات) وفي حلية الأولياء - (ج 2 / ص 39) قال الشيخ رحمه الله ومن ناسكات الأصفياء وصفيات الأتقياء فاطمة رضي الله تعالى عنها السيدة البتول البضعة الشبيهة بالرسول وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 6 / ص 64) الهامش: وسميت فاطمة عليها سلام الله البتول لانقطاعها إلى الله، وعن نساء زمانها ونساء الامة عملا وحسبا ودينا. وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 14 / ص 299) وقال الفيروزآبادي: البتول: المنقطعة عن الرجال، ومريم العذراء، وفاطمة بنت سيد المرسلين عليهما الصلاة والسلام لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الامة فضلا ودينا وحسبا، والمنقطعة عن الدنيا إلى الله. وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 33 / ص 283) بشارة\ مع : عن جابر: عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة الى ان قال أنا زوج البتول سيدة نساء العالمين فاطمة التقية الزكية البرة المهدية وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 33 / ص 289) فلما وصل الكتاب إلى أمير المؤمنين عليه السلام فكه وقرأه ودعى بدواة وقرطاس وكتب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله وابن عبده علي بن أبي طالب أخي رسول الله وابن عمه ووصيه ومغسله ومكفنه وقاضي دينه وزوج ابنته البتول وأبي سبطيه الحسن والحسين إلى معاوية بن أبي سفيان وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 40 / ص 55) كنز: روى صاحب كتاب الواحدة أبو الحسن علي بن محمد بن جمهور، عن الحسن بن عبد الله الاطروش، عن محمد بن إسماعيل الاحمسي، عن وكيع بن الجراح عن الاعمش، عن مورق العجلي، عن ابي ذر الغفاري فقال: يا أبا ذر أتعرف هذا الداخل علينا حق معرفته ؟ قال أبو ذر: فقلت: يا رسول الله هذا أخوك وابن عمك وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه واله: يا أبا ذر هذا الامام الازهر وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 43 / ص 15) مع، ع: بإسناد العلوي، عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) سئل ما البتول ؟ فإنا سمعناك يا رسول الله تقول: إن مريم بتول وفاطمة بتول، فقال (عليه السلام): البتول: التي لم تر حمرة قط أي لم تحض فإن الحيض مكروه في بنات الانبياء. وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 43 / ص 16) وقال عبيد الهروي في الغريبين سميت مريم بتولا لانها بتلت عن الرجال وسميت فاطمة بتولا لانها بتلت عن النظير. وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 43 / ص 178)ض الكتب خبرا في وفاتها (عليها السلام) فأحببت إيراده وإن لم آخذه من أصل يعول عليه. روى ورقة بن عبد الله الازدي فالويل لامة تقتلهما وتبغضهما ثم أنشأت تقول: ابكني إن بكيت يا خير هادي واسبل الدمع فهو يوم الفراق يا قرين البتول أوصيك بالنسل فقد أصبحا حليف اشتياق ابكني وابك لليتامى ولا تنس قتيل العدى بطف العراق وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 43 / ص 352) وروى الحاكم في أماليه للحسن (عليه السلام): من كان يباء بجد فإن جدي الرسول (صلى الله عليه وآله) أو كان يباء بأم فإن أمي البتول، أو كان يباء بزور فزورنا جبرئيل. وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 50 / ص 177) شف: من كتاب الدلائل [عن أيوب، قال] (4) قال فتح بن يزيد الجرجاني: ضمني وأبا الحسن عليه السلام الطريق منصر في من مكة إلى خراسان، وهو صائر إلى العراق فسمعته وهو يقول يا فتح كمالا يوصف الجليل جل جلاله. والرسول، الخليل، وولد البتول فكذلك لا يوصف المؤمن المسلم لامرنا وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 51 / ص 68) ك: ابن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن آدم، عن أبيه، عن ابن أياس عن المبارك بن فضالة، عن وهب بن منبه يرفعه إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما عرج بي ربي جل جلاله أتاني النداء يا محمد ! قلت: لبيك رب العظمة لبيك فأوحى الله عزوجل إلي: يا محمد الى ان قال في علي- وأعطيتك أن اخرج من صلبه أحد عشر مهديا كلهم من ذريتك من البكر البتول وآخر رجل منهم يصلي خلفه عيسى وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 84 / ص 212) عن فقه الرضا في دعاء اللهم صل عليه وعلى آل طه ويس واخصص وليك ووصي نبيك وأخا رسولك ووزيره، وولي عهدك إمام المتقين، وخاتم الوصيين لخاتم النبيين محمد بالصلاة عليه وعلى ابنته البتول، وعلى سيدي شباب أهل الجنة من الأولين والآخرين، وعلى الأئمة الراشدين المهديين، وفي بحار الأنوار - العلامة المجلسي - (ج 97 / ص 200) مصباح الانوار: عن جعفر بن محمد الصادق، عن آبائه عليهم السلام قال: من زار قبر الطاهرة فاطمة فقال: الى ان قال اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسور ضلعها

  • مسائل في الاجتهاد والتقليد

    بسم الله الرحمن الرحيم هنا اكثر من ثلاث مئة مسألة في الاجتهاد والتقليد وفق منهج الفقه العرضي     فصل في وجوب العلم 1.    مسـألة) يجب على الانسان ان يعلم ما اوجب الله عليه من عقائد واعمال بالقدر الذي يمكنه من الامتثال.  2.    مسألة) يجب ان يكون علم الانسان بالشريعة عن اجتهاد ويكفي الاجتهاد العامي العارضي. 3.    مسألة) يجب الاجتهاد في تحصيل العلم الشرعي على كل مكلف وجوبا عينيا. 4.    مسألة) لا يجوز التقليد الا لمن عجز عن الاجتهاد واضطر الى العمل. ويشترط في مرجع التقليد ان يكون مجتهدا عارضيا. 5.    مسألة) لا يجوز الاحتياط الا لمن عجز عن الاجتهاد والتقليد واضطر الى العمل. 6.    مسألة) من عمل بالتقليد مضطرا فعليه ان يسعى الى الاجتهاد. 7.    مسـألة) لا يجب تعلم مسائل الشك والسهو الا ان يعلم من نفسه انه سيبتلي بها.  8.    مسـألة) يجب تعلم حكم كل فعل يبتلى به الانسان ويكفي ساعة العمل. 9.    مسـألة) لا يجوز ترسيخ التقليد في قلوب الناس بل يجب على المختصين حث الناس على الاجتهاد وتيسير المعارف بما يحقق العلم الاجتهادي للمكلفين بلا تقليد.   فصل في الامتثال   10.                       مسـألة) يجزي في الامتثال ان يعلم ان ما يفعله هو المأمور به من دون تفصيل الفعل من حيث الاجزاء او الشرائط او مقدمات وغيرها.  11.                       مسـألة) الامور الاعتبارية التي ليست عملا من عناوين ومفاهيم لا يجب العلم بها.  12.                       مسـألة) الوجوب او الاستحباب او الاباحة لا يجب علمها فيما يفعل وكذا الحرمة او الكراهة لا يجب علمه فيما يترك، انما عليه ان يفعل من يعلم انه عليه ان يعمله وان يترك ما عليه تركه من دون وجوب العلم بترك الاعتباريات.    13.                       مسـألة) الاجزاء والشرائط والمقدمات وغيرها امور اعتبارية لا يجب العلم بعناوينها. 14.                       مسـألة) لا يجب التقليد لا في الواجبات ولا في المستحبات، بل لا يجوز الا مع العجز وبشروطه. 15.                       مسـألة) إذا علم أن الفعل ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح، ليس له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا بل له ان يتركه لانه ليس بواجب.   16.                       مسـألة) لا يجب على الانسان بما ياتي من فعل او ما يترك من فعل ان يعلم انه واجب او مستحب او مباح او حرام او مكروه. المهم هو الترك والفعل فيما يصح.  17.                       مسـألة) اذا ترك شيئا وتبين انه حرام وفعل شيئا وتبين انه واجب اجزأه وقبل منه.  18.                       مسـألة) كل عامل يعمل بعلمه وان كان نائب او وصيا او وكيلا عن غيره. نعم اذا كان بينهما عهد جائز وجب الالتزام به.            فصل: في الاجتهاد   19.                       مسـألة) يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا .  20.                       مسـألة) اذا لم يستطع المكلف الاجتهاد في مسألة جاز له التقليد فيها لحين تمكنه من الاجتهاد. ويجب عليه تأخير العمل بالتقليد الى اخر الوقت ويسعى في الاثناء الى تحصيل الاجتهاد بالمسألة.   21.                       مسـألة) الاجتهاد الواجب والمجزي هو الاجتهاد العامي والذي لا يتطلب الا العلم العرفي العادي بالأحكام من الادلة المتيسرة بالطريقة العقلائية بما يعلم من ايات وروايات موافقة للقرآن.      22.                       مسـألة) من لا يستطيع العلم بمسالة باجتهاده وتعذر التاخير او بلغ اخر وقت العمل عمل بالتقليد وعليه السعي للاجتهاد فيها دون تهاون ودون عسر.       23.                       مسـألة) يجب على المختصين تيسير الادلة لغيرهم ليتمكنوا من العلم باجتهاد في المسائل. ولقد بينت الكثير من ادلة المسائل في كتابي (تيسير الشريعة). 24.                       مسـألة) من لا يستطيع الاجتهاد عليه السعي لاجل تحقيق الاجتهاد. فان تركه حتى اضطر للتقليد اثم.       25.                       مسـألة) من يترك السعي لتحصيل الاجتهاد فقلد لا يعذر اذا خالف حكم من يقلد الواقع.         26.                       مسـألة) يكفي في اجتهاد المكلف هو الاجتهاد العامي، اي الطريقة العرفية العادية في تحصيل المعرفة من النصوص المنقولة.  27.                       مسـألة) على المكلف ان يكون مجتهدا في جميع مسائل الدين، فان تعذر الاجتهاد جاز التقليد لحين الاجتهاد فان صادفه علم اجمالي وامكن الاحتياط احتاط  والا عمل بما هو اكثر اتساق والاجمال الاتساقي غير واقعي فهو توهم.   28.                       مسـألة) الاجتهاد العامي متيسر لكل انسان فرغ نفسه لبحث احكام عقيدة او عمل وليس عسرا ويجزي فيه ما هو راسخ في الوجدان وبين في القران ومعلوم من السنة واقوال الفقهاء والامة.         29.                       مسـألة) لا بد من التأكيد انه يجزي المكلف الاجتهاد العامي بما يطمأن له من ادلة ودلالة دون الحاجة الى مقدمات اصولية فانها مطلوبة في الاجتهاد التخصصي والذي الاصل فيه عدم الحجية فلا بد من عرضه على القرآن ليصبح علما. 30.                       مسـألة) يجب الاجتهاد في جميع المعارف الدينية الضرورية وغير الضرورية اليقينية وغير اليقينة، وليس من شأن المكلف تقسيم المعارف انما من شأنه معرفتها باجتهاد بادلتها. 31.                       مسـألة) العلم باجتهاد هو في الواقع العلم بالمعرفة بالطريقة العقلائية العادية في اثبات المعارف بحسب ما تحتاجه من دليل وحجة، ويجزي كل مكلف ابسط اشكال الاستدلال مما تطمئن له النفس.      فصل: اقسام الاجتهاد 32.                       مسـألة) الاجتهاد نوعان، الاول حجة وكاف للمكلف وهو الاجتهاد العامي في جميع مسائل الدين من عقائد وشرائع (احكام فقهية)، والثاني الاجتهاد الاختصاصي وهو ليس مطلوبا لمعرفة الدين وليس حجة في الاصل.        33.                       مسـألة) عمل المكلف العامي بالاجتهاد العامي بما يعلم من الدين صحيح ومبرئ للذمة.   34.                       مسـألة) المكلف العامي (غير المجتهد التخصصي) اذا اجتهد بالاجتهاد العامي في مسألة لم يجز له التقليد او الاحتياط فيها.    35.                       مسـألة) المكلف العامي اذا امكنه الاجتهاد العامي وتركه حتى اضطر للتقليد اثم لتركه الواجب ولم يكن معذورا ان خالف قول من قلده الواقع.         36.                       مسـألة) يكفي من الادلة الشرعية التي تحقق العلم الشرعي هو الحد الدني المحقق للعلم العادي عند الانسان بشيء من اية او حديث او قول عالم بعد عرضها على القرآن. 37.                       مسـألة) لا يجب البحث عن المجتهد ولا عن العامي بل يجب الاجتهاد فان تعذر جاز له تقليد من يعرف انه عارضي وان كان مجتهدا عاميا.     38.                       مسـألة) المقدمات المعروفة لعلم الفقه كعلم اصول الفقه والرجال ونحوهما ليست شرطا في الاجتهاد العامي، انما هي شرط في الاجتهاد الاختصاصي وهو ليس مطلوبا للمكلف.    39.                       مسـألة) الحجة للانسان وعليه هو الاجتهاد العامي اما الاجتهاد الاختصاصي فليس حجة الا اذا علم سلوكه الطريقة العرفية العادية في تحصيل المعرفة. 40.                       مسـألة) كل مكلف هو مجتهد بالاجتهاد العام ومتمكن من الاجتهاد العام الكافي له في المسائل باطلاعه على الادلة التي تطمئن لها نفسه.      41.                       مسـألة) الاجتهاد التخصصي الذي يتطلب مقدمات كبيرة ليس حجة في الشرع وليس مطلوبا ومن لا يجيده لا يعني انه ليس مجتهدا بالاجتهاد العام.      فصل في العرض   42.                       مسـألة) العرض وظيفة كل مؤمن بوجدانه القرآن الراسخ والمتحقق عند كل مؤمن.  43.                       مسـألة) عرض الاقوال على القرآن امر متيسر وممكن في كل مسالة فلا واقعية للتحير او عدم امكانية العرض.          44.                       مسـألة) يجب على كل مكلف السعي لتحصيل اكبر قدر ممكن من العلم الراسخ من القرآن ليسهل عليه عرض الادلة والاقوال على هذا العلم.   45.                       مسـألة) كل ما اقوله هنا من اقوال ليس حجة على غيري الا اذا عرضه على القرآن وعلم موافقته له والا لم يجز له العمل به. ومن يعرض هذه الاقوال على القرآن وعلم موافقتها له جاز له العمل بها.        46.                       مسـألة) الدين يسر وادلته يسر وحججه يسر، وما قلت الالفة به منها يجب على المختصين تقريبه وتيسيره للناس.          47.                       مسـألة) يجب ابعاد الناس عن جميع ما دخل على الحجة الشرعية من اصطلاحات وابحاث تخصصية الاصل فيها عدم حجيتها لبعدها عن الطريقة العقلائية العادية في اثبات المعرفة.  48.                       مسـألة) العلم بالشريعة لا يكون صحيحا الا اذا وافق القرآن سواء كان باجتهاد او تقليد.  49.                       مسـألة) المكلف يكتفي بما يعلم فيما يخص المسائل الدينية وليس عليه ان يبحث عن غير ذلك وخصوصا اذا كان علمه موافقا للمشهور والاجماع.     50.                       مسـألة) اذا كان علم المكلف مخالفا للمشهور والاجماع فعليه التدقيق اكثر حتى يعلم استيفاء البحث في الادلة.          51.                       مسـألة) على كل مؤمن ان يكثر التدبر في القرآن وفهم معانيه وتفصيلها ما امكنه وخصوصا فيما يتعلق بما هو واجب من اعتقادات واعمال.     52.                       مسـألة) ما يكون بالاجتهاد لا يكون حجة الا اذا علم موافقته للقرآن لذلك يجب عرض الاجتهاد على القرآن.          53.                       مسـألة) الرواية عن اهل البيت عليهم السلام المتسقة تحقق الاعتماد باتساقها ونسبتها فيصح العمل بها وان لم يصح سندها. 54.                       مسـألة) قراءة القرآن وفهم آياته كاف في تحقيق المعارف الاساسية للعرض.        55.                       مسـألة) لا يجب الاطلاع على الروايات ولا اقوال المختصين في تحقيق المعرفة التي يجب العرض عليها.         56.                       مسـألة) على الانسان ان يقرا القرآن قراءة تعلم لمعانيه وليس فقط للقراءة والثواب. 57.                       مسـألة) العرض على القرآن وظيفة كل مكلف ويكفي فيه الاطلاع على ما هو محوري وجوهري في المعارف القرآنية.          58.                       مسـألة) يجزي في العلم بالقرآن الممكّن للعرض العلم بايات احوال الايمان والكفر وعمومات الامر والنهي.      فصل في الاتساق   59.                       مسـألة) عمل الانسان يصح اذا كان متسقا معتمدا.   60.                       مسـألة) عمل الانسان المتسق بلا اعتماد يصح ان كان الاعتماد عسرا ولم يتهاون وتبين اصله فعليه بعد الامتثال ان يسعى للعلم بالاعتماد. 61.                       مسـألة) يكفي في صحة عمل العامل واجتهاده ان يكون معتمدا على دليل وان يكون عمله متسقا مع القرآن والثابت من الشرع.        62.                       مسـألة) يكفي في اجتهاد الانسان اعتماده على دليل واتساق عمله مع القرآن.   63.                       مسـألة) يكفي في اتساق العمل موافقته للقرآن بان يكون له اصل وليس فيه ما يعارضه. 64.                       مسـألة) يكفي في اعتماد العامل على دليل اسناد عمله الى اية او سنة مقطوع بها ولو بتفرع.        65.                       مسـألة) القول المتسق للمجتهد العدل المعروف بالاعتماد الدليلي معتمد طريقي للعامل.   66.                       مسـألة) قول المجتهد العدل المعتمد المتسق يكشف بذاته عن الدليل الاصل.       67.                       مسـألة) من اعتمد على قول المجتهد العدل الاعتمادي الاتساقي فعليه قصد الدليل الاصل الذي اعتمده المجتهد.          68.                       مسـألة) من يريد ان يعتمد قول المجتهد فعليه ان يقصد الدليل الذي اعتمده المجتهد ولو اجمالا. ولا بد من العلم بالاتساق والاعتماد.       69.                       مسـألة) يعلم اتساق قول المجتهد بعرضه على القرآن.   70.                       مسـألة) يعلم اعتماد المجتهد على دليل بعلم ذلك من حاله وطريقته.     71.                       مسـألة) الاعتماد على الروايات ليس كافيا بتحقيق الاعتماد المعتبر.      72.                       مسـألة) انما يجوز للانسان الاعتماد على قول المجتهد الاعتمادي المتسق مع العجز الاجتهادي.      73.                       مسـألة) على الانسان ان يسعى الى تحقيق الاجتهاد في المسالة فان عجز قلد مجتهدا حتى يجتهد.   74.                       مسـألة) يجوز الاعتماد على الاقوال المتسقة للعلماء العارضيين الاعتماديين في جميع معارف الدين صغيرها وكبيرها ضروريها وغيرها عقائد وشرائع وسير وتفاسير ومقدمات كاصول الفقه والرجال والدراية، وكل معرفة دينية وما هو مقدمة لها.          75.                       مسـألة) لا بد من العلم باتساق المعرفة للاخذ به ولو اجمالا.    76.                       مسـألة) اعتراف المؤسسات المختصة بمعارف معينة لا يحقق العلم باتساقها.        77.                       مسـألة) لا بد من العلم بالاتساق والاعتماد والا وجب عرض القول على القرآن.      فصل في الاجتهاد العارضي 78.                       مسـألة) يشترط في عالم الشرع ان يكون عارضيا يعرض المعارف الشرعية على القرآن. 79.                       مسألة) يجب ان يكون العالم بالشرع عارفا بدلالات الايات الواجب علمها . 80.                       مسـألة) اذا لم يكن المختص عارفا بدلالات ايات الاحكام بشكل كاف ولا بمنهج العرض فليس من العلماء فضلا عن الاعلم.       81.                       مسـألة) المشتغل بالفقه غير العارضي لا يكون عالما فضلا عن ان يكون اعلما. 82.                       مسـألة) على الفقهاء العارضين الكبار تكوين لجنة لمنح شهادة الاجتهاد التخصصي في الفقه العرضي وتعيين الاعلم.          83.                       مسـألة) شهادة غير العارضي ليست معتبرة لا في تعيين العالم بالشرع ولا الاعلم.  84.                       مسـألة) المعرفة والاجتهاد العارضي يمكن ان يختلف بين اثنين او يتغير للشخص نفسه بسبب عوامل ترجع الى معرفته بالاصول المعروض عليها وهو قليل.  85.                       مسـألة) من المستحسن الاتفاق على المعارف الاصلية التي يعرض عليها الدليل او الحكم.    فصل في التقليد   86.                       مسـألة) من اضطر للتقليد جاز له تقليد من يجتهد اجتهادا عرضيا وان كان عاميا. 87.                       مسألة) لا يجوز تقليد غير المجتهد العارضي مهما كان. 88.                       مسـألة) قلد شخص شخصا اي عمل بمثل عمله وقال بمثل قوله.        89.                       مسـألة) معنى ان الانسان قلد مجتهدا اي عمل بعمله وقال بقوله واعتقد باعتقاده. 90.                       مسـألة) من عمل بقول الغير قلده، سواء كان ذلك الغير حجة ام لا علم ام لا مجتهد ام لا.         91.                       مسـألة) اتباع مَن كان حجةً في نفسه - كالنبي صلى الله عليه وسلم - هو تقليد.  92.                       مسـألة) اتباع القرآن تقليد .         93.                       مسـألة) لا وجه لحصر التقليد بغير الحجة كالمجتهد.    94.                       مسـألة) العمل بما في القران تقليد له والعمل بالسنة تقليد للسنة.         95.                       مسـألة) التقليد في الدين لا يجوز ان يكون من دون حجة.      96.                       مسـألة) التقليد في الدين لا يكون الا بعلم.   97.                       مسـألة) التقليد للقرآن والرسول والوصي بحجة.        98.                       مسـألة) تقليد الفقيه مرتكز على انه مستند الى حجة فلا يطالبه بالدليل لكن يعرض قوله على القرآن.       99.                       مسـألة) لا يصح القول ان التقليد في الدين هو الاخذ بقول الغير من دون حجة. مسـألة) لا يصح ان يقال ان التقليد في الدين ظن.    100.                  مسـألة) التقليد في الدين بعلم وحجة وهو طريق للعلم.  101.                  مسـألة) التقليد هو العمل بمثل عمل الغير.   102.                  مسـألة) التقليد يشمل القول والفعل والاعتقاد. فالتقليد القول بمثل قول الغير او الفعل بمثل فعله او الاعتقاد بمثل اعتقاده.  103.                  مسـألة) التقليد في الدين هو العمل بعمل الغير.       104.                  مسـألة) التقليد في الدين يشمل تقليد النبي او الوصي او المجتهد او غيرهم.        105.                  مسـألة) العمل بقول الغير تقليد.    106.                  مسـألة) العمل بقول الغير من صور التقليد وليس هو معنى التقليد.       107.                  مسـألة) الاخذ بالقول تقليد لان موافقة القول والاعتقاد تقليد.  108.                  مسـألة) لا يكفي في عدم التقليد معرفة دليل القول بل لا بد من معرفة القول من الدليل مستدلا عليه به للخروج من التقليد.  109.                  مسألة) يصح التقليد في جميع معارف الدين بشرط العجز عن الاجتهاد.     فصل في شروط التقليد 110.                  مسـألة) يشترط في جواز التقليد ان يكون المجتهد عارضيا وقوله متسق.   111.                  مسـألة) تقليد المجتهد لا يجوز الا بثلاث شروط عجز المكلف عن الاجتهاد (العجز الاجتهادي) و اتساق قول الفقيه في المسالة مع القرآن والمعارف الثابتة في الدين والشريعة (الاتساق المعرفي) وثالثا احراز كون العالم يعتمد على دليل في الفتوى (الاعتماد الدليلي ).       112.                  مسـألة) عمل الجاهل المقصر الملتفت ان طابق الواقع صح، لكن ان خالفه لم يعذر.        113.                  مسـألة) الجاهل المقصر الملفت لوجوب تحصيل العلم بالدليل ياثم فان اعرض ارتكب كبيرة.  114.                  مسـألة) من قلد من لا يوجب العلم بالدليل والاجتهاد النوعي البسيط او لا يجوزه الا لمن عنده اجازة كان جاهلا مقصرا.  115.                  مسـألة) لا يجوز تقليد من يمنع من الاجتهاد النوعي البسيط – غير الاختصاصي- في هذه المسالة. 116.                  مسألة) المجتهد العارضي يقدم على غير العارضي والمجتهد العارضي الحاكمي (أي الذي يقول بحكومة الفقهاء) يقدم على العارضي غير الحاكمي. 117.                  مسألة) في تقليد الفقيه غير العارضي منع فلا يجوز الاخذ بقوله الا مع الاضطرار الشديد بان ينسد كل سبيل الى تحصيل العلم العرضي اجتهادا او تقليدا على ان يعلم القول العرضي فان وافقه صح والا وجب التدارك. 118.                  مسـألة) من قلد من يقول بوجوب الاجتهاد ومات ولم يحصل الاجتهاد فيها وكان الحي يمنع وجب البقاء على تقليد الميت حتى يجتهد.  119.                  مسـألة) لا يجوز تقليد من لا يوجب الاجتهاد العيني في هذه المسألة.    120.                  مسـألة) من ترك التقليد عمدا واعتمد الادلة حسب فهمه وقدرته لم يكن جاهلا ولا مقصرا.         121.                  لا يجوز لمن يمكنه فهم الدليل وتحصيله بحسب قدرته ان يقلد.   122.                  مسـألة) من قلد مع قدرته على تحصيل الدليل فهو مقصر.      123.                  مسـألة) العالم الذي لا يقول بالاجتهاد العيني ولا يقول بالعرض والاتساق لا يصح تقليده الا اضطرارا اي عدم وجود قول للعالم العارضي في المسالة.   124.                  مسـألة) يشترط في جواز التقليد - في الدين- العرض على القران وموافقة القول والعمل المقلد له.   125.                  مسـألة) لا بد من الاضطرار والعجز عن الاجتهاد في جواز التقليد في الدين .    126.                  مسـألة) بجب اليقين من ان القائل المقلد- في الدين-  معتمد على الدليل من قران وسنة.  127.                  مسـألة) يشترط في التقليد الحق اتساقه المعرفي والعجز الاجتهادي واعتماد الدليل.  128.                  مسـألة) اذا لم يكن اتساق معرفي او عجز اجتهاد او اعتماد على دليل فان التقليد باطل.  129.                  مسـألة) التقليد منه حق صحيح ومنه باطل فاسد، والاول ما يكون مع اتساق معرفي وعجز اجتهاد واعتماد دليلي.          130.                  مسـألة) يجوز البقاء على تقليد الميت حتى يتمكن من الاجتهاد.         131.                  مسـألة) يجوز تقليد الميت ابتداء حتى يتمكن من الاجتهاد.     132.                  مسـألة) لا بد من اتساق معرفي وعجز اجتهادي واعتماد دليلي في جواز التقليد.  133.                  مسـألة) القول الذي يجوز تقليده هو المتسق المعتمد أي المتسق معرفيا مع القران والمعتمد دليليا من قبل الفقيه.          134.                  مسـألة) اذا عدل من الميت الى الحي جاز العود الى الميت اذا تبين ان قوله المتسق والمعتمد.  135.                  مسـألة) من قوله متسق ومعتمد يقلد مع العجز الاجتهادي.    136.                  مسـألة) قول الميت المتسق المعتمد يقلد ولا يقلد قول الحي غير المتسق والمعتمد.   137.                  مسـألة) قول المتسق المعتمد يقلد وان كان الاخر اعلم لكن قوله غير متسق او غير معتمد.  138.                  مسـألة) يجب العدول من الحي الى الحي اذا كان الثاني قوله متسق ومعتمد.       139.                  مسـألة) يجوز ان يقلد عالما قوله متسق معتمد في مسالة وان يقلد اخر قوله متسق معتمد في اخرى.  140.                  مسـألة) يجب العدول من  قول الحي غير المتسق الى قول الحي المتسق وان كان الاول اعلم.          141.                  مسـألة) يجب تقليد القول المتسق وان لم يكن اعلم.    142.                  مسـألة) التقليد ليس مطلقا وعاما بل كل مسألة يجوز اخذها من مجتهد قوله متسق.        143.                  مسـألة) لا يجب تقليد عالم واحد في جميع المسائل بل بما هو اعلم فيها اي اكثر اتساقا واعتمادا.    144.                  مسـألة) اذا كان احد الاقوال متسقا عمل به وان كان من مجتهد عامي، وكان خلافه -غير المتسق - هو قول كبار العلماء وافضلهم واعلمهم في البلد.  145.                  مسـألة) الواجب النظر الى القول ومدى اتساقه، ولا ينظر الى قائله فمهما تفاوت الفقهاء في العلم والفضل والعدالة فان قول المجتهد العارضي المتسق مقدم وان كان خاليا من جميع تلك الخصائص.  146.                  مسـألة) اذا تطابقت الاقوال واخذ من احدهم فيستحب ان سئل ان يقول انه اخذ بقول فلان وان طابقت الاقوال.          147.                  مسـألة) قول المجتهد العارضي الموافق للقرآن يقدم على كل تفسير غير موافق للقرآن وكل رواية غير الموافقة للقرآن.          148.                  مسـألة) يجب الاخذ بقول المجتهد العارضي الموافق للقرآن وان كان عاميا، وترك ما خالفه مما لا يوافق القرآن من تفاسير او روايات او اقوال علماء مهما بلغ عددها بل حتى لو بلغت التواتر.     149.                  مسـألة)  لا يشترط ان يكون الفقيه اعلم دوما في كل المسائل.  150.                  مسـألة)   تباين الفقهاء في العلم في المسائل امر واقعي.         151.                  مسـألة) اعتماد فقيه واحد في جميع المسائل ليس واقعيا.         152.                  مسـألة) اعتماد فقيه واحد في جميع المسائل ليس له شاهد.     153.                  مسـألة) لا بد من بحث الاقوال في كل مسالة والاخذ باكثرها اتساقا واعتمادا.    154.                  مسـألة) ينبغي للعلماء تيسير اقوال الفقهاء للناس.     155.                  مسـألة) كون فقيه معين هو الاعلم في جميع المسائل ليس واقعيا.          156.                  مسـألة) لا يشترط في المجتهد البلوغ ، ولا العقل . ولا الايمان اي الاسلام ، ولا العدالة ، ولا الرجولية ، ولا الحرية ولا ان يكون مجتهدا مطلقا ،فيجوز تقليد المتجزى ولا تشرط الحياة ، فيجوز تقليد الميت ابتداء ولا يشترط ان يكون أعلم فيجوز تقليد المفضول ولا يشترط ان  لا يكون متولدا من الزنا ، وأن لا يشترط يكون مقبلا على الدنيا طالبا لها.    157.                  مسـألة) العدالة امر عرفي وتعرف بما يعرفه العرف ويكفي فيها بان لا يعلم منه كفر تجاهر بعصيان كبير.      158.                  مسـألة) عدالة المؤمن امر سلبي يكفي فيها عدم العلم بالفسق العظيم.   159.                  مسالة)  إذا قلد من لم يكن جامعا (بانه غير عارضي وغير اتساقي وغير اعتماد) لم يعذر.   160.                  مسـألة) لا بد في التقليد العجز الاجتهاد فان قلد فعليه ان يحصل العلم المخرج من العجز ويجزي اقله.        161.                  مسـألة) من لم يكن عاجزا عند الاجتهاد فقلد لم يصح الا اذا كان اتساقيا واعتماديا. 162.                  مسـألة) اذا اجتهاد في مسالة ولو عاميا فليس له ان يقلد فيها.  163.                  مسـألة) يجوز تقليد الميت ولا يجوز تقليد من يحرم تقليد الميت في هذه المسالة.    164.                  مسـألة) انما يجوز التقليد بالشروط المتقدمة فتذكر. 165.                  مسـألة) يجب البقاء على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة  على ان يسعى الى الاجتهاد في عمله.          166.                  مسـألة) لا يحسن بالانسان ان يركن الى التقليد وخصوصا في امهات المسائل وما هو مبتلى بها.       فصل في المفتي 167.                  مسـألة) غير العارضي والاتساقي والاعتمادي من المجتهدين ليس اهلا للفتوى.فالمجتهد غير العارضي لا يجوز تقليده. 168.                  مسـألة) وجوب تقليد الاكثر اتساقية واعتمادية بحسب اليسر والامكان فان عسر عليه تبين ذلك تخير بينهم.  169.                  مسـألة) العبرة ليس في شخص الفقيه بل في فتواه، فاذا علم الفتوى الخاصة بمسالة وكانت متسقة واعتمادية صح العمل بها ان نسبت الى عالم اعتمادي.       170.                  مسـألة) اذا عمل بفتوى معتقدا انها لشخص وتبين انها لغيره صح ان كان الاخر اعتماديا.  171.                  مسـألة) اذا عمل بفتوى وتبين ان صاحبها غير اعتمادي او غير اتساقي لم يعذر ان خالفت الواقع.  172.                  مسـألة) العلم بفتوى المفتي تعلم بالطريقة العقلائية الموجبة للعلم ولا يكفي الطرق الظنية.   173.                  مسـألة) يجب العلم قطعا بكون الفتوى للمفتي ولا يجوز القبول بالطرق الظنية. 174.                  مسـألة) نسبة الفتوى الى قائلها يجب فيها العلم ولا تقبل المعذرات.       175.                  مسـألة) اذا تعذر العلم بنسبة الفتوى للمفتي لم يجز تقليده فاما ان يجتهد او يقلد غيره.   176.                  مسـألة) اذا قلد من ليس اهلا للفتوى لم يعذر وعليه الاجتهاد فان عجز قلد من هو اهل، واعماله السابقة لا تصح الا اذا طابقت الواقع.      177.                  مسـألة) من ليس اهلا للفتوى -اي غير الاتساقي الاعتمادي المجاز- لا يجوز له الفتوى ولا القضاء ولا يجوز الترافع اليه وحكمه لا ينفذ.       178.                  مسـألة) لا يجب في المفتي العدالة فهو خبير. ويجب في القاضي العدالة. 179.                  مسـألة) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام.       180.                  مسـألة) اذا طرأ له اثناء العمل فعل لا يعرف حكمه، وجب عليه ان يتوقف حتى يعلم اجتهادا او تقليدا، اذا لم يكن التوقف مفسدا، فان كان مفسدا و كان في سعة من الوقت اعاد والا عرضه على الوجدان فان لم يتبين له الحال تركه فان تبين بعد ذلك وجوبه فان كان عاملا باجتهاده لا شيء عليه وان كان مقلدا اعاد. 181.                  مسـألة) ليس للمجتهد تصرف في الاوقاف أو في أموال القصر انما ذلك مختص بالولي الفقيه  (الفقيه المقدم من قبل الفقهاء لامور الامة العامة.   فصل في الاختصاص   182.                  مسـألة) لا يجوز العمل بقول مختص في علم من دون اعتماد في اي معرفة بشرية انسانية او غيرها الا اذا عجز عن الاجتهاد.         183.                  مسـألة) يجوز العمل بقول المختص اذا كان المختص اعتماديا وكان قوله متسقا.   184.                  مسـألة) لا يكفي اقرار المختصين او اعترافهم بمعرفة في العلم باتساقها.   185.                  مسـألة) من وجب عليه العمل بقول محتص فلا بد ان يعلم القدر الادنى من ذلك الاختصاص الذي يمكنه من العرض والاتساق.        186.                  مسـألة) في العلوم الحياتية كالطب والهندسة والجغرافيا والدين تتحقق عند كل انسان معارف اساسية كافية للعرض.          187.                  مسـألة) يجب على المختصين في العلوم الحياتية توفير المعارف الاساسية للانسان بالواسطة الميسرة.     188.                  مسـألة) الاجتهاد واجب عيني ويجزي فيه الاجتهاد العامي ولا يشترط الاختصاصي.        189.                  مسـألة) لا يشترط الاجتهاد الاختصاصي في التقليد فيجوز تقليد المجتهد العامي ان فقد التخصصي.         190.                  مسـألة) اذا كان هناك مجتهد اختصاصي وكان اتساقيا واعتمادي قدم على المجتهد العامي .  191.                  مسـألة) اذا شك في حجية قول المجتهد الاختصاصي لم يجز تقليده وقلد العامي.  192.                  مسـألة) اذا كان المجتهد العامي عاريضا اتساقيا اعتماديا وكان المجتهد الاختصاصي ليس كذلك قلد المجتهد العامي.          193.                  مسـألة) انما التقليد يجوز مع العجز الاجتهاد ويجب عند التقليد العزم على التعلم لتحقيق الاجتهاد العامي.   194.                  مسـألة) اقل قدر من الاجتهاد العامي كاف لترك التقليد.       195.                  مسـألة) اذا اجتهد اجتهادا عاميا اتساقيا اعتماديا لم يجز له التقليد.      196.                  مسـألة) الاطلاع على الدليل المتسق واعتماده كاف في الاجتهاد ولو كان بتيسير العلماء للادلة.   197.                  مسـألة) على العلماء تيسير الادلة بالفتاوى المقرونة بالدليل ومن امثلتها كتابي (تيسر الشريعة).      198.                  مسـألة) الاجتهاد التخصصي لا يعرف الا بشهادة نصية رسمية من اللجنة العلياء للاختصاصات الشرعية وفق الفقه العارضي.         199.                  مسـألة) العلم الوجداني وشهادة العدلين من اهل الخبرة والشياع كلها لا تفيد العلم بالاجتهاد.       200.                  مسـألة) اعلمية المجتهد التخصصي لا تعرف الا بشهادة نصية رسمية من اللجنة العلياء للاختصاصات الشرعية.          201.                  مسـألة) في حال فقدان اللجنة العارضية العليا جاز الاعتماد على العلماء العارضيين الموثوق بعلمهم وان لم يكن لهم صفة رسمية الى حين تكوين اللجنة العارضية العلياء للاختصاصات الشرعية       202.                  مسـألة) لا يعرف الاعلم من بين اثنين الا بشهادة اللجنة العارضية العليا.          203.                  مسـألة) لا طريق لا معرفة المجتهد العارضي والعلم من المجتهدين العارضيين الا بشهادة نصية من اللجنة العليا او من علماء عارضيين عند فقدان اللجنة العليا.    204.                  مسـألة) لا يشترط في التقليد غير العلم بالاتساق والاعتماد ولو ارتكازا مع العجز عند الاجتهاد.    205.                  مسـألة) المجتهد الشرعي متخصص خبير فلا يشترط فيه غير كفاءته وهي الاتساقية والاعتمادية فكما يجوز الاخذ من الخبراء في العلوم الاخرى فيجوز في علم الشريعة. 206.                  مسـألة) التخصص في الموضوعات الفقيه امر حسن.   207.                  مسـألة) اذا ظهرت الاختصاصات الفقهية اخذ بقول المختص بموضوع، فان تعدد المختصون بموضوع اخذ بقول اكثرهم اتساقا واعتمادا.        فصل في الاعلمية 208.                  مسـألة) الاعلم هو الاقدر على الاستقراء القرآني والعرض عليه.  209.                  مسـألة) المرجع في تعيين الاعلم هم اللجنة العليا من الفقهاء العارضيين 210.                  مسألة) الفقيه غير العارضي ليس عالما فضلا ان يكون من الاعلم. 211.                  مسألة) من شروط علمية المجتهد العارضية وشروط الاعلمية القول بحكومة الفقهاء (الحاكمية) ، فالاعلمية تدور بين الفقهاء العارضيين. 212.                  مسـألة) الاعلم بالشريعة هو الاعلم بدلالات القرآن على الاحكام والاقدر على عرض المعارف الشرعية على القرآن.          213.                  مسـألة) من كان اكثر احاطة بدلالات القرآن والاكثر قدرة على العرض فهو الاعلم. 214.                  مسـألة) يجوز تقليد غير الاعلم مع العلم بالاتساق والاعتماد والعجز الاجتهادي.  215.                  مسـألة) الاعلم في كل المسائل ليس واقعيا.   216.                  مسـألة) لا يجب تقليد الاعلم. بل لا يجب تقليد المجتهد التخصصي.    217.                  مسـألة) لا يجب تقليد الاعلم فان كانا متسقين ومعتمدين تخير بينهما ويستحب تقليد الاعلم .     218.                  مسـألة) لا يجب تقليد الاعلم حتى في مسألة وجوب تقليد الاعلم أو عدم وجوبه. نعم لا بد من ان يكون صاحب اجتهاد صحيح اي عارضي اعتمادي.        219.                  مسـألة) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والاخر أعلم في المعاملات لم يجب التبعيض.    220.                  مسـألة) العلمية والاعلمية في كل مسالة فلا واقعية للاعلم على الاطلاق، فالاقوى عرضا واتساقا واعتمادا في مسالة هو الاعلم بها فيقلد.       221.                  مسـألة) لا يجب العدول الى الاعلم انما الواجب تقليد الاتساقي فان كانا اتساقيين قلد اوضحهما اعتمادا ودليلا، فان تساويا تخير ويسحن تقليد المعروف بالاعلمية.             فصل في المفتي الاعلى   222.                  مسـألة) الامور العامة يرجع فيها الى المفتي الأعلى (ويسمى الولي الفقيه او المرجع الديني الأعلى) . 223.                  مسألة) المفتي الأعلى هو من يقدمه الفقهاء في البلد للامور العامة. 224.                  مسـألة) العقود تكون وفق فتوى المفتي الأعلى. 225.                  مسـألة) الحكم والقضاء للمفتي الأعلى. 226.                  مسـألة) لا يجوز التحاكم الا الى من يعينه المفتي الأعلى.        227.                  مسـألة) المرجع الديني حقيقة هو الامام الوصي عليه السلام اما من يقلده الناس من المجتهدين فهو المفتي واما من يقدمه الفقهاء في البلد – ويسمونه احيانا المرجع الديني الأعلى او الولي الفقيه او الامام الاكبر- فهو المفتي الأعلى.  228.                  مسـألة) المفتي الاعلى حاكم وهو يختلف عن المفتي (مرجع التقليد) فهو معلم.   229.                  مسـألة) في حال غيبة الامام الوصي عليه السلام يرجع الناس في امورهم العامة اضطرارا الى نائبه التعيني المفتي الأعلى وهو الفقيه العالم العامل المقدم من قبل باقي الفقهاء. 230.                  مسـألة) المفتي الاعلى هو نائب اضطراري تعيني عن الامام عليه السلام في غيبته وليس تعيينيا تنصيبيا من قبل الشارع. 231.                  مسـألة) في غيبة الوصي يجب على الفقهاء تقديم افضلهم أي اقربهم من الوصي علما وعملا للتصدي لامور العامة ويكون هو المفتي الاعلى والحاكم. 232.                  مسـألة) يجب تسليم الحكم الى المفتي الأعلى. 233.                  مسألة) المفتي الأعلى حاكم سواء سلم الحكم ام لا لكن تراعي أمور الجامعة في حالة عدم تسليمه الحكم. 234.                  مسـألة) يجب على فقهاء البلد تقديم احدهم ليكون المفتي الاعلى  اما باجتماع او تحصيل اراء صراحة وخطية او سكوتا، ويشترط ان يكون افضلهم أي اقربهم الى الوصي علما وعملا. 235.                  مسـألة) من دون تقديم الفقهاء الصريح الخطي او السكوتي لا يحق للمفتي ان يقول انه المفتي الأعلى. 236.                  مسـألة) المفتي الأعلى ليس منصبا علميا بل منصيا عرفيا خاصا بالفقهاء. 237.                  مسـألة) من يحدد المفتي الأعلى هم الفقهاء المجتهدون. 238.                  مسـألة) المفتي الاعلى ليس فقط منصب تعليم الشريعة بل منصب حكم وإرادة أيضا. 239.                  مسـألة) اذا قدم الفقهاء فقيها غير الافضل لزم وصار المفتي الاعلى وان اخطأوا وفي حال العمد يأثمون. 240.                  مسـألة) اذا قدم الفقهاء فقيها لامور العامة لكن تصدى غيره لها اثم الاخير ولم يجز للعامة العمل بقوله وان كان فقيها وعالما بل وان كان اعلم الا اذا وافق قول المفتي الاعلى او كان في ترك العمل به فتنة وفرقة. 241.                  مسـألة) اذا تعدد الاقرب للوصي علما وعملا في البلد عرف المفتي الأعلى بتقديم الفقهاء له. واذا اختلفوا قدم من يقدمه الفقهاء العارضيون الحاكميون (من يقولون بحكومة الفقهاء)، فان اختلفوا عملوا بشورى كبار الفقهاء العلماء (العارضيون الحاكميون) حتى يقدم أحدهم. 242.                  مسـألة) القول بوجوب حكم الفقهاء ومنهج عرض الحديث على القرآن من شروط علمية الفقيه فتدور الاعلمية والمقدمية بين هؤلاء دون غيرهم. 243.                  مسـألة) من لا يقول بالعرض ولا يقول بوجوب حكم الفقهاء لا يجوز ان يقدم ولا يجوز ان يصبح المفتي الأعلى. 244.                  مسـألة) في إعطاء عنوان المرجع الديني لغير الامام الوصي عليه السلام منع واضح. بل هو مفت. 245.                  مسـألة) يجب ترك مصطلح (المرجع الديني) واستعمال عناوين أخرى كالمفتي. ومن يقدمه الفقهاء هو المفتي الأعلى. 246.                  مسـألة) الفقيه المفتي الاعلى نائب عن الولي الوصي في غيبته نيابة عملية اضطرارية تعينية وليس نصية تعيينية مطلقة. 247.                  مسـألة) يجب رد الحوادث -العامة- الى ولي الامر؛ النبي او الوصي وفي حالة غيبته الى نائبه التعيني الفقيه المفتي الاعلى أي مفتي البلد.  248.                  مسـألة) لا يجوز رد الحوادث - العامة- في زمن غيبة الامام الى غير الفقيه المفتي الأعلى. 249.                  مسـألة) اذا حدثت حادثة صغيرة او كبير - تخص العامة- فليس لاحد البت فيها غير الامام الوصي عليه السلام فان تعذر الوصول اليه فليس لاحد البت فيها غير الفقيه المفتي الاعلى بالاضطرار رفعا للعسر والحرج. 250.                  مسـألة) ليس للمفتي الاعلى اي تشريع وليس لقوله حجية ذاتية في الدين بل هو طريق لمعرفة احكام القرآن والسنة واقوال الاوصياء عليهم السلام. 251.                  مسـألة) كل من يتكلم بأمر العامة عند غيبة الوصي غير الفقيه المفتي الاعلى فهو من خطوات الشيطان. 252.                  مسـألة) الفقيه الاعلى ولايته مشروطة بغيبة الامام وبالاضطرار نفيا للعسر والحرج فلا يتكلم في امور العامة ابتداء من دون اضطرار. 253.                  مسـألة) اذا تعذر الوصول الى الوصي عليه السلام لم يجز التحاكم الى غيره الا مع العسر والحرج، حينها يجوز التحاكم الى الفقيه المفتي الاعلى او من ينصبه للقضاء. 254.                  مسـألة) من يتصدى لأمور العامة هو الفقيه الاعلى المقدم من قبل الفقهاء وجوبا عليه وليس لغيره ذلك وان كان الاخر هو الاقرب علما وعملا من الوصي عليه السلام. لكن على الفقهاء الرجوع عن تقديمه وتقديم الاخير. 255.                  مسـألة) اذا قدم الفقهاء الاقرب علما وعملا من الوصي ثم اصبح غيره اقرب منه علما وعملا من الوصي وجب عليهم العدول الى الاخير وتقديمه. ومن شروط الاعلمية القول بحكومة الفقهاء (ولاية الفقيه) واعتماد منهج عرض الحديث على القرآن. 256.                  مسـألة) الواجب على الفقهاء تقديم الاقرب الى الامام علما وعملا صراحة وعلنا مع الامكان ويجوز التقديم السكوتي ان راه الاصلح. 257.                  مسـألة) الحكم في زمن الغيبة للفقيه المفتي الأعلى. 258.                  مسـألة) القضاء بين الناس يكون وفق فتوى الفقيه المفتي الاعلى. 259.                  مسـألة) في الامور العامة لا يجوز الرجوع لغير المفتي الاعلى، اما في الامور الفردية فمع تعذر العلم يرجع الى المفتي المعلم بتقليد عرضي ويستحب الرجوع في الامور الفردية الى الفقيه المقدم. 260.                  مسـألة) الهلال من أمور العامة فلا يبت فيها غير المفتي الأعلى.  261.                  مسـألة) من ثبت عنده الهلال خلاف ما عند الفقيه الاعلى عمل بعلمه لكن لا يجوز له اظهار الخلاف على الفقيه الاعلى 262.                  مسـألة) الاصل في المفتي الاعلى انه واحد لكل المسلمين في الأرض وهو (المفتي الجامع) لكن لاصول التيسير الان فانه لكل بلد مفت اعلى. 263.                  مسـألة) لا يجوز التقليد المطلق لغير النبي ووصيه، اما غيره فمع تعذر العلم تعرض فتواه على ما هو معلوم من الشريعة ولو بالوجدان الشرعي العام الراسخ في النفوس وان كانت فتوى المفتي الأعلى. 264.                  مسـألة) اذا خالف المفتي الاعلى ما هو صريح من الدين ومعلوم من القرآن وجب على الفقهاء نصحه سرا بالتعديل فان امتنع وجب المجاهرة بخلافه. واما غير ذلك من المخالفة فلا يجب على الفقهاء شيء بلا يجوز مع المفسدة. 265.                  مسـألة) اذا سكت الفقيه الجامع عن حكم يكون في السكوت عنه مفسدة وجب على الفقهاء نصحه بالتكلم فان ابى تشاوروا مقدمين لرأي الاعلم بينهم ثم يعرضوه على الفقيه المقدم لاقراره فان ابى جاهروا به ولزم الناس العمل به وهذا هو حكم شورى الفقهاء ولا يجوز الا اذا امتنع الفقيه المقدم من البت والحكم. 266.                  مسـألة) تعيين نقباء العشائر يكون من قبل الفقيه المقدم او من يقوم مقامه في البلدة. 267.                  مسـألة) يحرم بشدة تفريق الكلمة بإظهار الخلاف على الفقيه الاعلى الا اذا كان في ترك ذلك مفسدة ولا مجاهرة الا بشورى الفقهاء.  268.                  مسـألة) يجوز ان يكون لكل بلد فقيه مقدم في حال تعسر الفقيه الجامع، وعلى هؤلاء الفقهاء المقدمون ان يسعوا الى تعيين فقيه جامع لجميع المسلمين في الارض، وهذا واجب لا يسقط الا مع العسر الشديد. 269.                  مسـألة) الفقيه الذي يرى وجوب تعيين الفقيه المقدم للأمور العامة والحكم وانه بتقديم الفقهاء ولم يكن ممن يسمع له فهو معذور. 270.                  مسـألة) اذا كان جمهور فقهاء البلد لا يرون ان الحكم للفقيه لاعلى كانوا معذورين في ذلك، وواجب على الفقيه الذي يرى وجوب ذلك ان يبين لهم قدر المستطاع دون عسر او حرج. 271.                  مسـألة) إذا حكم فقيه مقدم بلدا وتمكن لم يجز اجراء احكامه على بلد اخر الا بشرطين مهمين الاول موافقة الفقيه الاعلى بذلك البلد والثاني عدم الاختلاف والعسر والحرج ولو برفض الحكومة الوضعية. 272.                  مسـألة) اذا لم يقل جميع فقهاء البلد او الظاهرون منهم بحكومة الفقهاء لم يسقط وجوب تقديم احدهم ليكون الفقيه الأعلى سواء قالوا باي ولاية له او فقط التعليم لاجل وحدة الكلمة. 273.                  مسألة) اذا كان في فقهاء البلد فقهاء حاكميون (يقولون بحكومة الفقهاء) ولم يقدم فقهاء البلد أحدا منهم للامور العامة وجب على الفقهاء الحاكميون تقديم احدهم. 274.                  مسـألة) اذا كان في فقهاء البلد فقيه حاكمي معروف والفقهاء ليسوا حاكمين تعين ذلك الفقيه مفتيا اعلى للبلد.     فصل في الاختلاف 275.                  مسـألة) اذا اختلف الفقهاء اخذ بقول المجتهد العارضي المتسق.  276.                  مسـألة) اذا اختلف المجتهد العامي العارضي مع المجتهد التخصصي غير العارضي اخذ بقول المجتهد العامي العارضي اذا كان متسقا.   277.                  مسـألة) اذا كانت المسالة ليست في القرآن ولا ما هو معروف من السنة جاز اعتماد القول المتسق للفقهاء العارضيين فان اختلفوا تخير بين اقوالهم.         278.                  مسـألة) العمل بقول المجتهد العارضي المتسق مجز وان كان عاميا وان خالفه غيره عارضي او غير عارضي.     279.                  مسـألة) اذا اختلف المجتهدون العارضيون وكان في اقوالهم ما ليس متسقا اخذ بالقول المتسق فان كانت اقوالهم متسقة تخير ويستحب تقديم قول الاعلم اي الاقوى عرضا والاكثر اعتمادا.     280.                  مسـألة) اذا اختلف المجتهدون العارضيون وتعذر عليه تمييز المتسق من اقوالهم تخير بين اقوالهم.         281.                  مسـألة) اذا توافقت اقوال الفقهاء فهي قول واحد فان كانت مستوفية لشروط التقليد الثلاث (من الاتساق والاعتماد والعجز) جاز الاخذ به.       فصل في العذر   282.                  مسـألة) من اجتهد باي قدر حسب قدرته فاخطا كان معذورا.  283.                  مسـألة) من قلد في دينه فبان خطا من يقلد لم يعذر وان كان المجتهد هو الاعلم او  الولي الفقيه الحاكم.      284.                  مسـألة) يكفي في العلم المعذر عرض قول العالم على القرآن الى حين علمه تفصيلا من دليله. 285.                  مسـألة) لا عذر لم يقلد، فان بان الخطا فعليه التدارك ما امكن.  286.                  مسـألة) اذا كان العالم اتساقيا اعتماديا وكان لقوله اصل في القرآن حققا علما معذرا الى حين ادراك الدليل نفسه.          287.                  مسـألة) من عمل بلا اجتهاد -بتقليد او بغير تقليد- فبان الخطا وجب عليه التدارك.      288.                  مسـألة) اذا علم ان اعماله – بلا اجتهاد- خلاف الواقع ولم يعلم مقدارها وجب الاتيان بالمقادر الممكن الاكبر.          289.                  مسـألة) اذا قلد ولم يعلم انه تقليد صحيح بتحقق الشروط الثلاثة ( العجز والاتساق والاعتماد) حكم بعدم الصحة.          290.                  مسـألة) من تبين له خطا اعماله – بغير اجتهاد- بتقليد صحيح او غير صحيح او بلا تقليد فعليه التصحيح ولا يعذر.   291.                  مسـألة) في عدم العذر عند الخطا اذا لم يكن مجتهدا حال المقلد كمن لم يقلد  .   292.                  مسـألة) لا بد من العلم بصحة التقليد ولا لم يجز.      293.                  مسـألة) فائدة معرفة الشروط للتقليد هو الجواز وليس العذر، فلا عذر بالتقليد ان تبين خطا العمل وان كان تقليدا صحيجا. 294.                  مسـألة) من قلد من دون تحقيق الشروط لم يجز ولم يصح التقليد. 295.                  مسـألة) إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا لم يعتن بشكه.  وعليه السعي للاجتهاد ما امكنه.   فصل في تغير العلم   296.                  مسـألة) اذا قلد تقليدا صحيحا بالشروط المتقدمة ( العجز الاجتهادي وعارضية مرجع التقليد واعتماده ) في عمل صح وان تغير علمه باجتهاد او تقليد صحيح احر.   297.                  مسـألة) اذا تغير راي المجتهد الاتساقي جاز تقليد غيره من المجتهدين الاتساقيين وعليه ان يبذل جدها اكبر في تعلم تلك المسالة بعلمه. 298.                  مسـألة) اذا شك في تغير راي المجتهد جاز البقاء على تقليد لحين العلم بالواقع.    299.                  مسـألة) اذا عدل المجتهد من الفتوى الى التوقف جاز تقليد غيره الى حين العلم ولا يجب الاحتياط.   فصل في الاحتياط   300.                  مسـألة) يجوز للمجتهد المتحير بعلم اجمالي الاحتياط بين ما تدل عليه الادلة وهو الاحتياط الاجتهادي، اما غير المجتهد المتحير بين اقوال العلماء (الفقهاء العارضيون) فلا يجوز له الاحتياط الا اذا تعذر عليه الاجتهاد، او الاحتياط الاجتهادي. وهذا هو الاحتياط التقليدي.   301.                  مسـألة) الاحتياط لا يجوز الا مع التحير الاجتهادي او التقليدي. وتحير المجتهد بين الادلة وتحير المقلد بين اقوال العلماء (الفقهاء العارضيون). ومورد الاحتياط للعارضي مجتهدا او مقلد نادر بل منعدم واقعا.                302.                  مسـألة) انما يجب الاحتياط التقليدي في حالة التحير التقليدي بان يتحير المقلد بقول من يأخذ اي ايها هو المتسق. وهي حالة نادرة بل غير واقعية للمكلف العارضي.     303.                  مسـألة) اذا كان الاحتياط يسبب العسر لم يجز.        304.                  مسـألة) الاحتياط اما انه واجب او لا يجوز ولا واقعية لاحتياط جائز.   305.                  مسـألة) انما يتحقق التحير بالعلم الاجمالي للمكلف اذا تعذر عليه معرفة المصدق المتسق من اطرافه بالعرض على القرآن. وهذا نادر فموارد الاحتياط قليلة بالنسبة للمكلف العارضي.     306.                  مسـألة) الاحتياط التقليدي هو تقليد فلا يجوز الا للمضطر وبين اقوال من هم مجتهدون عارضيون.  307.                  مسـألة) المتحير لعلم اجمالي ولا يمكنه الاحتياط وجب عليه تأخير العمل فان تعذر اخذ بأكثر الاقوال مصدقية واتساقا مع القرآن.        308.                  مسـألة) الاحتياط يوجبه العلم الاجمالي بين اثنين او اكثر من الاحكام الخمسة المتعلقة بفعل او فعلين او اكثر. فلا بد من العلم ولا يكفي الاحتمال في اي طرف.        309.                  مسـألة) قد يجب الاحتياط في العلم الاجمالي بين الوجوب وعدم الحرمة فياتي بالفعل، او الحرمة وعدم الوجوب فيتركه، وكذا ما يستلزم التكرار.    310.                  مسـألة) انما يجوز الاحتياط مع عدم العسر والمقبولية العرفية والا لم يجز. فاذا كان التكرار غير مقبول او عسرا لم يجز.          311.                  مسـألة) انما يجوز الاحتياط فيما يمكن عملا ويقبل عرفا اما ما لا يمكن او لا يقبل فهو اختلاف فلا بد من التفصيل ولا يكفي الاجمال كما بين الوجوب والحرمة.  312.                  مسـألة) لا يجوز الاحتياط مع امكان الاجتهاد.        313.                  مسـألة) لا يجوز الاحتياط لمن تعذر عليه الاجتهاد وامكنه التقليد. 314.                  مسـألة) عرفت ان الاحتياط بقسميه – الاجتهادي والتقليدي- لا يجوز الا في حالة التحير امام علم اجمالي بين متوافقين عملا وهو غير واقعي بالنسبة للمكلف العارضي       انتهى والحمد لله

  • معنى بسم الله الرحمن الرحيم

    قال في التبيان: وقوله تعالى " بسم الله " يقتضي فعلا تتعلق به الباء، ويجوز أن يكون ذلك الفعل قوله أبدأ أو أقرأ بسم الله أو شبهه أو قولوا بسم الله، ولم يذكر لدلالة الكلام عليه. الاقوال: 1- أبدأ أو أقرأ بسم الله أو شبهه أو قولوا بسم الله. 2- بسم الله أقرأ لأن الذي يتلوه مقروء. 3- ابتدائي كائنٌ بسم الله الرحمن الرحيم.. 4- الباء في البسملة اما حرف جر أصلي يتعلق بمتعلق او حرف جر زائد لا يحتاج إلى متعلق. 5- أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. 6- متعلق بفعل مضارع محذوف مؤخَّر يُفهم من سياق الكلام. أي (بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وفي القراءة (بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ). أي للتبرك. 6- أهل العلم عندما يؤلِّفون كتبهم يبدؤون بالبسملة فيتعلق الجار والمجرور بفعل محذوف مؤخر تقديره: (أُؤلِّف). اقول أي ان البسملة للتبرك. اقول في وجداننا عندما نذكر البسملة فهي للتبرك والابتداء فيكون الفعل المقدر هو (بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ قراءتي) وفي غير القراءة (...أبدأ كتابي) او (...أبدأ اكلي) او (...ابدأ فعلي) والظاهر للوجدان ان معنى الابتداء والتبرك حاضرا معنى لا لفظا. فالمتكلم يقول تاما (بسم الله الرحمن الرحيم) من دون تقدير لفظ وان كان مضمرا وملاحظا وقاصدا التبرك والابتداء. فان كان لا بد من تقدير لفظ – لاجل الفن والصنعة- فهو (ابتدئ واتبرك) اذن: بسم الله الرحمن الرحيم معناها (بِسْمِ (بإسم) اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (أبتدئ واتبرك). وهنا امر: لا يجب على المتكلم ان يستحضر صورة الفاظ (ابتدئ واتبرك) بل قوله (بسم الله الرحمن الرحيم) تام. والباء متعلقة بمقدر وليس بمحذوف، فلا يعتبر في صحة الكلام ملاحظة الحذف بل ولا استحضار المقدر. فالناس يقولون البسملة ولا يخطر ببالهم نقص كلاهم او حاجته الى مقدر او محذوف. لكن الراسخ في وجدانهم انه ابتداء وبركة، واذا سألهم احد عنها لقالوا انهم قالوها ابتداء وبركة. والرسوخ الوجداني المرتكز على امر جلي وعميق يصحح الاستعمال من دون الحاجة الى استحضار كما في البسملة.

  • الخير والمستحب

    ف؛ ليس للعزيمة على الطاعة ركن غير التقوى. ف؛ للمؤمن ان يرضى بطاعته لله وان يفرح بها. ف؛ لا يجوز تعيير الناس بالمعصية. ف؛ يجب بيان المعارف بلغة بسيطة بعيدة عن التكلف والتعقيد. ف؛ على الانسان استثمار وقته فيما هو نافع له في دنياه واخرته. ف؛ العمل للاخرة اوجب من العمل للدنيا. ف؛ ليس من العلم ترك الدنيا كلية حدا يبلغ بالانسان الذل لاجل الاخرة. ف؛ اذا تطلب الامر الدخول في الادارة والسياسة لاجل اصلاح الامور وجب ذلك. ف؛ العمل بالسياسة لاجل الاصلاح ليس عيبا ولا حراما. ف؛ ان يكون المؤمن قويا بمال ونفوذ لا يخالف التقوى. ف؛ ليس الزهد ان يكون الانسان فقيرا ضعيفا. ف؛ لا يتعارض الزهد مع ان يكون الانسان غنيا قويا. ف؛ الزهد هو عدم التعلق بالدنيا وعدم تقديمها على الاخرة. ف؛ كل عمل جائز يفعله الانسان لاجل اصلاح نفسه واهله وناسه فهو مستحب وحسن ومن التقوى. ف؛ ليس هناك كراهة في كل عمل نافع لم يرد فيه نهي خاص بعينه. ف؛ كل عمل نافع لم يرد فيه نهي فهو مستحب. ف؛ كل عمل نافع لم يرد فيه نهي فهو خير. ف؛ الخير هو كل عمل نافع لم يرد فيه نهي.

  • الفرق بين الدين والشريعة

    الاستقراء الاستعمالي للشريعة الشَّرِيعةُ : ما شرعَه الله لعباده من العقائد والأحكام الشَّرِيعةُ: طريقة ومنهج الشَّرْعُ : الطريقُ الشَّرْعُ : شريعة؛ ما شرعه الله تعالى لعباده أوجب الشّرعُ كذا، شرَع اللهُ الدِّينَ :سنَّه وبيَّنه, أوضحه وأظهره الشَّارِعُ في الشيء: البادئ فيه الشَّارِعُ :سانٌّ الشَّرِيعة ، مُشرِّع، واضع الأحكام الشرعيّة 1 - شَرْع, ما شرعه الله تعالى لعباده من العقائد والأحكام :-الشرائع السماويّة:- • الشَّريعة المُحمَّديَّة/ الشَّريعة الإسلاميَّة: دين الإسلام (وكثيرًا ما ترد في حديث المستشرقين عن الإسلام). 2 - طريقة ومنهج :- {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ} . النتائج ما شرعَه الله لعباده من العقائد والأحكام شرَع اللهُ الدِّينَ :سنَّه وبيَّنه, أوضحه وأظهره الشَّارِعُ :سانٌّ الشَّرِيعة ، مُشرِّع، واضع الأحكام الشرعيّة -- الشريعة ما وضعه وسنه الله تعالى-- الاستقراء الاستعمالي للدين الدِّينُ: اسمٌ لجميع ما يُعبد به الله مصدر دان يدين. عبادة الله وتقديسه. عبادة القوى الطبيعية الخارقة وتقديسها. مذهب. سيرة. عادة. حال. شأن. طاعة. ورع، تقوى. -يَلْتَزِمُ بِقَواعِدِ الدِّينِ :- يلتزم: بِأَحْكامِ العِبادَةِ، العَقيدَةِ، المِلَّةِ، الشَّريعَةِ، الدِّيانَةِ. :-الدِّينُ الإِسْلامِيُّ :- آل عمران آية 19إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ (قرآن). :-الأَدْيانُ السَّماوِيَّةُ :- : اليَهودِيَّةُ والْمَسيحِيَّةُ والإِسْلامُ. :-لَيْسَ هَذا دِينِي ولا دَيْدَنِي :- : لَيْسَ مِنْ عادَتِي وَلا مِن شَأْنِي. ديانة، اسمٌ لجميع ما يتعبَّد به لله، شريعة ومِلَّة الدِّينُ النَّصِيحَةُ [حديث]، - {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ} - {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} :- • - الدِّين الحنيف: المستقيم الذي لا عِوجَ فيه وهو الإسلام، - رَجُل الدِّين: عالم الدِّين، المتخصِّص في الدِّراسات الدِّينيّة. النتائج اسمٌ لجميع ما يُعبد به الله عادة. حال. التزام -- الدين عمل الانسان واعتقاده في الشريعة-- الخلاصة -- الشريعة فعل الله والدين فعل الانسان تجاه الشريعة-- -- الشريعة وضع الله والدين ما يفهمه الانسان من الشريعة ويعمله-- --الدين حال الانسان في الشريعة - الدين اوسع من الشريعة -- الشريعة قول الله ورسوله والدين اعتقاد الانسان وعمله وفق الشريعة

  • امامة أهل البيت من القرآن

    لا بد للمؤمن ان يعلم دينه من القرآن وان أساس الدين كله من القرآن، فلا بد من اصل لكل امر ديني كبيرا او صغيرا في القرآن، واما السنة فشارحة وليس مؤسسة. وامامة اهل البيت في القرآن تعلم اجمالا لا تفصيلا، بان في الامة أئمة وان للائمة مواصفات لا تنطبق الا على الائمة من ذرية النبي صلى الله عليه واله والتي شرحتها السنة. باب: الامامة موجودة في الامم الكتابية المؤمنة السابقة. قال الله تعالى (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا [السجدة/24]) (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ [البقرة/124] . والله يضرب الامثال. فهذا كاف كاصل. باب: الامامة موجودة في الاسلام قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  [النساء/59]) و(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء/83])    باب: الامامة الطاعة قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  [النساء/59]) و(وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النساء/83])    باب: الامامة تشمل الخلافة بامر الله  قال الله تعالى (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ [ص/26] باب: الامامة تشمل الملك بامر الله  (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا  [البقرة/247]  و(وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ [البقرة/251]   باب: الامامة تشمل الشهادة بامر الله قال الله تعالى ((لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا [البقرة/143] (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ  [النحل/89] (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ  [المائدة/117]) باب: الامامة تشمل الهداية بالحق بامر الله قال الله تعالى  (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ  [الأعراف/181])   (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا)   باب: الامامة الاتباع بامر الله  (يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ  [غافر/38]  و(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ  [آل عمران/31] ... باب: القران وضع مواصفات للامام منها ان يكون هاديا  (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا [الأنبياء/73])  (يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ  [غافر/38] (إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ [الرعد/7] باب: القران وضع مواصفات للامام منها ان يكون عالما  (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ [فاطر/28]  (بَلْ هُوَ آَيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ [العنكبوت/49]  ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ [الزمر/9] باب: القران وضع مواصفات للامام منها ان يكون حاكما بما انزل الله  (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ [المائدة/49]  (وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ [البقرة/213] (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة/44] (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة/45] (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة/47] باب: القران وضع مواصفات للامام منها ان يكون هاديا من الذرية المصطفاة   (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آَدَمَ وَنُوحًا وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ [آل عمران/33، 34] (أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آَدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا  [مريم/58]  (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ [العنكبوت/27]  (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ [البقرة/124]   (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب/33]  (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ  [آل عمران/61] باب: القران وضع مواصفات للامام منها ان يكون حاكما بالحق (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ [ص/26] باب: القران وضع مواصفات للامام منها ان يكون ناطقا بالحكمة  (وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ [البقرة/251] و (وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  [البقرة/129] و(وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [البقرة/151]  و(فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا  [النساء/54] باب: القران وضع مواصفات للامام منها ان يكون عالما بالكتاب (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ [النحل/89] باب: القران وضع مواصفات للامام منها ان يزكي المؤمنين   كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ [البقرة/151]  و(رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ  [البقرة/129] باب: لا بد في كل عصر من امام قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ  [النساء/59])  أي في عصرهم. و (وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ  [النحل/89]  أي في عصركم. و(وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ [البقرة/213] أي في كل عصر.  و(إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ [الرعد/7] أي كل عصر.     ... السنة شارحة لذلك بان الائمة اثنا عشر ---- باب: الملك والحكم للائمة قال الله تعالى ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا  [النور/51]  و (فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا  [النساء/54] و وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ [النور/48] فالحكم لله ورسوله وتعديتها الى غيرهما يحتاج الى دليل فالمتيقن هو الامام العالم بالكتاب الحاكم به. لا يقال ان الائمة الاثنا عشر لم يحكموا كلهم وفيهم غائب فان الجواب ان امامة الامة ثابتة لكن الدور والتاثير والعمل يكون بالمستطاع فعدم تسلم الامام للحكم لا يعني سقوط امامته وخلافته وعدم وجوب طاعته.

 

 

أنور غني الموسوي الحلي طبيب وأديب وباحث اسلامي من العراق.  ولد في 29 ذي الحجة 1392 هجري (1973ميلادي) في بابل. درس في النجف الطب والفقه. مؤلف لأكثر من اربع مئة كتاب وظهر اسمه في عشرات المجلات والمختارات الادبية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وآسيا وقد فاز بالعديد من الجوائز؛ منها "أفضل شاعر في العالم في عام 2017 من WNWU". وفي عام 2018 تم ترشيحه لجائزة اديليد للشعر وفي عام 2019 تم ترشيحه لجائزة Pushcart. حصل على جائزة روك بيبلز الأدبية من الهند، وجائزة ياسر عرفات الدولية للسلام، وجائزة أكاديمية الروح المتحدة للكتاب للشعر في عام 2019. أنور طبيب استشاري أمراض الكلى وطالب علوم دينية، ومؤلف لأكثر من ثلاث مائة كتاب. ثلاثون منهم باللغة الإنجليزية مثل؛ "A Farmers Chant؛ Inner Child Press 2019،" Color Whispers"   ، AABAS Publishing House، 2019، and "Salty Tales"، Just Fiction، 2019. وهو رئيس تحرير مجلة Arcs Prose Poetry.)

 يعتمد أنور الموسوي منهج عرض الحديث على القران وعدم العمل بالظن.   في 2020 بدأ بمراجعة الحديث والتفسير، ومن ثم بعض العقائد والشرائع، وأصدر مجموعة من الرسائل بين 2020 و2021 وفق منهج العرض والفقه التصديقي، فيها مراجعة لبعض العقائد والمسائل الشرعية والتفسيرية. في 2021 أنشأ مجموعة المدرسة العرضية في الفقه وألف كتابه (معارف الفقه التصديقي). يدعو أنور الموسوي الى (اسلام بلا طوائف) الى (عامية الفقه).  

  

bottom of page