top of page

بحث

تم العثور على 229 نتيجة مع بحث فارغ

  • الاستدلال العرضي الاتساقي في قبال الاستدلال المنطقي الاستنتاجي والاستقرائي

    بحث) مضمون التقريب لحد المنطق لابن حزم (إن هذا العلم - اي المنطق- مستقر في نفس كل ذي لب، فالذهن الذكي واصل بما مكنه الله تعالى فيه من الفهم، إلى فوائد هذا العلم، والجاهل متسكع كالأعمى حتى ينبه عليه) ق1: علم له شاهد ق2: ظن لا شاهد له. القرآن: التفكر والتدبر في القرآن مرتكز على ما فهو فطري وعقلائية، والاستدلال المنطقي ليس كذلك بل الواضح ان الفطري والعقلائي هو التلاؤم والتوافق والانسجام وعدم الشذوذ. ص ق2 الوجدان: الاستدلال المنطقي تخصصي والواضح ان الفطري والعقلائي هو التلاؤم والتوافق والانسجام وعدم الشذوذ. ص ق2 ف) مضمون (إن هذا العلم مستقر في نفس كل ذي لب، فالذهن الذكي واصل بما مكنه الله تعالى فيه من الفهم، إلى فوائد هذا العلم، والجاهل متسكع كالأعمى حتى ينبه عليه) ظن لا شاهد له. اشارة: فالناس يستدلون ويستنبطون ويستقرئون لكن ليس وفق ضوابط منطقية بل بشكل عرفي تسامحي. ومن خلال الاصول القرآني والوجداني يعلم ان: ف) ان ادراك التوافق والانسجام وعدم الشذوذ وعدم الغرابة والتمييز بين الطبيعي وغير الطبيعي هو المستقر في نفس كل ذي لب وهو المعمول به من قبل الاذهان العرفية والعادية وليس اختصاص ولا تكلفا. ومن هنا يمكن القول: ف) ان عرض المدركات على بعضها وتبين مدى اتساقها او عدم اتساقها هو المنهج العقلائي الفطري والوجداني لكل انسان. ولان الغاية هي معرفة الصدق والحق. اذن: ف) ان سلوك العقلاء بوجدانهم وفطرتهم لمعرفة الصدق والحق هو الاستدلال العرضي الاتساقي وليس الاستدلال المنطقي الاستنباطي او الاستقرائي. ومن الحقائق البينة: ف) ان العقلاء في تعاملاتهم اليومية لاجل التصديق والتكذيب لا يشكلون القياس والمقدمات الاستنباطية ولا يعملون الاحصائيات الاستقرائية بل يعرضون المعارف بعضها على بعض ويقبلون المتسق والمنسجم والمتفق ويتركون المختف والمتناقض والغريب والشاذ.   وهنا اشارة بان الاستدلال هو التوصل الى معرفة غير معلومة من خلال معرفة معلومة. فان كان الاستدلال دلاليا فان النتيجة المحصلة تكون متضمنة في المقدمة فلا شيء جديد. وانما حصل استنباط ليس الا. اما اذا كان الاستدلال اكتشافيا فان النتيجة المحصلة لا تكون متضمنة في المقدمة بل تكتشف من خلال الاستقراء المولد لاعتقاد ان تلك الحالات المدروسة لم تظهر هكذا اتفاقا واعتباطا وانما بسبب قاعدة كلية. وفي الواقع كلا عمليتي الاستنباط والاستقراء عمليات عقلائية بل فطرية بسيطة، والمنطق محاولة لبيان وجوهها المنضبطة لاستعمالها بشكل منضبط وليس بالاستعمال النوعي العرفي التسامحي. لكن من الواضح ان الاستدلال مهما ضبط وبين منطقيا فانه اما يتجه من معرفة الى معرفة ومهما ضبط الطريق والارتباط بينهما فان المعرفة تبقى بحاجة الى معرفة صدقها وكونها حقا، ومن هنا لا بد من الاهتمام بحقائق الصدق والحق والعلم وضبطها، ومن خلال كتب وابحاث سابقة فان المعرف الشرعية المتلقاة من الشارع وهي كليات جزئية وظواهر ادراكية متعلق بامور خارجية فان السبيل الامثل والاهم لعلم بصدق هكذا معرفة وكونها حقا وعلما هو العلم باتساقها مع ما هو ثابت ومعلوم بعرض المعارف على بعضها وفق منهج العرض الذي اعتمده. ومن هنا تقل محورية الاستدلال المنطقي المعهود (الاستنباطي والاستقرائي) ليعطي المجال الى الاستدلال العرضي الاتساقي. ومن هنا يظهر بينما يعتمد الاستدلال المعروف في فقه الشريعة على اثبات المعارف المقدمية بالمنهج الاصولي واستنتاج معرفة منها بالاستدلال الاستنباطي، فان الاستدلال العرضي يعتمد في فقه الشريعة في اثبات المعارف المقدمية بالمنهج العرضي والاستنتاج بالاستدلال العرضي بالعلم واحراز الاتساق بين المعارف.  ان اهم من يميز الاستدلال العرضي الاتساقي انه يعلم ويحرز صدق المعارف في المستويين المقدمات والنتائج، اما الاستدلال الاصولي فانه يعجز عن ذلك كثير، وعلى كلا المستويين لذلك فهو يعتمد ظن لانه لا مفر له من ذلك.

  • النحو لغة واصطلاحات؛ تطبيقات علم النحو العرضي

    متن التحفة السنية : التعريف : كلمة" نحو " تطلق في اللغة العربية علي عدَّة معان :منها الْجِهَةُ ، تقول ذَهَبْتُ نَحْوَ فلاَنٍ ، أي :جِهَتَهُ . ومنها الشّبْهُ والمِثْلُ ، تقول :مُحَمَّدٌ نَحْوُ عَلِيّ ، أي شِبْهُهُ وَمِثْلُهُ .)     بحث) نحو لغة ق1: الجهة ق2: المثل ق3: القصد ق4: التحريف ق5: الاقبال ق6: الصرف ق7: الطريق ف8: قرابة القرآن: مرتكز على العرف الخاص. والعرف الخاص بالاستقراء يدور حول القصد. ص ق3 الوجدان: العرف الخاص بالاستقراء يدور حول القصد. ص ق3 ف) النحو لغة القصد. اشارة: المعاني الاخرى استعمالات طاغية. متن: وتطلق كلمة " نحو " في اصطلاح العلماء علي " العلم بالقواعد التي يُعْرَف بها أحكامُ أوَاخِرِ الكلمات العربية في حال تركيبها: من الإعراب، والبناء وما يتبع ذلك " . ب) النحو اصطلاحا ق1: علم ينحو المتكلِّم إذا تعلَّمه كلامَ العرب. ق2: انتحاءُ سَمْتِ كلام العرب في تصرُّفه؛ من إعراب وغيره. ق3: علمٌ مستخرج بالمقاييس المستنبطة مِن استقراء كلام العرب، الموصلة إلى معرفة أجزائه التي ائتَلف منها. ق4: العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني أحوال الكلم في ذواتها، أو ما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني من الكيفية بالتقديم والتأخير. ق5: علمٌ بالأحوال والأشكال التي بها تدلُّ ألفاظ العرب على المعاني. ق6: علمٌ بأصولٍ تُعرَف بها أحوال أواخر الكلم إعرابًا وبِناءً. ق7: العلم الباحث عن أحكام الكلمة المركَّبة. ق8: العلم بالقواعد التي يُعْرَف بها أحكامُ أوَاخِرِ الكلمات العربية في حال تركيبها، من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. ق9: علمٌ بأصولٍ تُعرَفُ بها أحوالُ الكلمة العربيَّة من جهةِ الإعرابِ والبناءِ. القرآن: مرتكز على العرف الخاص وابحاث النحو تشمل بناء الكلمة في الكلام. ص ق7 الوجدان: ابحاث النحو تشمل احوال الكلمة في التركيب احوالها واحوال اواخرها.  فلا يختص بالاواخر ولا يشمل الكلمة منفردة ولا الدلالة.  ص ق7. ف) النحو اصطلاحا هو العلم الباحث عن أحكام الكلمة المركَّبة.

  • الاتجاه التجريبي في تناول الشريعة

    ان الاتجاهات الواضحة في تناول الشريعة يمكن اجمالا بيانها في ثلاثة اتجاهات: الأول: الاتجاه الشرعي التعبدي، وهو البحث عن أساس شرعي تعبدي للمعارف الشرعية. وهو ما يمكن وصفه بالاثبات التعبدي الشرعي للشريعة او (التبرير التعبدي). الثاني: الاتجاه الأخلاقي؛ وهو البحث عن أساس أخلاقي للمعرفة الشرعية. وهو ما يمكن ان نصفه بالاثبات الأخلاقي للشريعة او (التبرير الأخلاقي). الثالث: الاتجاه العقلي؛ وهو البحث عن أساس عقلي للمعرفة الشرعية. وهو ما يمكن ان نسميه بالاثبات الالعقلي للشريعة او (التبرير العقلي). لكن جميع هذه الاتجاهات لا تتناسب مع حقيقة الظواهرية والمادية والخارجية والإنسانية الواضحة في مواد وموضوعات الشريعة، ومن هنا طرحتُ فكرة (الاتجاه التجريبي) وهو ما يمكن ان يكون اتجاها رابعا لتناول الشريعة؛ بالبحث عن أساس تجريبي للمعرفة الشرعية وهو ما يمكن ان نصفه بالاثبات التجريبي للشريعة او ( التبرير التجريبي). ومن الواضح ان هذا الاتجاه ليس في طول ما تقدم بل هو في قبالها اذ ان يخرج الشريعة من عالم البحث النظري الى عالم البحث التجريبي. ... مقدمة كتابي (فيزياء الشريعة).

  • العلاقة بين الطيب والطاهر

    اشارة: بخصوص الاكل والشرب فان الامر أخص من الطهارة وهو ان يكون طيبا، وهنا بحث في مفهوم الطيب. بحث) الطيب؛ ق1: طاهر غير مستقذر ق2: طاهر ونافع ق3: طاهر ونافع ومستساغ الاصول القرآن: الطيبات نعمة محمودة فهي غير مستقذرة وغير ضارة ونافعة والنعمة تفضل فتكون من المستساغ لكن عدم الضرر يدخل في النافع. ص ق3 الوجدان: الطيب من المحمود وهو أكمل وجه من حيث الطهر والنفع والاستساغة والنفع مشتمل لعدم الضرر واما الرغبة فمن كمال الطيب. ص ق3 ف) الطيب يكون طاهرا ونافعا مستساغا. وعدم الضر يدخل في النفع. بل ان الاستساغة تدخل في النفع من وجه. اذن: ف) الطيب هو الطاهر النافع. اشارة: الرغبة والمحبوبية بانه مرغوب محبوب فهذا من كمال الطيب.. ف) الطيب الاكمل يكون مرغوبا محبوبا. واما الاستساغة فوصف عفوي، فاذا علمت الطهارة والنفع الذي لا يصح تفويته وكان لا يستساغ بقي على طيبه رغم عدم استساغته ـ وكذا الضرر النسبي ان علم ان النفع الذي فيه واجب، ومن هنا: ف) الاستساغة وعدم الضرر تصبح شروطا عفوية اذا كان تحصيل النفس منه واجبا. ف) اذا كان تحصيل النفع في الشيء واجبا كان طيبا وان كان فيه ضرر وعدم استساغة. ومن هذا الوجه يقدم الانسان على امور في الدنيا نفعها الاخروي كبير وان كان فيها ضرر دنوي وغير مستساغة للطبع البشري كالشهادة في سبيل الله. وكذلك قول الحق ان وجب فانه يقل وان تسبب باذر مضر ولا يستساغ، ومن هذا الوجه تبطل التقية فيما يجب عمله ولا حكومة لها عليه فلا تكون من صور الاضطرار. وتفصيل ذلك في محله. يحث) عدم الضرر ق1: يدخل في مفهوم الطاهر. ق2: لا يدخل. الاصول القرآن: الرجس – الحسي- هو المستقذر، واما الرجس المعنوي فهو خباثة النفس وهي شاملة للايذاء. ص ق2. الوجدان: عدم الاذى يدخل في الطيب والنجاسة الاستقذار، ورجس النفس هو خبثها المعنوي. ص ق2. ف) عدم الضرر لا يدخل في مفهوم الطاهر. ومن هنا: ف) الطاهر هو غير المستقذر والطيب هو الطاهر النافع. ف) الطاهر اعم من الطيب فكل طيب طاهر وليس كل طاهر طيب.  والكلام يجري في ضدهما ايضا في النجس والخبيث. ف) النجس المستقذر والخبيث المستقذر اي النجس الضار. ف) النجس اعم من الخبيث. ف) كل خبيث نجس وليس كل نجس خبيث. ف) استعمال الطيب بمعنى الطيب والخبيث بمعنى النجس من التجوز.

  • حالة مخالفة جميع الاقوال للقرآن؛ والحاجة الى القول المسكوت عنه الفرضي المستنبط

    مسألة في غاية الاهمية للفقيه العارضي وهي: (ان جميع الاقوال في المسألة تخالف القرأن) ما هو العمل: هنا الحل العلمي العرضي النموذجي مثال3: كلا القولين يخالف القرآن والوجدان. بحث (ب) : اذا كان س: القول الاول (ق)1: كان ص القول الثاني (ق2): كان ع الاصول القرآن: المعلوم الراسخ من القرآن انه اذا كان س كان د او كان ز وهو عام د او اذا كان م ( وهو عام س) كان د او ز. . فلا يصدق القران ايا من القولين. الوجدان: ظاهر وبين في الوجدان انه اذا كان س كان د او كان ز وهو عام د او اذا كان م ( وهو عام س) كان د او ز. . فلا يصدق الوجدان ايا من القولين. الاستقراء التصديقي (ات) ق1: عدد الاصول المصدق (0) ؛ ق1=0 م (مصدق. ق2: عدد الاصول المصدقة (0)؛ ق2= 0 م اذن القول الاول والقول الثاني ليس لهما مصدق وهنا: قاعدة: اذا لم يكن احد من الاقوال المنقولة يوافق القرآن والوجدان وجب فرض قول يوافقها وهو (القول الفرضي) ق3: ف: اذا كان س كان د  فائدة (ف): مضمون (اذا كان س كان د) له مصدق فهو علم. ف) اذا كام س كان د. اذن: ف) اذا كان س كان د. ف) مضمون (اذا كان س كان ع) ومضمون (اذا كان س كان ص ) ليس لهم مصدق فهما ظن.. ملاحظة: مثل هذه الحالة اذا كان احد الاصلين غير واضح في المسالة فيكون كلا القولين مخالفان للاصل البين.

  • دعوة مخلصة؛ انا خير لكم؛ وعرض المعارف على القرآن هو الطريق الوحيد للعلم

    بدأت اعتقد انه يجب على المؤسسة الدينية الرسمية الاعتراف بكتبي والتحول كليا الى المنهج العرضي والمعارف العرضية. ان الطريق الوحيد لتحقيق علمية الشريعة هو منهج العرض، اقول الوحيد.

  • هل يمكن التطهر من الحدث بغير الماء؟

    من تطبيقات الفقه العرضي - تعليقة على تذكرة الفقهاء. متن: الثالث: لو استهلك القليل المضاف وبقي الاطلاق جازت الطهارة به أجمع، وكذا النجس في الكثير. بحث) لو استهلك القليل المضاف وبقي الاطلاق جازت الطهارة به أجمع. ) اما من الخبث فلا اعتبار باطلاق الماء لجواز التطهير بالمضاف، واما من الحدث فالاطلاق يعني انه ماء وتقدم صحتها. وهنا بحث بحث) لو استهلك مضاف طاهر في ماء ولم يسلبه اسم الماء ؛ ق1:جاز التطهر به من الحديث. ق2: لم يجز. عرفت فيما تقدم (ف) لو تغير الماء بمضاف لكن لم يسلبه اسم الماء جاز التطهر به من الحدث. وما عنه فرع لهذه الفائدة فيصح القول (لو استهلك مضاف طاهر في ماء ولم يسلبه اسم الماء جاز التطهر به من الحديث) وهنا اصول القرآن: أصل الطهارة من الحدث الغسل، والشرح بالماء، فمتى تحقق جاز التطهر من الحدث به. ص ق1 الوجدان: الغسل بالماء مزيل لاثار الحدث، فمتى كان السائل ماء اجزأ. ص ق1. اشارة: لما بين القرآن ان الغسل من الحدث بالماء وانه لا يعني يقينا انه لا غسل الا بماء. والفرق بينه وبين الخبث ان تكوينية الخبث وفيزيائها معلوم بينما في الحدث ليس كذلك وان اشار البعض الى انه معقول المعنى ايضا، ولو علم فيزياء الحدث اتبع لحجية العلوم الوضعية، ومن القريب انها افرازات ناتجة عن هرمونات الجهد وهي اقل شدة في الحدث الاصغر منه في الاكبر.   وهنا بحث بحث) لو علم – بالعلم التجريبي - مطهر يزيل اثر الحدث غير الماء؛ ق1: جاز التطهر من الحدث به. ق2: لا يجوز الاصول القرآن: بين ان الطهارة من الحدث بالماء، وهو مجمل من اجزاء غيره، ولاجل واقعية الطهارة فانه لا يمنع مما يعلم بالعلم التجريبي ازالة اثار الحدث به. ص ق1 الوجدان: الطهارة واقعية وما يزيل اثر الحدث يجزي وان لم يكن ماء بشرط العلم بذلك بالعلم التخصصي التجريبي كالطب او الفيزياء لكون تكوينية الحدث ليست عرفية. ص ق1. ف) لو علم – بالعلم التجريبي - مطهر يزيل اثر الحدث غير الماء؛ جاز التطهر من الحدث به.

  • الماء القاهر والماء المعتصم

    اشارة: وصف الكثير بالمعتصم غير تام، فالماء الذي لا يستقذز كله بملاقاة النجاسة ويزول الاستقذار من بعضه بامتزاجه بغير الملاقي منه عرفا جزئي الانفعال في قبال كلي الانفعال فهو ماء قاهر. والماء القاهر ان كان بحجم كبير جدا يهمل معه التنجس اصلا فهو وهذا حجم نادر جدا الا للبحيرات الاصطناعية فلا يكون موردا للابتلاء وهو الماء المعتصم. وهنا بحث بحث) الماء جزئي الانفعال بالنجاسة الذي يزول الاستقذار منه بامتزاج المتنجس مع غيره منه؛ ق1: هو ماء معتصم. ق2: هو ماء قاهر. الاصول القرآن: الاعتصام الامتناع والقهر الغلبة. ص ق2 الوجدان: الاعتصام الامتناع والقهر الغلبة ص ق2 ف) الماء جزئي الانفعال بالنجاسة الذي يزول الاستقذار منه بامتزاج المتنجس مع غيره منه هو ماء قاهر. ف) لا يصح وصف الماء جزئي الانفعال بالمعتصم. بحث) الماء القاهر اذا لاقى ناجسة وزال الاستقذار منه: ق1: طاهر مطهر ق2: طاهر غير مطهر الاصول القرآن: ظاهر القرآن ان الطهارة تطهيرا وتطهرا امور واقعية غير تعبدية فيرجع فيها الى العرف وهو يرى النظافة والتنظيف تابع لعدم الاستقذار. ص ق1 الوجدان: النظافة والتنظيف تابع لعدم الاستقذار. ص ق1 ف) الماء القاهر اذا لاقى ناجسة وزال الاستقذار منه طاهر مطهر. اشارة: حجم الماء القاهر نسبي وعند الشك يجتنب. ف) حجم الماء القاهر نسبي يدور حول عدم الاستقذار. ف) اذا شك في ماء انه قاهر ام لا حجم بعد قاهريته. ف) الماء المعتصم هو الماء القاهر الذي يكون بحجم يهمل معه التنجس ولا يكون الا باحجام نادرة لا يبتلى بها عادة كالبحيرات الاصطناعية. اشارة: والقاهرية قد تكون وجدانية من دون تحقق علمي بعدم السريان وقد تكون بتحقق علمي تجريبي وقد تكون بغير علاج وقد تكون بعلاج كاستعمال مطهر يقهر النجاسة دوما. ف) تتحقق القاهرية للماء صغير الحجم ان علم زوال النجاسة منه ولو بمعالجته بمادة مطهرة يعلم معها زوال النجاسة. ف) الحكم بقاهرية الماء بالحجم يصار اليها عند عدم العلم بزوال النجاسة تجريبيا.

  • الحديث الذي يكون سنة

    متن التبيان : والذي نقول في ذلك: إنه لا يجوز ان يكون في كلام الله تعالى وكلام نبيه تناقض وتضاد) قال الشيخ الطوسي في التبيان (والذي نقول في ذلك: إنه لا يجوز ان يكون في كلام الله تعالى وكلام نبيه تناقض وتضاد) اشارة: لا يجوز هنا بمعنى لا يمكن. وعبر (تناقض وتضاد) والموضوع هنا (الكلام) الذي يتصف بالتناقض لا التضاد على الحقيقة. بحث) مضمون لا يمكن ان يكون بين كلام الله تعالى وكلام نبيه تناقض. قول1: مضمون ( لا يمكن ان يكون بين كلام الله تعالى وكلام نبيه تناقض.) علم له شاهد. قول2: مضمون ( لا يمكن ان يكون بين كلام الله تعالى وكلام نبيه تناقض.) ظن لا شاهد له. الاصول في الموضوع: القرآن: نفي الاختلاف واثبات المصدقية (الاتساق الشرعية). يصدق القول الاول الوجدان: لا يقبل الاختلاف في امر واحد وهذه هي (الاتساقية العقلائية). يصدق القول الاول اذن: فائدة) مضمون (لا يمكن ان يكون بين كلام الله تعالى وكلام نبيه تناقض.) علم له شاهد. اشارة: الاتساقية ليس فقط تنفي التناقض بل تنفي الاختلاف بل تنفي الغرابة والنكارة وهي مطلق عدم الشاهد والمصدق. فائدة) لا يمكن ان يكون بين كلام الله وكلام نبيه اختلاف. ولان ان السنة تابعة للقرآن، اذن: فائدة) يجب ان يكون للسنة شاهد في القرآن. فائدة) الحديث الذي له شاهد في القرآن يكون معلوم السنية. فائدة) الحديث الذي ليس له شاهد في القرآن يكون مظنون السنية.

  • القرآن لا يحتاج الى مفسر

    متن التبيان: وقد قال الله تعالى: " انا جعلناه قرآنا عربيا " وقال: " بلسان عربي مبين " وقال " وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه " وقال: " فيه تبيان كل شئ " وقال: " ما فرطنا في الكتاب من شئ " فكيف يجوز ان يصفه بانه عربي مبين، وانه بلسان قومه، وانه بيان للناس ولا يفهم بظاهره شئ؟ وهل ذلك إلا وصف له باللغز والمعمى الذي لا يفهم المراد به إلا بعد تفسيره وبيانه؟ وذلك منزه عن القرآن. هنا ابحاث بحث) ف) القول انه لا يفهم بظاهر القرآن شئ ق1: يتعارض مع وصفه بانه عربي مبين، وانه بلسان قومه، وانه بيان للناس . ق1: لا يتعارض مع وصفه بانه عربي مبين، وانه بلسان قومه، وانه بيان للناس .   الاصول القرآن: خطاب القرآن لكل الناس ابتداء وارتكازا واستقلالا بظاهره. ص ق1 الوجدان: عدم فهم شيء من ظاهره خلاف رسالته العامة. ص ق 1   ف) القول انه لا يفهم بظاهر القرآن شئ يتعارض مع وصفه بانه عربي مبين، وانه بلسان قومه، وانه بيان للناس. اشارة: ان بيانية القرآن وظهور معانيه ودلالاته ورسالته من مقاصد القرآن ومن هنا: ف) لا يجوز القول ان القرآن لا يفهم بظاهره. ف) من يفهم من ظاهر القرآن حجة.   بحث) القول انه لا يفهم من ظاهر القرآن شيء الا بعد تفسيره وبيانه ق1: وصف له باللغز والمعمى ق2: لا يكون بذلك كاللغز الاصول القرآن: المتشابه وغير البين والبعيد كلها خلاف الرسالة والبلاغ.  ص ق1 الوجدان: الحاجة الى تفسير خلاف بيانه ويجعله قاصرا في دلالته. ص ق 1 ف) القول انه لا يفهم من ظاهر القرآن شيء الا بعد تفسيره وبيانه وصف له باللغز والمعمى. ف) لا يجوز القول ان القرآن لا يفهم من ظاهره شيء الا بعد تفسيره وبيانه.   بحث) حاجة القرآن الى مفسر ومبين ليفهم ظاهره . ق1: جائز ق2: واجب ق3: ممنوع ق4: لا يمكن وذلك منزه عن القرآن. الاصول القرآن: المتشابه وغير البين والبعيد كلها خلاف الرسالة والبلاغ ونقص.  ص ق4 الوجدان: الحاجة الى تفسير خلاف بيانه ويجعله قاصرا في دلالته وهو نقص. ص ق ف) لا يمكن ان يكون القرآن بحاجة الى مفسر ومبين ليفهم ظاهره. وهو منزه عن  ذلك. ومن هنا: ف) القرآن ليس بحاجة الى مفسر ومبين لفيهم ظاهره.

  • بحث في ما يقابل الامر التعبدي

    جاء في كلمات العلماء ان التعبدي يقابل: ق1: التوصلي (من دون قربة) ق2: الوجداني (اي بالعلم البين العقلائي) ق3: العقلي (بحكم العقل) وهو يرجع للعقلائي. ق4: العقلائي (بالطريقة العقلائي) ومنه الوجداني. ق5: التكويني (ليس بالجعل والاعتبار الشرعي) ق6: العادي (الحياتي الانساني) وهو يرجع للعقلائي. ق7: الواقعي (اي ليس بالجعل الاعتباري الشرعي) وهو يرجع للتكويني. ق8: المعلل وجه ثبوته (ثبوت عقلائي) وهو يرجع للعقلائي. ق9: معلوم العلة لحكم متعلقه (مفصل وليس مجملا) ق10: الارتكازي  وهو من العقلائي. ق11: معقول المعنى  (اي عقلائي واقعي) ق12: ليس عبادة  (انساني وهو عقلائي.   تنقيح من الواضح ان الاقوال المتقدم  ترجع الى ثلاث جهات: اولا: قصد الامر من جهة العلم به وتبريره وحكمته. ( عقلائي ( وجداني) ارتكازي \  لا وجداني ثانيا: قصد الامر من جهة صورته وتكوينه والعلاقة بين اطرافه. (تكويني (واقعي) \ جعلي ( اعتباري) وليس الواقعي هنا قبال الظاهري بل الواقعي اي الحقيقي في قبال الاعتباري المعنوي. كما انه نسبي الى وقت العلم بالتكوين والواقعية.  ثالثا: قصد الامر من جهة مصدره ومشرعه وطبيعة ارادته. ( قربي \ لا قربي ( التوصلي) فالله تعالى تعبدنا باوامره من ثلاث جهات: الأولى: بالعلم او جهل أسبابها ( دليل وجداني \ عقلي) الايمان والتصديق وما قابله من تبرير وتجربة (تجريبي عقلي \ تصديقي) الثاني: العلم او الجهل بتراكيبها (معقول العلاقة معروف عقلائي\ غير معروف العلاقة)  (تكوين وواقعية  والارتكازيو وما يقابلها من وضع واعتبار ( تكويني \ وضعي) الثالث: العلم او الجهل بمقصودها. (يتقرب به \ ليس لاجل التقرب) أي العبادة وما يقابلها من أمور تعاملية وحياتية (عبادي \ تعاملي حياتي)   ومن هنا فالتعبد يقابل ق1: التعبد إرادة التصديق في قبال التجربة والوجدان ق2:  التعبد  وضع واعتبار في قبال التكوين الواقعي والارتكاز ق3: التعبد تقرب في قبال العادة والتعامل الحياتي   ومن الواضح ان العقلائية المعللة والمفسرة هي جزء من الواقعي الظواهري في قبال الاعتباري الغيبي.  واما القربة وعدمه فلا علاقة له بذلك لانه امر بيد الشارع فيمكن ان يجعل القربة في الواقعي الظواهري بشكل تكليف بتكوينه ويمكن الامر باتيان الجعل الاعتباري من دون الحاجة الى قربة. ومن هنا اتضح ان التعبد يستعمل في معنيين مختلفين الأول: التقربي أي الامر المحتاج امتثاله الى قصد القربة. الثاني: الوضعي اي الامر الذي وضعه الشرع باسباب وتركيب يقصر العقل والعلم عن ادراكها.  ومن هنا يمكن ارجاع الاقوال الى جهتين ترتبط بمعنى التعبد: الاولى: ان التعبدي معناه من يشترط في امتثاله قصد القربة, الثاني: ان التعبدي معناه من كان جعله ووضعه غير معقول العلة للمكلفين. سواء كان من حيث منشأه وجعله او من حيث صورته وتركيبه.     فهنا بحثان: بحث) الامر التعبدي أي التقربي الامتثال الذي يحتاج الى قربه يقابله؛ ق1: التوصلي  (من دون قربة)  ق2: العادي (الحياتي الانساني) وهو ليس عبادة   . تنقيح: التوصل هو ما يتوصل به الى غيره، والتعامل من التعامل مع الناس والعادي اي من عادات العقلاء والحياتي اي ما يكون لاجل الحياة. والثاني (التعاملي) والثالث (العادي) يرجع الى الرابع (الحياتي). فلدينا قولان: ق1: الفعل الذي لا يحتاج الى قربة هو فعل توصلي لا عبادي. ق2:  الفعل الذي لا يحتاج الى قربة هو فعل حياتي تعاملي لا عبادة.   القرآن: ميز بين ما يجب فيه قصد القربة من غيره، والطاعة وسيلة يتوصل بها الى مرضاة الله، ومن التعاملات ما هي حدود الله والتسخير من التعامل. ص ق  2 الوجدان: يميز بين العبادة التي تحتاج الى قربة وبين المعاملة والامور الحياتية التي تنظم علاقات الناس او كيفية التعامل مع الاشياء والظواهر. ص ق 2 ف) العمل الذي لا يحتاج الى قصد القربة هو العمل التعاملي الحياتي. اشارة: والتعامل هنا اعم من التعامل مع الناس او الاشياء. والحياتي هو الحياتي البحث الذي لم تعلق به العبادية. ف) الامور الشرعية اما شؤون عبادية او شؤون حياتي تعاملية. والتكليف اما عبادي او تعاملي. ف) الامر التعبدي يقابله الامر الحياتي التعاملي ومقابلة الامر التعبدي بالتوصلي ظن لا شاهد له.       بحث) الامر التعبدي أي الوضعي أي غير المعقول سببه وتركيبه يقابله: ق1: الوجداني (اي بالعلم البين العقلائي)\  العقلي (بحكم العقل) وهو يرجع للعقلائي.\ العقلائي (بالطريقة العقلائي) ومنه الوجداني. \ المعلل وجه ثبوته (ثبوت عقلائي) وهو يرجع للعقلائي. \ ق2: معلوم العلة لحكم متعلقه (مفصل وليس مجملا) \ ارتكازي  وهو من العقلائي. ق3: التكويني (ليس بالجعل والاعتبار الشرعي) \ الواقعي (اي ليس بالجعل الاعتباري الشرعي) وهو يرجع للتكويني. \ معقول المعنى  (اي عقلائي واقعي)   تنقيح: لدينا وجداني \ عقلي\ عقلائي\ معلل لدينا معلوم العلة لحكم متعلقه \ ارتكازي لدينا تكويني \ واقعي\ معقول المعنى. لكن من الواضح ان بعض هذه الأمور نتيجة لغيرها وبعضها شرح. لذلك فالفروق ليست بالموافقة وانما بتمام الموافقة والكلية والجزئية فالمعرفة الوجدانية عقلية وعقلائية وتنتج عن معقولية المعنى وعلته وتكوينيته. وواقعيته. اذن ما يقابل الوضعي الذي لا يتيسر تعقل وجهه ق1: التكويني ق2: معقول العلة. ق3: الارتكازي ق4: الواقعي     القرآن: الظاهر من القرآن ميز بين ما امره الى الله وما امره معلوم للناس وفق معرفة الناس وواقعهم. ق2 وق4 الوجدان: يميز بين الوضعي والواقعي والحقيقي والافتراضي والمعقول وغير المعقول والمبرر وغير المبرر.    ص ق2 وق4 اذن القول الثاني هو المصدق ف) التعبدي يقابله الواقعي معقول العلة. إشارة: الواقعي ليس هنا ما كان غفي نفس الامر بل ما كان ملموسا ومعروفا ومبررا ومعقولا. لذلك صح ان يقال: ف) التعبدي يقابله الواقعي. ف) في الشرع امور تقريرية لمعارف العقلاء الواقعية معقولة العلة وامور فيها تأسيس واعتبار لا يتيسر للعقلاء تعقل معانيها. ف) التعبد امر تأسيسي وضعي غير معقول العلة يقابله الامر التقريري الواقعي معقول العلة. ف) الامور الشرعية التأسيسية غير المتيسر معرفة وجهها لها وجه ومعنى وتبرير لكت غير معلوم ويمكن ان تصبح مع تطور العلم امورا تقريرية معقولة المعنى.   ف) من التكاليف تكاليف تأسيسية وضعية متعالية ومنا تقرير وتكويني ومعقول.   ف) الامور التقريرية الواقعية يمكن ان يتعلق بها قصد القربة فتكون تعبدية. ومن هنا يكون مهما بحث لفظ (التعبد)  إشارة: لحقيقة ان التعبد هو راجع الى العبادة بالاصل يكون اشتراكه مع التأسيس والوضع ومتعال فيه خلل استعمالي. ومن هنا: ف) التعبدي ينبغي ان يقتصر على الامر الذي يحتاج الى القربة في قبال الحياتي العادي. ف) ما يقابل التقريري الواقعي ومعقول المعنى ينبغي الا يسمى بالتعبد بل (التأسيسي او الوضعي او المتعالي). ف) لدينا امر تقريري وامر تاسيسي. ف) لدينا امر واقعي وامر وضعي. ف) لدينا امر معقول وامر متعال. مصادر       التعبدي \ التوصلي تقريرات في اصول الفقه: وأما الاشكال - بأن وجوب المقدمات لا بد أن يكون توصليا لا تعبديا. مقالات الاصول : مقدمة في بيان المراد من التعبدية والتوصلية المشهور بين القدماء كون المدار في توصلية المأمور به معلومية الغرض الداعى على الامر بحيث يعلم ان المقصود للامر او المأمور التوصل به إلى هذا الغرض وفى قباله مالا يعلم الغرض المزبور فيسمى تعبديا. مقالات الاصول : ولئن قيل بان المدار في التوصلية على عدم احتياج رفع اشتغال الذمة بالمأمور به على اتيانه قربيا قبال احتياجه اليه فيسمى تعبديا لكان اشمل من التعريف السابق . مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي : دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، بلا فرق بين التعبديات والتوصليات . مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي :  إذا تردد الواجب بين امرين أو امور، واتى المكلف ببعض المحتملات فانكشف مصادفته للواقع، فلا إشكال في سقوط الواجب فيما إذا كان توصليا. وأما إذا كان الواجب تعبديا، فهل يسقط أو لا ؟ اختار شيخنا الانصاري (ره) عدم السقوط. فوائد الاصول :  ان فعل الشئ لاظهار العبودية لايكون الابفعله امتثالالامره ، او طلبا لمرضاته ، او طمعا في جنته ، او خوفا من ناره او غير ذلك مما يحصل به قصد التقرب ، على ما ذكرنا تفصيل ذلك في الفقه عند البحث عن نية الصلوة ،  ولايكون الشئ عبادة بدون ذلك كما لايخفى . ويقابلها التوصلية ، وهى ما لم يكن تشريعه لاجل اظهار العبودية. فوائد الاصول :  ثم انه كان المناسب ان يستوفى اقسام الواجب : من كونه تعبديا او توصليا. فوائد الاصول : هو أن التكليف المعلوم بالاجمال ، إما أن يكون توصليا ، وإما أن  يكون تعبديا . تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني : ولكن أساس البحث حول تعريف التعبدي، فإنه إن عرف: بأنه الواجب الذي لا يحصل الغرض منه إلا بإتيانه بداع إلهي، فلا يبقى إشكال فيما إذا شك في واجب أنه تعبدي أو توصلي - بعد تمامية المقدمات - في الحمل على التوصلية، فأصالة التوصلية هي المرجع قطعا. منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني للحكيم : كما ان الامر الغيري ليس تعبديا، بل هو توصلي، وقصده انما هو لاجل طريقيته الى قصد العنوان الراجح. محاضرات في أصول الفقه - تقرير بحث الخوئى للفياض : أن مقتضى الإطلاق وكون المولى في مقام البيان: هو أن الواجب توصلي، فالتعبدية تحتاج الى دليل وبيان. المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : وإن أمكن لزوم التقرب فيه لامر خارج عنه تارة فيكون تعبديا، وعدمه اخرى فيكون توصليا. أصول الفقه :  كل متفقه يعرف ان في الشريعة المقدسة واجبات لاتصح ولاتسقط أوامرها الاباتيانها قربية إلى وجه الله تعالى . وكونها قربية انما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها أو بغيره من وجوه قصد القربة إلى الله تعالى ، على ما ستأتي الاشارة اليها . وتسمى هذه الواجبات( العباديات ) او ( التعبديات ) كالصلاة والصوم ونحوها . وهناك واجبات أخرى تسمى ( التوصليات ) وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها وان لم يقصد بها القربة.   التعبدي \ الوجداني الاصول العامة للفقه المقارن : اذ المجتهد بناء على ما انتهينا اليه من مفهوم الاجتهاد اذا أعمل ملكته وانتهى إلى رأي ، فهو إما عالم بالحكم الواقعي علما وجدانيا أو علما تعبديا . مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي :  إذ لو اراد منه ان الحكم الواقعي قد اخذ في موضوعه العلم، سواء كان العلم وجدانيا أو تعبديا كما يظهر من قوله (ره) . مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي: فلو علم بعد ذلك تفصيلا بنجاسة اناء معين منها وجدانا أو تعبديا، كما إذا قامت البينة على نجاسته من دون احراز انه اناء زيد، امكن القول بعدم كونه موجبا لانحلال العلم الثاني. مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئى للبهسودي : والامارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي، وتجعل المكلف عالما تعبديا وان كان شاكا وجدانيا. دروس في علم الاصول : وهذا البيان، كما يأتي في العبادة المحرمة، يأتي ايضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الامر تعبديا او توصيليا. تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني :  فلابد من العلم بتحقق السبب الواقعي أو الادعائي بالمقدار الميسور، وذلك العلم إما يكون علما وجدانيا، أو تعبديا. المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : والمعيار في التنجز مطلق الاحراز وجدانيا كان بالقطع. أو تعبديا بالاستصحاب أو غيره   العقلي\ التعبدي تنقيح الأصول- تقرير بحث آقا ضياء العراقي : ثم إنه وقعت في الاستصحاب تقسيمات، أحدها بلحاظ الدليل الدال على ثبوت المستصحب، قد يكون عقليا محضا لحكم العقل بوجوب ما أدرك حسنه، بناء على ثبوت الملازمة، وقد يكون شرعيا تعبديا نظير الخبر الواحد. مصباح الأصول - تقرير بحث الخوئي للبهسودي : والسر في ذلك أن تنجيز العلم الاجمالي ليس امرا تعبديا، وإنما هو بحكم العقل لكاشفيته عن التكليف. دروس في علم الاصول : والتحقيق ان هذا المقدار من البيان لا يكفي لان الاصل العقلائي لا بد ان يستند إلى حيثية كشف نوعية، لئلا يكون اصلا تعبديا على خلاف المرتكزات العقلائية. التعبدي \ العقلائي تهذيب الاصول : ، وتخيلهم ان فن الفقه كسائر الفنون يقل فيه الخطاء ، او على وجود دليل شرعى ، وصل من السلف إلى الخلف و ( ح ) يصير الرجوع امرا تعبديا. لاعقلائيا .   التعبدي \ التكويني المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : لو كانت القرينة موجبة للقطع بعدم إرادة المتكلم للظاهر كان ارتفاع موضوع حجيته تكوينيا لا تعبديا، فيكون من صغريات التخصص.   التعبدي \ العادي منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني للحكيم : وبهذا البيان يتضح انفراد التعلم عن المقدمات المفوتة انما يثبت في المورد الذي يعلم بثبوت التكليف المتوقف على المقدمة في ظرفه علما وجدانيا أو تعبديا أو عاديا.   التعبدي \ المعلل دراسات فى علم الاصول : الا انه على فرض تحققه ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن راي المعصوم(ع)، لان المجمعين عللوا ذهابهم الى الصحة بما هو مذكورفي كلماتهم. دراسات فى علم الاصول :  والاجماع المدعى ليس اجماعا تعبديا، لاحتمال ان يكون منشاه الوجوه التي ذكرهاالمتكلمون التي لا ترجع الى محصل. تعليق اي معللا. دراسات فى علم الاصول :  لو سلم تحقق الاجماع فليس تعبديا كاشفا عن راي المعصوم(ع)، لاحتمال ان يكون مستند المجمعين احد الوجوه التي يستدل بها في المسالة. دروس في علم الاصول : لان الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة.   التعبدي \ الواقعي دراسات فى علم الاصول : فان الثبوت الذي اشار اليه لا يخلواما ان يكون ثبوتا واقعيا او تعبديا، وارادة الثبوت الواقعي منه بديهي الفساد، ولا يمكن اسناده اليه، سواء كان خارجيا اوذهنيا، اماالثبوت الخارجي فلان الخبر حاك عن السنة، وكيف يعقل ان يكون الحاكي من علل تحقق المحكي، واما الذهني بمعنى التصديق فهو انمايتحقق فيما اذا كان الخبر قطعيا، وخبرالواحد لا يفيد ذلك. واماالثبوت التعبدي فلا معنى له سوى تنزيل الخبر منزلة السنة في وجوب العمل به.   تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي :  فأورد عليه في الكفاية: بأن البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد بحث عن ثبوت الموضوع ووجوده، وهو من المبادئ التصديقية، وكون الثبوت المذكور تعبديا غير مفيد، لأن التعبد بالثبوت بمعنى وجوب العمل على طبقه وصف للخبر الحاكي، لا للسنة المحكية، فالثبوت الواقعي ليس من عوارض الموضوع، والتعبدي ليس من عوارض السنة، بل الخبر الحاكي.   التعبدي \ الارتكازي حقائق الاصول : فلابد حينئذ من تعميم الحكم اذ لو بني على تخصيصه بباب الوضوء كان التعليل تعبديا لاارتكازيا وهو خلاف الاصل في التعليل . المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم  ودعوى: إبائها عن التخصيص، مساوقة لدعوى: دلالتها على أمر ارتكازي عرفي، لا أمر تعبدي محض من قبل الشارع. المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : ومجرد التعليل لا يصلح لذلك بعد عدم كون عموم إجزاء الامر الظاهري أمرا ارتكازيا، ليتعين إرادته محافظة على ارتكازية التعليل، بل هو أمر تعبدي محض، المحكم في أصول الفقه - السيد محمد سعيد الحكيم : ولا سيما بملاحظة ان عدم قابلية المال للانتقال بسبب الوقفية ونحوها أمر تعبدي محض، وليس ارتكازيا عقلائيا، التعبدي \ معقول المعنى بحوث في علم الأصول : الحالة الأولى: أن يكون حكم الأصل تعبديا غير معقول المعنى، كعدد الركعات، وأيام الصوم، ومقادير الكفارات، وغيرها مما لا يستطيع العقل إدراك علته، فإن هذه الأحكام لا يصح القياس عليها، لأن من شروط صحة القياس فهم العلة.     شرح التلويح على التوضيح : لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الِاحْتِيَاجِ إلَى النِّيَّةِ أَوْ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا هُوَ كَوْنُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالنَّصِّ تَعَبُّدِيًّا أَوْ مَعْقُولًا بِمَعْنَى شرح التلويح على التوضيح أَلَّا يُدْرِكَ الْعَقْلُ مَعْنَاهُ أَيْ عِلَّتَهُ أَوْ يُدْرِكَ لَا بِمَعْنَى أَنْ لَا يَسْتَقِلَّ الْعَقْلُ بِإِدْرَاكِ الْحُكْمِ أَوْ يَسْتَقِلَّ أنوار البروق في أنواع الفروق :  وَمَعْنَى كَوْنِهِ تَعَبُّدِيًّا أَنَّ فِيهِ مَعْنًى لَمْ نَعْلَمْهُ لَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنًى . أنوار البروق في أنواع الفروق  وَهَكَذَا كُلُّ أَمْرٍ تَعَبُّدِيٍّ مَعْنَاهُ أَنَّ فِيهِ مَعْنًى لَمْ نَعْلَمْهُ لَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنًى مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي : الشرط الثاني : هو أن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر لا إن كان تعبدياً كأوقات الصلاة. قواطع الأدلة في الأصول : متى كان حكم الأصل مخالفا لبعض الأصول والقواعد امتنع القياس عليه مطلقا كان معقول المعنى أو تعبديا نص على علته أو لم ينص عليها   التعبدي العبادة \ ليس عبادة مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي :  وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة . والمراد بغير العبادة ما ليس تعبدياً كقضاء الدين ، ورد المغصوب والأمانة ، والتعبدي كالصلاة . ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلها لا يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني وان كان لا يؤجر الا بالنية .   التعبدي \ معلوم العلة القواعد والأصول : أن يكون الحكم الأصل عله معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها فإن كان حكم الأصل تعبديّاً محضاً لم يصح القياس عليه .

  • الفقه الاستقرائي التجريبي

    تعليق على مقدمة كتابي (علم العرض) متن ( المقدمة؛ بسم الله الرحمن الرحيم.  بعد ان بينت كثيرا من الجوانب النظرية والتطبيقية للاستدلال العرضي على المعارف في علوم شتى حتى أصبح منهج العرض أداة صالحة لإثبات المعرفة في مجموعة علوم مناسبة أصبح لزاما بيان مجموعة أمور تتعلق بعلمه بلغة عامة ومتعارفة وبشكل منهج منظم ليسهل على طلابه الاستفادة منه.) هنا بحثان بحث) مضمون (الاستدلال العرضي يصلح لعلوم شتى ولا يقتصر على فقه الشريعة.) ق1: علم له شاهد. ق2: ظن لا شاهد له. الأصول القرآن: يبين القرآن ان المصدقية وعدم الاختلاف (الاتساق) والذي يتطلب العرض هو معيار الصدق والحق. ص ق1. الوجدان: عرض المعارف بعضها على بعض لاجل تبين المصدقية والاتساق هو من مقدمات معرفة الصدق والحق، وهما يدخلان في كل معرفة، فالعرض أداة لمعرفة المعرفة. ص ق1. اذن القول الأول هو المصدق. ف) مضمون (الاستدلال العرضي يصلح لعلوم شتى ولا يقتصر على فقه الشريعة.) له شاهد ومصدق. ف) الاستدلال العرضي يدخل في أبحاث كثير من العلوم لانه أداة لمعرفة الحق والصدق. بحث)  مضمون (تكامل منهج العرض بصيح علما) ق1: علم له مصدق. ق2: ظن ليس له مصدق. القرآن: حث القرآن على العلم وعلى التعليم وعلى التعلم ظاهر، واعتبار البيان والتبيين ظاهر أيضا، وتدوين العلوم وتبويب مسائلها من مقدمات ذلك، والتشخيص الموضوعي يرجع فيه الى العرف والوجدان. ص ق1 الوجدان: نظرية منهج العرض وتطبيقاته ومبادئه ومسائله أصبحت واضحة ومنهجية بحثها واضحة، والاسس الاحتجاجية والدليلة أيضا واضحة وموضوع العلم وموقعه وفائدته كلها واضحة. ص ق1. اذن القول الأول هو المصدق. ف) مضمون (تكامل منهج العرض بصيح علما). ف) العرض أي عرض المعارف على بعضها علم متميز. واسمه (علم العرض).   متن: ولا بد من القول ان تأليف هذا الكتاب بحوثه ومواده استغرق أكثر من عشر سنوات، وكثير منها كانت ابحاثا منفصلا اعدت تبويبها، وبعد ان أجريت وطبقت الكثير من مسائله وقواعده وفوائده على الكثير من الأبحاث والعمليات الاستقرائية مما يورث العلم بصدق ما فيه عمليا وتجريبيا إضافة الى الأدلة المذكرة فيه. ففوائد هذا الكتاب الاساسية قد حازت العلمية الاستنباطية والاستقرائية.)  والكتاب أساسا في بيان التعريفات ووجوه المسائل وتبويبها.  وجعلته على ثلاثة أجزاء؛ مبادئ علم العرض وعلم العرض النظري وعلم العرض العملي. بحث) مضمون (اعتبار الاستقراء في المعارف الشرعية.) ق1: علم له شاهد. ق2: ظن ليس له شاهد. الأصول  القرآن: ظاهر في اعتبار الخبرة والتحقق والبرهان، واعتبار الجانب العملي التجريبي. والتتبع والمراقبة والحساب وكلها أصول للاستقراء. ص ق1. الوجدان: ان من تمام العلمية التجريب ولا يكون الا بالاستقراء، فلا بد من ادخال الاستقراء في مفهوم العلم الشرعي. ص ق1. اذن القول الأول هو المصدق. ف) مضمون (اعتبار الاستقراء في المعارف الشرعية.) علم له مصدق. ف) يجب اشتراط الاستقراء في المعارف الشرعية. ولان الاستقراء هو من مظاهر العلم التجريبي وله تداخلات معه، اذن ف) يجب اشتراط التجريبي في لمعارف الشرعية. ف) لا يصح الاعتراف ببحث شرعي اذا لم يكن تجريبيا.  وهنا بحث بحث) مضمون (منهج العرض منهج استقرائي تجريبي). ق1: علم له شاهد. ق2: ظن ليس له شاهد. الأصول القرآن: المصدقية وعدم الاختلاف كلها تحتاج الى استقراء، والايات والقصص والمتشابه والمثنى كلها استقراء، والتبين ي والرد حتاج الى عرض، فالعرض استقراء وهو تجريب في نفسه. ص ق1. الوجدان: تبين الاتساق والأصول والرد والعرض كلها أمور استقرائية تجريبية. ص ق1 اذن القول الأول هو المصدق. ف) مضمون (منهج العرض منهج استقرائي تجريبي) علم له شاهد. ف) العرض معرفة استقرائية تجريبية.

 

 

أنور غني الموسوي الحلي طبيب وأديب وباحث اسلامي من العراق.  ولد في 29 ذي الحجة 1392 هجري (1973ميلادي) في بابل. درس في النجف الطب والفقه. مؤلف لأكثر من اربع مئة كتاب وظهر اسمه في عشرات المجلات والمختارات الادبية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وآسيا وقد فاز بالعديد من الجوائز؛ منها "أفضل شاعر في العالم في عام 2017 من WNWU". وفي عام 2018 تم ترشيحه لجائزة اديليد للشعر وفي عام 2019 تم ترشيحه لجائزة Pushcart. حصل على جائزة روك بيبلز الأدبية من الهند، وجائزة ياسر عرفات الدولية للسلام، وجائزة أكاديمية الروح المتحدة للكتاب للشعر في عام 2019. أنور طبيب استشاري أمراض الكلى وطالب علوم دينية، ومؤلف لأكثر من ثلاث مائة كتاب. ثلاثون منهم باللغة الإنجليزية مثل؛ "A Farmers Chant؛ Inner Child Press 2019،" Color Whispers"   ، AABAS Publishing House، 2019، and "Salty Tales"، Just Fiction، 2019. وهو رئيس تحرير مجلة Arcs Prose Poetry.)

 يعتمد أنور الموسوي منهج عرض الحديث على القران وعدم العمل بالظن.   في 2020 بدأ بمراجعة الحديث والتفسير، ومن ثم بعض العقائد والشرائع، وأصدر مجموعة من الرسائل بين 2020 و2021 وفق منهج العرض والفقه التصديقي، فيها مراجعة لبعض العقائد والمسائل الشرعية والتفسيرية. في 2021 أنشأ مجموعة المدرسة العرضية في الفقه وألف كتابه (معارف الفقه التصديقي). يدعو أنور الموسوي الى (اسلام بلا طوائف) الى (عامية الفقه).  

  

bottom of page